Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 20952فقه السنةComparativevol. 3, p. 233vol. 3, p. 233

وقد وضع الفقهاء ضابطا لما تجوز فيه الوكالة فقالوا: كل عقد جاز أن يعقده الانسان لنفسه جاز أن يوكل به غيره، أما ما لا تجوز فيه الوكالة، فكل عمل لا تدخله النيابة، مثل الصلاة والحلف والطهارة، فإنه لا يجوز في هذه الحالات أن يوكل الانسان غيره فيها لان الغرض منها الابتلاء والاختبار وهو لا يحصل بفعل الغير.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet