فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض الندي شرح كافي المبتديالبعلي

(ومن قطع طرفا عمدا كإصبع فعفا) المجني عليه (عنه ثم سرت) الجناية (إلى عضو آخر كبقية اليد أو) سرت (إلى النفس و) كان (العفو مجانا) أي إلى غير شيء (فـ) السراية (هدر) لأنه لم يجب بالجناية شيء فالسراية أولى، (و) إن كان العفو (على مال أو غيره) أي غير مال كخمر فله تمام دية ما سرت إليه.

٢٬٤٩٨

ومن وكل ثم عفا ولم يعلم وكيله حتى اقتص فلا شيء عليهما.

٢٬٤٩٩

وإن وجب لقن قود أو تعزير فله طلبه وإسقاطه،

٢٬٥٠٠

وإن مات فلسيده فصل والقود فيما دون النفس كالقود فيها. وهو نوعان: أحدهما في الطرف،

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.