Mas’ala 15055الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 2, p. 241vol. 2, p. 241 ولا يضر ما اختلط به جنس من الأجناس إذا كان يسيراً كالملح في الخبز، فإنه لا يمنع بيع بعضه ببعض، والماء في خل التمر وخل الزبيب فإنه يسير لا يضر، فيصح بيع كل جنس ببعضه لأن الماء الذي يضاف إليه غير مقصود Read the whole chapterCopy with source On the map: SalesCompare