Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الدر المختارal-Haskafi

(وَلَا نَسَبَ) إلَّا أَنْ يُصَدِّقَهُ فِيهِمَا (وَإِنْ مَلَكَهُ يَوْمًا عَتَقَ عَلَيْهِ) وَإِنْ مَلَكَ أُمَّهُ لَا تَصِيرُ أُمَّ وَلَدِهِ لِعَدَمِ ثُبُوتِ النَّسَبِ، كَذَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ تَبَعًا لِلزَّيْلَعِيِّ، لَكِنَّهُ نَقَلَ هُنَا وَفِي نِكَاحِ الرَّقِيقِ عَنْ الدُّرَرِ وَالْخَانِيَّةِ أَنَّهُ لَوْ مَلَكَهَا بَعْدَ تَكْذِيبِهِ يَوْمًا ثَبَتَ النَّسَبُ لِبَقَاءِ الْإِقْرَارِ فَتَدَبَّرْ.

نَعَمْ فِي الْخَانِيَّةِ: زَنَى بِأَمَةٍ فَوَلَدَتْ فَمَلَكَهَا لَمْ تَصِرْ أُمَّ وَلَدِهِ،

2,254

وَإِنْ مَلَكَ الْوَلَدَ عَتَقَ.

وَفِي الْأَشْبَاهِ: لَوْ مَلَك أُخْتَهُ لِأُمِّهِ مِنْ الزِّنَا عَتَقَتْ وَلَوْ أُخْتَهُ لِأَبِيهِ لَا.

[فُرُوعٌ] أَرَادَ وَطْءَ أَمَتِهِ وَلَا تَصِيرُ أُمَّ وَلَدِهِ يَمْلِكُهَا لِطِفْلِهِ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا.

أَقَرَّ بِأُمُومِيَّتِهَا فِي مَرَضِهِ إنْ هُنَاكَ وَلَدٌ أَوْ حَبَلٌ تَعْتِقُ مِنْ الْكُلِّ وَإِلَّا فَمِنْ الثُّلُثِ، وَمَا فِي يَدِهَا لِلْمَوْلَى إلَّا إذَا أَوْصَى لَهَا بِهِ، نَعَمْ فِي الْمُجْتَبَى: اسْتَحْسَنَ مُحَمَّدٌ أَنْ يُتْرَكَ لَهَا مِلْحَفَةٌ وَقَمِيصٌ وَمِقْنَعَةٌ وَلَا شَيْءَ لِلْمُدَبَّرِ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ.

رد المحتارIbn Abidin · a gloss on الدر المختار

(قَوْلُهُ وَلَا نَسَبَ) أَيْ لِتَمَحُّضِهِ زِنًا كَمَا عَلَّلُوا بِهِ فِي كِتَابِ الْحُدُودِ

(قَوْلُهُ إلَّا أَنْ يُصَدِّقَهُ فِيهِمَا) مُخَالِفٌ لِإِطْلَاقِهِمْ فِي كِتَابِ الْحُدُودِ عَدَمَ ثُبُوتِ النَّسَبِ وَإِنْ ادَّعَاهُ، وَتَعْلِيلُهُمْ بِتَمَحُّضِ زِنًا يَدُلُّ عَلَيْهِ فَلَا مَحَلَّ لِهَذَا الِاسْتِثْنَاءِ هُنَا وَلَمْ نَجِدْهُ لِغَيْرِهِ، نَعَمْ مَحَلُّهُ فِي الْمَسْأَلَةِ السَّابِقَةِ وَضَمِيرُ فِيهِمَا يَعُودُ إلَى الْإِحْلَالِ وَالْوَلَدِ

(قَوْلُهُ عَتَقَ عَلَيْهِ) أَيْ وَلَمْ يَثْبُتْ نَسَبُهُ كَمَا فِي الْكَافِي فَعِلَّةُ الْعِتْقِ هُنَا الْجُزْئِيَّةُ لَا النَّسَبُ كَمَا يَأْتِي لَكِنَّ تَوَقُّفَ عِتْقِهِ عَلَى مِلْكِهِ خَاصٌّ بِمَا إذَا كَانَتْ الْجَارِيَةُ لِامْرَأَتِهِ،

19,696

بِخِلَافِ أَبِيهِ أَوْ أُمِّهِ لِمَا فِي الْقُنْيَةِ: وَطِئَ جَارِيَةَ أَبِيهِ فَوَلَدَتْ مِنْهُ سَوَاءٌ ادَّعَى شُبْهَةً أَوْ لَا لَمْ يَجُزْ بَيْعُ الْوَلَدِ لِأَنَّهُ وَلَدُ وَلَدِهِ فَيَعْتِقُ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ النَّسَبُ اهـ أَيْ يَعْتِقُ عَلَى الْأَبِ لِلْجُزْئِيَّةِ

(قَوْلُهُ لِعَدَمِ ثُبُوتِ النَّسَبِ) لِأَنَّ أُمُومِيَّةَ الْوَلَدِ

19,697

فَرْعُ ثُبُوتِ النَّسَبِ كَمَا قَدَّمْنَاهُ.

