بَابُ الِاسْتِيلَادِ
تنوير الأبصارHanafimasa’il 1641 to 1657
-
3/6893/689
وَإِذَا وَلَدَتْ الْأَمَةُ مِنْ سَيِّدِهَا بِإِقْرَارِهِ
-
3/6903/690
وَلَوْ حَامِلًا أَوْ مِنْ زَوْجٍ فَاشْتَرَاهَا الزَّوْجُ فَهِيَ أُمُّ وَلَدٍ حُكْمُهَا كَالْمُدَبَّرَةِ إلَّا أَنَّهَا تَعْتِقُ بِمَوْتِهِ مِنْ كُلِّ مَالِهِ مِنْ غَيْرِ سِعَايَةٍ
-
3/6933/693
وَإِنْ وَلَدَتْ بَعْدَهُ وَلَدًا ثَبَتَ نَسَبُهُ بِلَا دَعْوَى لَكِنَّهُ يَنْتَفِي بِنَفْيِهِ مِنْ غَيْرِ تَوَقُّفٍ عَلَى لِعَانٍ إلَّا إذَا قَضَى بِهِ قَاضٍ أَوْ تَطَاوَلَ الزَّمَانُ فَلَا إذَا أَسْلَمَتْ أُمُّ وَلَدِ الذِّمِّيِّ عُرِضَ عَلَيْهِ الْإِسْلَامُ فَإِنْ أَسْلَمَ فَهِيَ لَهُ وَإِلَّا سَعَتْ فِي قِيمَتِهَا
-
3/6953/695
وَعَتَقَتْ بَعْدَ أَدَائِهَا وَهِيَ مُكَاتَبَةٌ فِي حَالِ سِعَايَتِهَا بِلَا رَدٍّ إلَى الرِّقِّ لَوْ عَجَزَتْ
-
وَلَوْ مَاتَ قَبْلَ سِعَايَتِهَا عَتَقَتْ مَجَّانًا
-
وَلَوْ أَسْلَمَ قِنُّ الذِّمِّيِّ عُرِضَ الْإِسْلَامُ عَلَيْهِ،
-
فَإِنْ أَسْلَمَ فَبِهَا وَإِلَّا أُمِرَ بِبَيْعِهِ
-
فَإِنْ ادَّعَى وَلَدَ أَمَةٍ مُشْتَرَكَةٍ ثَبَتَ نَسَبُهُ مِنْهُ وَهِيَ أُمُّ وَلَدِهِ وَضَمِنَ نِصْفَ قِيمَتِهَا وَنِصْفَ عُقْرِهَا لَا قِيمَةَ وَلَدِهَا
-
3/6963/696
وَإِنْ ادَّعَيَاهُ مَعًا وَقَدْ اسْتَوَيَا فِي الْأَوْصَافِ فَهُوَ ابْنُهُمَا وَهِيَ أُمُّ وَلَدِهِمَا وَعَلَى كُلٍّ نِصْفُ عُقْرِهَا وَتَقَاصَّا إلَّا إذَا كَانَ نَصِيبُ أَحَدِهِمَا أَكْثَرَ فَيَأْخُذُ مِنْهُ الزِّيَادَةَ
-
3/6983/698
بِخِلَافِ الْبُنُوَّةِ وَالْإِرْثِ وَالْوَلَاءِ فَإِنَّ ذَلِكَ لَهُمَا سَوِيَّةً وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا أَكْثَرَ نَصِيبًا مِنْ الْآخَرِ وَوَرِثَ الِابْنُ مِنْ كُلٍّ إرْثَ ابْنٍ
-
وَوَرِثَا مِنْهُ إرْثَ أَبٍ جَارِيَةٌ بَيْنَ رَجُلَيْنِ وَلَدَتْ فَادَّعَاهُ أَحَدُهُمَا وَأَعْتَقَهُ الْآخَرُ وَخَرَجَ الْكَلَامَانِ مَعًا ادَّعَى وَلَدَ أَمَةٍ مُكَاتِبُهُ وَصَدَّقَهُ الْمُكَاتَبُ لَزِمَ النَّسَبُ
-
3/6993/699
وَالْعُقْرُ وَقِيمَةُ الْوَلَدِ وَسَقَطَ الْحَدُّ لِلشُّبْهَةِ وَلَمْ تَصِرْ أُمَّ وَلَدِهِ
-
وَإِنْ كَذَّبَهُ لَمْ يَثْبُتْ النَّسَبُ وَلَدَتْ مِنْهُ جَارِيَةُ غَيْرِهِ وَقَالَ أَحَلَّهَا لِي مَوْلَاهَا وَالْوَلَدُ وَلَدِي وَصَدَّقَهُ الْمَوْلَى فِي الْإِحْلَالِ وَكَذَّبَهُ فِي الْوَلَدِ لَمْ يَثْبُتْ نَسَبُهُ،
-
فَإِنْ صَدَّقَهُ فِيهِمَا ثَبَتَ وَإِلَّا لَا
-
3/7003/700
وَلَوْ مَلَكَهَا بَعْدَ تَكْذِيبِهِ يَوْمًا ثَبَتَ النَّسَبُ
-
وَلَوْ اسْتَوْلَدَ جَارِيَةَ أَحَدِ أَبَوَيْهِ أَوْ امْرَأَتِهِ وَقَالَ ظَنَنْت حِلَّهَا لِي فَلَا حَدَّ
-
وَلَا نَسَبَ وَإِنْ مَلَكَهُ يَوْمًا عَتَقَ عَلَيْهِ