فصل النوع
كافي المبتديHanbalimasa’il 1873 to 1880
-
1/5181/518
الثانى قسمة إجبار، وهى ما لا ضرر فيها
-
ولا رد عوض فيجبر شريك أو وليه عليها ويقسم حاكم على غائب بطلب شريك أو وليه كمكيل وموزون من جنس واحد
-
1/5191/519
وـقرية ودار كبيرة ودكان وأرض واسعين ونحوها وهذه إفراز لا بيع
-
فيصح قسم ورهن ولحم هدى و أضحية وما يكال وزنا وعكسه وللشركاء أن يقسموا بأنفسهم و بقاسم ينصبونه أو يسألون الحاكم نصبه
-
وشرط كونه مسلما عدلا عارفا بالقسمة ما لم يرضوا بغيره ويكفى واحد ومع تقويم اثنان وأجرته قدر الاملاك وتعدل السهام بالأجزاء إن تساوت وإلا فـ بالقيمة أو بالرد إن اقتضته
-
1/5201/520
ثم يقرع وكيف ما أقرع جاز
-
وتلزم القسمة بها
-
وإن خير أحدهما الآخر صحت ولزمت برضاهما وتفرقهما