فصل
كافي المبتديHanbalimasa’il 1625 to 1627
-
1/4491/449
ويجب بـ عمد القود أو الدية فيخير ولي والعفو مجانا أفضل
-
ومتى اختار الدية أو عفا مطلقا أو هلك جان تعينت الدية
-
ومن قطع طرفا عمدا كإصبع فعفا عنه ثم سرت إلى عضو آخر كبقية اليد أو إلى النفس و العفو مجانا فـ هدر وعلى مال أو غيره