فصل
كافي المبتديHanbalimasa’il 826 to 833
-
1/2291/229
وصلا بعض ثمرة شجرة صلاح الجميع كنوعها الذى في البستان فبدو صلاح ثمر نخل أن يحمر أو يصفر و عنب أن يتموه بالماء الحلو و بقية الثمرات ونحوها بدو نضجه وطيب أكله
-
ويشمل بيع دابة عذارها ومقودها ونعلها وقن لباسه لغير جمال فصل
-
ويصح السلم بسبعة شروط انضباط صفة مسلم فيه كمكيل وـموزون وـمذروع ومعدود لا في فواكه معدودة وحيوان حامل وبيض وجوز
-
1/2301/230
ونحوهما وذكر جنس ونوعـ وحداثتـ وقدمـ ووصف كل ما يختلف به الثمن غالبا وذكر قدره
-
فلا يصح في مكيل وزنا ولا في موزون كيلا وذكر أجل معلوم له وقع في الثمن كشهر
-
1/2311/231
فلا يصح حالا ولا إلى جمعة إلا ما يؤخذ منه كل يوم كخبز ولحم ونحوهما
-
وأن يوجد في محله
-
فان تعذر أو بعضه خير بين صبر أو فسخ وأخذ رأس ماله أو عوضه إن عدم وقبض الثمن قبل التفرق فإن افترقا