19,698

قَالَ فِي الْكَافِي: وَقَوْلُهُ ظَنَنْتهَا تَحِلُّ لِي لَمْ يَكُنْ شُبْهَةٌ فِي ذَلِكَ اهـ أَيْ فِي ثُبُوتِ النَّسَبِ، وَإِنَّمَا هُوَ شُبْهَةٌ فِي سُقُوطِ الْحَدِّ،

19,699

بِخِلَافِ مَا مَرَّ مِنْ دَعْوَى الْإِحْلَالِ فَإِنَّهَا شُبْهَةٌ فِيهِمَا كَمَا مَرَّ.

19,700

وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْوَطْءَ فِي دَعْوَى الْإِحْلَالِ وَطْءُ شُبْهَةٍ، وَبِهِ يَثْبُتُ النَّسَبُ فَثَبَتَ أُمُومِيَّةُ الْوَلَدِ،

19,701

بِخِلَافِ الْوَطْءِ مَعَ ظَنِّ الْحِلِّ فَإِنَّهُ زِنًا مَحْضٌ وَإِنْ سَقَطَ فِيهِ الْحَدُّ.

19,702

وَإِذَا كَانَ ظَنُّ الْحِلِّ غَيْرَ مُعْتَبَرٍ فِي ثُبُوتِ النَّسَبِ وَتَمَحُّضُ الْفِعْلِ مَعَهُ زِنًا لَا تَثْبُتُ أُمُومِيَّةُ الْوَلَدِ إذَا مَلَكَ الْأُمَّ وَإِنْ كَانَ أَقَرَّ بِالْوَلَدِ لِأَنَّ الزِّنَا لَا يَثْبُتُ فِيهِ النَّسَبُ وَأُمُومِيَّةُ الْوَلَدِ

19,703

فَرْعُ ثُبُوتِهِ. وَفِي الْفَتْحِ عَنْ الْإِيضَاحِ: أَمَةٌ جَاءَتْ بِوَلَدٍ فَادَّعَاهُ أَجْنَبِيٌّ لَا يَثْبُتُ نَسَبُهُ صَدَّقَهُ الْمَوْلَى أَوْ كَذَّبَهُ،

19,704

فَإِنْ مَلَكَهُ الْمُدَّعِي عَتَقَ وَلَا تَصِيرُ أُمُّهُ أُمَّ وَلَدٍ اهـ أَيْ لِأَنَّ عِتْقَهُ لِلْجُزْئِيَّةِ لَا لِثُبُوتِ النَّسَبِ، وَلِذَا قَالَ عَتَقَ وَلَمْ يَقُلْ ثَبَتَ نَسَبُهُ، وَبِهَذَا سَقَطَ مَا أُورِدَ عَلَى تَعْلِيلِ الشَّارِحِ أَنَّهُ لَمَّا ادَّعَى الْوَلَدَ فَقَدْ أَقَرَّ لَهُ بِالنَّسَبِ وَلِأُمِّهِ بِأُمُومِيَّةِ الْوَلَدِ،

19,705

فَإِذَا مَلَكَ الْأُمَّ زَالَ الْمَانِعُ وَهُوَ كَوْنُهَا مِلْكُ الْغَيْرِ فَيَنْبَغِي أَنْ تَصِيرَ أُمَّ وَلَدٍ وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ نَسَبُ الْوَلَدِ. اهـ. لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَثْبُتْ النَّسَبُ لَا تَصِيرُ أُمَّ وَلَدٍ فَافْهَمْ.

19,706

فَإِنْ قُلْت: قَدْ تَصِيرُ أُمَّ وَلَدٍ مَعَ عَدَمِ ثُبُوتِ النَّسَبِ فِيمَا لَوْ زَوَّجَ أَمَتَهُ مِنْ عَبْدِهِ ثُمَّ وَلَدَتْ فَادَّعَاهُ.

