Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

كافي المبتديHanbalimasa’il 1546 to 1550

  1. 1/4301/430

    ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

  2. ولا حرمة إلا بخمس رضعات في الحولين وتثبت بسعوط ووجور ولبن ميتة و موطوءة بشبهة وبـ مشوب لا بلبن بهيمة و غيره موطوءة

  3. والحرمة في رضيع وأولاده دون آبائه وأمهاته وإخوته وأخواته ونحوهم

  4. فتحل مرضعة وبناتها لأبي مرتضع وأخيه من نسب وأمة وأخته من نسب لأبيه وأخيه من رضاع كأمه وجدته وأخته كربيبته إذا أرضعت طفلة حرمتها عليه

  5. 1/4311/431

    وكل رجل تحرم عليه بنته كأخيه وأبيه وربيبه إذا أرضعت امرأته بلبنه طفلة حرمتها عليه وينفسخ نكاحه فيهما إن كانت زوجته