Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

ضابط ما تجوز فيه الوكالة

فقه السنةComparativemas’ala 20952

  1. 3/2333/233

    وقد وضع الفقهاء ضابطا لما تجوز فيه الوكالة فقالوا: كل عقد جاز أن يعقده الانسان لنفسه جاز أن يوكل به غيره، أما ما لا تجوز فيه الوكالة، فكل عمل لا تدخله النيابة، مثل الصلاة والحلف والطهارة، فإنه لا يجوز في هذه الحالات أن يوكل الانسان غيره فيها لان الغرض منها الابتلاء والاختبار وهو لا يحصل بفعل الغير.