19,707

قُلْت: إنَّمَا صَارَتْ أُمَّ وَلَدٍ لِلْمَوْلَى لِإِقْرَارِهِ بِأَنَّ الْوَلَدَ عَلِقَ مِنْهُ قَبْلَ التَّزْوِيجِ بِوَطْءٍ حَلَالٍ، لَكِنْ لَمْ يَثْبُتْ مِنْهُ لِوُجُودِ الْفِرَاشِ الصَّحِيحِ فَقَدْ تَعَلَّقَ بِهِ حَقُّ الْغَيْرِ وَهُوَ الزَّوْجُ، وَلَوْلَاهُ لَثَبَتَ مِنْ الْمَوْلَى فَلَمْ يَثْبُتْ مِنْهُ هُنَا لِعَارِضٍ وَالزِّنَا لَا يَثْبُتُ مِنْهُ الْوَلَدُ عَلَى كُلِّ حَالٍ، هَذَا مَا ظَهَرَ لِي

(قَوْلُهُ لَكِنَّهُ نَقَلَ) أَيْ الْمُصَنِّفُ، وَقَوْلُهُ ثَبَتَ النَّسَبُ أَيْ فَتَصِيرُ أُمَّ وَلَدِهِ ضَرُورَةَ ثُبُوتِ النَّسَبِ مَعَ زَوَالِ الْمَانِعِ وَهُوَ مِلْكُ الْغَيْرِ، فَيُنَافِي قَوْلَهُ لَا تَصِيرُ أُمَّ وَلَدِهِ لِعَدَمِ ثُبُوتِ نَسَبِهِ. وَالْجَوَابُ أَنَّ مَا نَقَلَهُ الْمُصَنِّفُ عَنْ الدُّرَرِ وَالْخَانِيَّةِ لَيْسَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَهِيَ قَوْلُهُ ظَنَنْت حِلَّهَا لِي بَلْ فِي مَسْأَلَةِ دَعْوَى الْإِحْلَالِ. وَنَقَلَ ح عِبَارَتَهُمَا بِتَمَامِهَا، وَقَدْ عَلِمَتْ الْفَرْقَ بَيْنَ الْمَسْأَلَتَيْنِ،

19,708

وَأَنَّ ظَنَّ الْحِلِّ شُبْهَةٌ فِي سُقُوطِ الْحَدِّ لَا فِي ثُبُوتِ النَّسَبِ،

19,709

بِخِلَافِ دَعْوَى الْإِحْلَالِ فَإِنَّهَا شُبْهَةٌ فِيهِمَا، فَالِاسْتِدْرَاكُ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ فَافْهَمْ

(قَوْلُهُ نَعَمْ فِي الْخَانِيَّةِ إلَخْ) يَعْنِي أَنَّ هَذَا الْإِشْكَالَ فِيهِ لِأَنَّ الزِّنَا لَا يَثْبُتُ فِيهِ النَّسَبُ فَلَا تَصِيرُ أُمَّ وَلَدٍ وَإِنْ مَلَكَهَا، لَكِنْ قَدْ عَلِمْت أَنَّ الْوَطْءَ فِي مَسْأَلَةِ ظَنِّ الْحِلِّ زِنًا أَيْضًا

(قَوْلُهُ لَمْ تَصِرْ أُمَّ وَلَدِهِ) أَيْ فَلَهُ بَيْعُهَا ط

(قَوْلُهُ وَإِنْ مَلَكَ الْوَلَدَ عَتَقَ) لِأَنَّهُ جُزْؤُهُ حَقِيقَةً

(قَوْلُهُ وَلَوْ أُخْتَهُ لِأَبِيهِ لَا) وَالْفَرْقُ أَنَّ الْأَخَ يُنْسَبُ إلَى أُخْتِهِ لِأَبِيهِ بِوَاسِطَةِ الْأَبِ وَنِسْبَةُ الْأَبِ مُنْقَطِعَةٌ فَلَا تَثْبُتُ الْأُخُوَّةُ،

19,710

أَمَّا بِالنِّسْبَةِ إلَى الْأُمِّ فَلَا تَنْقَطِعُ فَتَكُونُ الْأُخُوَّةُ ثَابِتَةً مِنْ جِهَتِهَا فَيَعْتِقُ بِالْمِلْكِ كَمَا فِي شُرُوحِ الْهِدَايَةِ، وَلِذَا لَوْ مَاتَ يَرِثُهُ أَخُوهُ لِأُمِّهِ دُونَ أَخِيهِ لِأَبِيهِ.

[فُرُوعٌ أَرَادَ وَطْءَ أَمَتِهِ]

(قَوْلُهُ يَمْلِكُهَا لِطِفْلِهِ) فَائِدَةُ ذَلِكَ وَإِنْ خَرَجَتْ مِنْ مِلْكِهِ أَنَّهُ يَخَافُ أَنَّهَا إذَا وَلَدَتْ مِنْهُ قَدْ تَتَمَرَّدُ عَلَيْهِ وَتُكَدِّرُ عَيْشَهُ،

19,711

فَإِذَا عَلِمْت أَنَّ لَهُ بَيْعَهَا كُلَّمَا أَرَادَ انْقَادَتْ لَهُ،

19,712

وَإِذَا بَاعَهَا يُنْفِقُ ثَمَنَهَا عَلَى طِفْلِهِ بَدَلًا عَمَّا كَانَ يُنْفِقُهُ عَلَيْهِ مِنْ مَالِهِ، وَلَهُ أَيْضًا إنْفَاقُهُ عَلَى نَفْسِهِ عِنْدَ الِاحْتِيَاجِ إلَيْهِ، فَظَهَرَ أَنَّ بِبَيْعِهَا لِطِفْلِهِ يَنْتَفِعُ بِلَا ضَرَرٍ يَلْحَقُهُ فَافْهَمْ

(قَوْلُهُ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا) أَيْ يُزَوِّجُهَا لِنَفْسِهِ،

19,713

وَإِذَا وَلَدَتْ مِنْهُ وَلَدًا يَعْتِقُ عَلَى الطِّفْلِ لِكَوْنِهِ مَلَكَ أَخَاهُ.

