Mas’ala 15724الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 2, p. 289vol. 2, p. 289 ولا يشترط في صحة الرهن أن يكون المرهون مقبوضاً كما لا يشترط القبض في انعقاده ولزومه، فيصح الرهن وينعقد ويلزم وإن لم يقبض المرتهن المرهون، بل يتحقق الرهن بالإيجاب والقبول، فليس للراهن أن يرجع بعد ذلك، وعلى المرتهن أن يطالب بالقبض. Read the whole chapterCopy with source On the map: PledgeCompare