وَلَا يُعْتَبَرُ تَرْكُ الْأَكْلِ
Its commentaries
مسألة: (ولابُدَّ أن يَجْرَحَ الصَّيدَ،
فإن قَتَلَه بصَدْمَتِه، أو خَنْقِه، لم يُبَحْ) قال الشريفُ: وبه قال أكثرُهم
ولابُدَّ أَنْ يَجْرَحَ الصَيدَ، فإِنْ قَتَلَه بصَدْمَتِه، أو خَنْقِه، لم يُبَحْ. وهذا ابنُ حَامِدٍ: يُبَاحُ.
وَمَا أَصَابَه فَمُ الْكَلْبِ، هَلْ يَجِبُ غَسْلُهُ؟ عَلَى وَجْهَينِ.
المذهبُ. وعليه جماهيرُ الأصحابِ. وجزَم به القاضي في «الجامِعِ»، والشَّرِيفُ أبو جَعْفَرٍ، والشِّيرَازِيُّ، والمُصَنِّفُ في «المُغْنِي»، وصاحِبُ «البُلْغَةِ»، و «الوَجيزِ»، وغيرُهم. واخْتارَه ابنُ عَبْدُوسٍ فيهما. وجزَم به في «النَّظْمِ»، في الصَّدْمِ. وقدَّمه في «الهِدايةِ»، و «المُذْهَبِ»، و «مَسْبوكِ الذَّهَبِ»، و «المُسْتَوْعِبِ»، و «الشَّرْحِ»، و «الرِّعايتَين»، و «الحاويَيْن»، و «الفُروعِ»، وغيرِهم.
قال في «الخُلاصةِ»: لم يحِلَّ في الأصحِّ.
وقال ابنُ حامِدٍ: يُباحُ. وهو رِوايةٌ عن الإِمامِ أحمدَ، رَحِمَه اللهُ. واخْتارَه أبو محمدٍ الجَوْزِيُّ. وهو ظاهرُ كلامِ الْخِرَقِيِّ. وأطْلَقهما في «المُحَرَّرِ»، وأطْلَقهما في «النَّظْمِ»، في الخَنْقِ. وما أَصابَ فَمُ الكَلْبِ، هل يَجِبُ غَسْلُه؟ على وجْهَين. وهما روايَتان.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.