Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

اليمين عند العجز عن الشهادة

فقه السنةComparativemasa’il 22589 to 22597

  1. 3/4483/448

    إذا عجز المدعي بحق على آخر عن تقديم البينة وأنكر المدعى عليه هذا الحق فليس له إلا يمين المدعى عليه، وهذا خاص بالاموال والعروض ولايجوز في دعاوى العقوبات والحدود وفي الحديث الذي رواه البيهقي والطبراني بإسناد صحيح: " البينة على المدعي واليمين على من أنكر " .

  2. ولما رواه البخاري ومسلم عن الاشعث بن قيس قال: " كان بيني وبين رجل خصومة في بئر، فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: " شاهداك أو يمينه ".

  3. فقلت: إنه يحلف ولايبالي، فقال: " من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان "، وأخرج مسلم من حديث وائل بن

  4. 3/4493/449

    حجر: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للكندي: ألك بينة؟ قال: لا.

  5. قال: فلك يمينه.

  6. فقال: يا رسول الله، الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف، وليس يتورع من شئ.

  7. فقال: ليس لك منه إلا ذلك ".

  8. واليمين لا تكون إلا بالله أو باسم من أسمائه، وفي الحديث " من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت ".

  9. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لرجل حلفه: احلف بالله الذي لاإله إلا هو ما له عندك شئ " رواه أبو داود والنسائي.