Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الشرح الكبير على المقنعIbn Abi 'Umar

its words on this mas’ala come with mas’ala 639 before it

المبدع في شرح المقنعIbn Muflih

(وَإِنْ فَعَلَهُ لِغَيْرِ عُذْرٍ) وَهُوَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ فِي " الْفُرُوعِ " لِغَيْرِ غَرَضٍ،

4,163

وَفِي " الْكَافِي "، وَ " الشَّرْحِ "، وَلَا خَشِيَ الْفَوَاتَ (لَمْ يَصِحَّ) قَدَّمَهُ فِي " الْمُحَرَّرِ "، وَجَزَمَ بِهِ فِي " الْوَجِيزِ "، وَصَحَّحَهُ ابْنُ تَمِيمٍ،

4,164

وَفِي " الْفُرُوعِ " لِأَنَّ الرُّخْصَةَ وَرَدَتْ فِي الْمَعْذُورِ، فَلَا يُلْحَقُ بِهِ غَيْرُهُ،

4,165

وَقِيلَ: يَصِحُّ، قَدَّمَهُ فِي " الْكَافِي " لِأَنَّ الْمَوْقِفَ لَا يَخْتَلِفُ بِخِيفَةِ الْفَوَاتِ وَعَدَمِهِ. [أَحْكَامُ الِاقْتِدَاءِ]

الإنصافal-Mardawi

وإنْ فَعَله لغيْرِ عُذْرٍ، لم تصِحَّ. وهو المذهبُ.

7,692

قال في «مَجْمَع البَحْرَيْن»: هذا ظاهِرُ المذهب.

7,693

قال في «الفُروعِ»: وإن فعَله لغيرِ عُذْرٍ، لم تصِحَّ في الأصحِّ.

7,694

قال في «الفائقِ»: ولو فعَله لغيرِ غرَضٍ، فهو باطِلٌ في أصحِّ الوَجْهيْن. وجزَم به في «الوجيزِ»، و «المُنَوِّرِ»، و «المُنتَخَبِ» وغيرِهم. قال الزَّرْكَشِيُّ: لا تنْعَقِدُ الصَّلاةُ على المُخْتارِ مِنَ الوَجْهَيْن لأبِي الخَطَّابِ والشَّيْخيْن. وقل: حُكْمُه، حُكْمُ فِعْلِه لعُذْرٍ. قدَّمه في . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . .

«الكافِي». وأطْلَقَهما في «التَّلْخيصِ»، و «الشَّرْحِ»، و «ابنِ تَميمِ»، و «الرِّعايَتْين»، و «الحاوِيَيْن»، و «المُغْنِي».

7,695

وقال الزَّرْكَشِيُّ: وقيل: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

تنعَقِدُ صلَاتُه وتصِحُّ إنْ زالَتْ فُذوذِيَّتُه قبلَ الرُّكوعِ، وإلَّا فلا. وأطْلَقَ في «الفُصولِ»، فيما إذا كان لغرضٍ في إدْراكِ الرَّكْعةِ، وجْهْيْن؛ لخَبَرِ أبي بَكرٍ. قال «الفُروعِ»: ولعَلَّ المُرادَ قبل رفْعِ الإمامِ.

7,696

فائدة: مِثال فعْلِ ذلك لغيرِ غَرْضٍ؛ أنْ لا يَخافَ فوْتَ الرَّكْعةِ. قالَه في «المُسْتَوْعِب» وغيرِه.

7,697

وَإِذَا كَانَ الْمَأْمُومُ يَرَى مَنْ وَرَاءَ الْإمَامِ صَحَّتْ صَلَاتُهُ، إذَا اتَّصَلَتِ الصُّفُوفُ،

7,698

وَإِنْ لَمْ يَرَ مَنْ وَرَاءَهُ لَمْ تَصِحَّ.

7,699

وَعَنْهُ، تَصِحُّ إذَا كَانَا في الْمَسْجِدِ.

7,700

فائدة: لو زُحِمَ في الرَّكْعَةِ الثَّانيةِ مِنَ الجُمُعَةِ، فأخْرِجَ مِنَ الصَّفّ وبَقِيَ فَذًّا، فإنَّه ينْوِي مُفارقَةَ الإمامِ؛ لأنَّها مُفارقَةٌ لعُذْرٍ، ويُتِمُّها جُمُعَةً؛ لإِدْراكِه معه ركْعَةً، كالمَسْبوقِ،

7,701

فإنْ أقام على مُتابَعَةِ إمامِه، وتابَعَه فَذًّا، صحَّتْ معه. قدَّمه في «الرِّعايةِ».

7,702

وعنه، يَلْزمُه إعادَتُها ظُهْرًا. قدَّمه ابنُ تَميمٍ. وأطلَقَهما في «الفُروعِ»، و «مَجْمَعِ البَحْرَيْن».

7,703

وعنه، بل يُكْمِلُها بعدَ صلاةِ الإِمامِ جُمُعَةً،

7,704

وإن كان قد صلَّاها معه.

الممتع في شرح المقنعIbn al-Munajja

its words on this mas’ala come with mas’ala 638 before it

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.