(قَوْلُهُ وَإِلَّا فَمِنْ الثُّلُثِ) لِأَنَّهُ عِنْدَ عَدَمِ الشَّاهِدِ إقْرَارٌ بِالْعِتْقِ فِي الْمَرَضِ وَهُوَ مِنْ الثُّلُثِ كَمَا قَدَّمْنَاهُ

(قَوْلُهُ وَمَا فِي يَدِهَا لِلْمَوْلَى) لِأَنَّهُ كَانَ مِلْكًا لَهُ قَبْلَ أَنْ تَعْتِقَ بِمَوْتِهِ

(قَوْلُهُ إلَّا إذَا أَوْصَى لَهَا بِهِ) لِأَنَّهَا تَعْتِقُ بِمَوْتِهِ فَيَكُونُ وَصِيَّةً لِحُرَّةٍ،

19,714

بِخِلَافِ الْقِنِّ إذَا أَوْصَى لَهُ بِشَيْءٍ مِنْ مَالِهِ فَلَا يَصِحُّ، إلَّا إذَا أَوْصَى لَهُ بِثُلُثِ مَالِهِ أَوْ بِرَقَبَتِهِ فَإِنَّهُ يَصِحُّ كَمَا مَرَّ فِي بَابِ التَّدْبِيرِ

(قَوْلُهُ أَنْ يَتْرُكَ لَهَا إلَخْ) ظَاهِرُ الْإِطْلَاقِ أَنَّهَا تَسْتَحِقُّ ذَلِكَ لِأَنَّهُ يَشْمَلُ مَا إذَا كَانَ فِي الْوَرَثَةِ صِغَارٌ،

19,715

وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ عَلَى وَجْهِ التَّبَرُّعِ لَمْ يَصِحَّ تَأَمَّلْ وَقَدْ مَرَّ تَفْسِيرُ الْمِلْحَفَةِ وَالْقَمِيصِ وَالْمِقْنَعَةِ فِي الْمُتْعَةِ مِنْ بَابِ الْمَهْرِ (قَوْلُهُ وَلَا شَيْءَ لِلْمُدَبَّرِ) أَيْ مِنْ الثِّيَابِ وَغَيْرِهَا بَحْرٌ عَنْ الْمُجْتَبَى، ثُمَّ هَلْ الْمُدَبَّرَةُ كَذَلِكَ؟ لَمْ أَرَهُ، وَلْيُنْظَرْ وَجْهُ الْفَرْقِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أُمِّ الْوَلَدِ.

19,716

وَفِي الْخَانِيَّةِ: رَجُلٌ أَعْتَقَ عَبْدَهُ وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِمَوْلَاهُ إلَّا ثَوْبًا يُوَارِي الْعَبْدَ أَيَّ ثَوْبٍ شَاءَ الْمَوْلَى.

19,717

[تَتِمَّةٌ] نَقَلَ ط فِي هَذَا الْبَابِ عَنْ قَاضِي خَانَ: سُئِلَ أَبُو بَكْرٍ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ أُمَّ وَلَدٍ هَلْ يَجِبُ لَهَا النَّفَقَةُ فِي مَالِهِ؟ قَالَ: إنْ كَانَ لَهَا مِنْهُ وَلَدٌ فَلَهَا النَّفَقَةُ وَإِلَّا فَلَا نَفَقَةَ لَهَا. اهـ.

19,718

قُلْت: الْمُرَادُ أَنَّهَا تَجِبُ نَفَقَتُهَا عَلَى وَلَدِهَا وَلَوْ صَغِيرًا كَمَا قَدَّمْنَا التَّصْرِيحَ بِهِ فِي بَابِ النَّفَقَةِ عَنْ الذَّخِيرَةِ أَيْ فَتُنْفِقُ مِنْ مَالِ وَلَدِهَا الَّذِي وَرِثَهُ لَا مِنْ أَصْلِ مَالِ الْمَيِّتِ لِأَنَّهُ صَارَ مَالَ الْوَرَثَةِ وَهِيَ أَجْنَبِيَّةٌ عَنْهُمْ فَافْهَمْ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.