Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

كافي المبتديHanbalimasa’il 1625 to 1627

  1. 1/4491/449

    ويجب بـ عمد القود أو الدية فيخير ولي والعفو مجانا أفضل

  2. ومتى اختار الدية أو عفا مطلقا أو هلك جان تعينت الدية

  3. ومن قطع طرفا عمدا كإصبع فعفا عنه ثم سرت إلى عضو آخر كبقية اليد أو إلى النفس و العفو مجانا فـ هدر وعلى مال أو غيره