Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل النوع

كافي المبتديHanbalimasa’il 1873 to 1880

  1. 1/5181/518

    الثانى قسمة إجبار، وهى ما لا ضرر فيها

  2. ولا رد عوض فيجبر شريك أو وليه عليها ويقسم حاكم على غائب بطلب شريك أو وليه كمكيل وموزون من جنس واحد

  3. 1/5191/519

    وـقرية ودار كبيرة ودكان وأرض واسعين ونحوها وهذه إفراز لا بيع

  4. فيصح قسم ورهن ولحم هدى و أضحية وما يكال وزنا وعكسه وللشركاء أن يقسموا بأنفسهم و بقاسم ينصبونه أو يسألون الحاكم نصبه

  5. وشرط كونه مسلما عدلا عارفا بالقسمة ما لم يرضوا بغيره ويكفى واحد ومع تقويم اثنان وأجرته قدر الاملاك وتعدل السهام بالأجزاء إن تساوت وإلا فـ بالقيمة أو بالرد إن اقتضته

  6. 1/5201/520

    ثم يقرع وكيف ما أقرع جاز

  7. وتلزم القسمة بها

  8. وإن خير أحدهما الآخر صحت ولزمت برضاهما وتفرقهما