Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الشرح الكبير على المقنعIbn Abi 'Umar

مسألة: (وإنِ اسْتَأجَر للرُّكُوبِ، ذَكَر المَرْكُوبَ، فَرَسًا أو بَعِيرًا أو نحوَه) لأنَّ مَنافِعَها تَخْتَلِفُ. وتُشْتَرَطُ مَعْرِفَتُه برؤيَةٍ أو صِفَةٍ؛ لأنَّه يَصِحُّ بَيعُه بهما، وذِكْرُ المُهَمْلَجِ والقَطُوفِ ؛ لأن سَيرَهُما يَخْتَلِفُ، ومَعْرِفةُ ما يُرْكَبُ به مِن سَرْجٍ أو غيرِه؛ لأنَّه يَخْتَلِفُ بالرُّكُوبِ والرّاكِبِ. ولا يَحْتَاجُ إلى ذِكْرِ الذُّكورِيَّةِ والأُنوثِيَّةِ؛ لأنَّ التَّفاوُتَ بينَهما يَسِيرٌ.

16,964

وقال القاضي: يَفتَقِرُ؛ لتَفاوُتِهما. ولا بُدَّ مِن مَعْرِفَةِ الرّاكِبِ برُؤيَةٍ أو صِفَةٍ. ذَكَره الخِرَقِيُّ.

16,965

وقال الشَّرِيفُ: لا يُجْزِئُ فيه إلَّا بالرُّؤيَةِ؛ لأنَّ الصِّفَةَ لا تَأتِي عليه. ولا بُدَّ مِن مَعْرِفَةِ المَحامِلِ والأوْطِئَةِ والأغْطِيَةِ والمَعالِيقِ، كالقِدْرِ والسَّطيحَةِ ونحوهما،

16,966

إمَّا برُؤيَةٍ أو صِفَةٍ أو وَزْنٍ. ٢١٤٧ -

المبدع في شرح المقنعIbn Muflih

(وَإِنِ اسْتَأْجَرَ لِلرُّكُوبِ ذَكَرَ الْمَرْكُوبَ فَرَسًا أَوْ بَعِيرًا وَنَحْوَهُ) لِأَنَّ مَنَافِعَهَا تَخْتَلِفُ،

12,049

وَيُشْتَرَطُ مَعْرِفَتُهُ بِرُؤْيَةٍ أَوْ صِفَةٍ كَمَبِيعٍ، وَمَا يُرْكَبُ بِهِ مِنْ سَرْجِ وَغَيْرِهِ، وَكَيْفِيَّةُ سَيْرِهِ كَقُطُوفٍ وَنَحْوَهُ، وَقَدَّمَ فِي " التَّرْغِيبِ " لَا يُشْتَرَطُ،

12,050

وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يُحْتَاجُ إِلَى ذُكُورِيَّتِهِ، وَأُنُوثِيَّتِهِ فِي الْأَصَحِّ ; لِأَنَّ التَّفَاوُتَ بَيْنَهُمَا يَسِيرٌ، وَلَا بُدَّ مِنْ مَعْرِفَةِ الرَّاكِبِ كَمَبِيعٍ.

12,051

وَقَالَ الشَّرِيفُ: لَا يُجْزِئُ فِيهِ إِلَّا الرُّؤْيَةُ ; لِأَنَّ الصِّفَةَ لَا تَأْتِي عَلَيْهِ، وَمَعْرِفَةُ الْمَحَامِلِ، وَالْأَوْطِئَةِ، وَالْأَغْطِيَةِ، وَنَحْوِهَا

12,052

إِمَّا بِرُؤْيَةٍ أَوْ صِفَةٍ، أَوْ وَزْنٍ،

12,053

وَقِيلَ: لَا يَجِبُ ذِكْرُ تَوَابِعِ الرَّاكِبِ،

12,054

فَلَوْ شَرَطَ حَمْلَ زَادٍ مَعْلُومٍ وَأَطْلَقَ فَلَهُ حَمْلُ مَا نَقَصَ كَالْمَاءِ،

12,055

وَقِيلَ: لَا، بِأَكْلٍ مُعْتَادٍ، وَفِي وُجُوبِ تَقْدِيرِ الطَّعَامِ فِي السَّفَرِ احْتِمَالَانِ

الإنصافal-Mardawi

Says nothing on this mas’ala.

الممتع في شرح المقنعIbn al-Munajja

قال: (وإذا استأجر للركوب: ذكر المركوب فرساً أو بعيراً ونحوه (١) .

7,890

فإن كان للحمل لم يحتج إلى ذكره).

7,891

أما كون المستأجر يذكر المركوب إذا كانت الإجارة للركوب؛ فلأن غرض الراكب يختلف فلم يكن بد من ذكره نفياً للنزاع.

7,892

وأما كونه لا يحتاج إلى ذلك إذا كانت الإجارة للحمل؛ فلأن الغرض في ذلك لا يختلف.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.