ولا حرمة إلا بخمس رضعات في الحولين وتثبت بسعوط ووجور ولبن ميتة و موطوءة بشبهة وبـ مشوب لا بلبن بهيمة و غيره موطوءة
الشروح عليها
الروض الندي شرح كافي المبتديالبعلي
(ولا حرمة) في الرضاع (إلا بخمس رضعات) فأكثر،
٢٬٣٧٨
فمن أرضعت ولو مكرهة بلبن حمل لاحق بالواطئ طفلا (في الحولين) صار في تحريم نكاح وثبوت محرمية وإباحة نظر وخلوة أبويه وهو ولدهما وأولاده وإن سفلوا أولاد أولادهما وأولاد كل منهما من الآخر أو من غيره إخوته وأخواته وآباؤها أجداده وجداته وإخوتهما أعمامه وعماته وأخواله وخالاته. (وتثبت) الحرمة (بسعوط) في أنف (و) : (وجور) في فم وبمجبن (و) : (لبن ميتة و) لبن (موطوءة بشبهة) أو بعقد فاسد
٢٬٣٧٩
وكذا لبن موطوءة بعقد باطل أو بزنا ويكون مرتضع ابنا لها من الرضاع فقط، (و) تثبت الحرمة أيضا (بـ) ـلبن (مشوب) أي مخلوط بغيره وصفاته باقية، و (لا) تثبت الحرمة (بلبن بهيمة و) لا بلبن (غيره موطوءة) أو ذكر،
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.