فصل
كافي المبتديHanbalimasa’il 1546 to 1550
-
1/4301/430
ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
-
ولا حرمة إلا بخمس رضعات في الحولين وتثبت بسعوط ووجور ولبن ميتة و موطوءة بشبهة وبـ مشوب لا بلبن بهيمة و غيره موطوءة
-
والحرمة في رضيع وأولاده دون آبائه وأمهاته وإخوته وأخواته ونحوهم
-
فتحل مرضعة وبناتها لأبي مرتضع وأخيه من نسب وأمة وأخته من نسب لأبيه وأخيه من رضاع كأمه وجدته وأخته كربيبته إذا أرضعت طفلة حرمتها عليه
-
1/4311/431
وكل رجل تحرم عليه بنته كأخيه وأبيه وربيبه إذا أرضعت امرأته بلبنه طفلة حرمتها عليه وينفسخ نكاحه فيهما إن كانت زوجته