Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فَصْلٌ فِي الْمَوْقِفِ

المقنعHanbalimasa’il 624 to 652

  1. 2/902/90

    السُّنَّةُ: أَنْ يَقِفَ الْمَأْمُومُونَ خَلْفَ الْإِمَامِ

  2. فَإِنْ وَقَفُوا قُدَّامَهُ لَمْ يَصِحَّ

  3. 2/912/91

    وَإِنْ وَقَفُوا عَنْ يَمِينِهِ أَوْ عَنْ جَانِبَيْهِ صَحَّ

  4. وَإِنْ كَانَ وَاحِدًا وَقَفَ عَنْ يَمِينِهِ

  5. وَإِنْ وَقَفَ خَلْفَهُ أَوْ عَنْ يَسَارِهِ لَمْ يَصِحَّ

  6. 2/922/92

    وَإِنْ أَمَّ امْرَأَةً وَقَفَتْ خَلْفَهُ

  7. 2/932/93

    وَإِنِ اجْتَمَعَ أَنْوَاعٌ تَقَدَّمَ الرِّجَالُ

  8. ثُمَّ الصِّبْيَانُ ثُمَّ الْخَنَاثَى

  9. 2/942/94

    ثُمَّ النِّسَاءُ وَكَذَلِكَ يُفْعَلُ فِي تَقْدِيمِهِمْ إِلَى الْأَمَامِ إِذَا اجْتَمَعَتْ جَنَائِزُهُمْ

  10. وَمَنْ لَمْ يَقِفْ مَعَهُ إِلَّا كَافِرٌ أَوِ امْرَأَةٌ أَوْ مُحْدِثٌ يَعْلَمُ حَدَثَهُ فَهُوَ فَذٌّ

  11. وَكَذَلِكَ الصَّبِيُّ إِلَّا فِي النَّافِلَةِ

  12. 2/952/95

    وَمَنْ جَاءَ فَوَجَدَ فُرْجَةً وَقَفَ فِيهَا

  13. فَإِنْ لَمْ يَجِدْ وَقَفَ عَنْ يَمِينِ الْإِمَامِ

  14. فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ فَلَهُ أَنْ يُنَبِّهَ مَنْ يَقُومُ مَعَهُ

  15. 2/962/96

    فَإِنْ صَلَّى فَذًّا رَكْعَةً لَمْ يَصِحَّ

  16. 2/972/97

    وَإِنْ رَكَعَ فَذًّا ثُمَّ دَخَلَ فِي الصَّفِّ، أَوْ وَقَفَ مَعَهُ آخَرُ قَبْلَ رَفْعِ الْإِمَامِ صَحَّتْ صَلَاتُهُ

  17. وَإِنْ رَفَعَ وَلَمْ يَسْجُدْ صَحَّتْ

  18. وَقِيلَ: إِنْ عَلِمَ النَّهْيَ لَمْ يَصِحَّ

  19. وَإِنْ فَعَلَهُ لِغَيْرِ عُذْرٍ لَمْ يَصِحَّ

  20. 2/982/98

    وَإِذَا كَانَ الْمَأْمُومُ يَرَى مَنْ وَرَاءَ الْإِمَامِ صَحَّتْ صَلَاتُهُ إِذَا اتَّصَلَتِ الصُّفُوفُ

  21. وَإِنْ لَمْ يَرَ مَنْ وَرَاءَهُ لَمْ تَصِحَّ

  22. وَعَنْهُ: تَصِحُّ إِذَا كَانَا فِي الْمَسْجِدِ

  23. 2/992/99

    وَلَا يَكُونُ الْإِمَامُ أَعْلَى مِنَ الْمَأْمُومِ

  24. 2/1002/100

    فَإِنْ فَعَلَ وَكَانَ كَثِيرًا فَهَلْ تَصِحُّ صَلَاتُهُ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ

  25. وَيُكْرَهُ لِلْإِمَامِ أَنْ يُصَلِّيَ فِي طَاقِ الْقِبْلَةِ أَوْ يَطَّوَّعُ فِي مَوْضِعِ الْمَكْتُوبَةِ إِلَّا مِنْ حَاجَةٍ

  26. 2/1012/101

    وَيُكْرَهُ لِلْمَأْمُومِينَ الْوُقُوفُ بَيْنَ السَّوَارِي إِذَا قُطِعَتْ صُفُوفُهُمْ

  27. 2/1022/102

    وَيُكْرَهُ لِلْإِمَامِ إِطَالَةُ الْقُعُودِ بَعْدَ الصَّلَاةِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ

  28. فَإِنْ كَانَ مَعَهُ نِسَاءٌ لَبِثَ قَلِيلًا لِيَنْصَرِفَ النِّسَاءُ

  29. 2/1032/103

    وَإِذَا صَلَّتِ امْرَأَةٌ بِالنِّسَاءِ قَامَتْ وَسَطَهُنَّ فِي الصَّفِّ