Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الروض الندي شرح كافي المبتديal-Ba'li

(ومن قطع طرفا عمدا كإصبع فعفا) المجني عليه (عنه ثم سرت) الجناية (إلى عضو آخر كبقية اليد أو) سرت (إلى النفس و) كان (العفو مجانا) أي إلى غير شيء (فـ) السراية (هدر) لأنه لم يجب بالجناية شيء فالسراية أولى، (و) إن كان العفو (على مال أو غيره) أي غير مال كخمر فله تمام دية ما سرت إليه.

2,498

ومن وكل ثم عفا ولم يعلم وكيله حتى اقتص فلا شيء عليهما.

2,499

وإن وجب لقن قود أو تعزير فله طلبه وإسقاطه،

2,500

وإن مات فلسيده فصل والقود فيما دون النفس كالقود فيها. وهو نوعان: أحدهما في الطرف،

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.