Mas’ala 15723الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 2, p. 289vol. 2, p. 289 أما رهن الدين بغير المدين وهو ما إذا كان لزيد مائة جنيه على عمرو، وكان لعمرو مائة على خالد، فإنه يصح لعمرو أن يرهن ماله من الدين على خالد لزيد في دينه الذي عليه، وذلك بأن يسلم عمراً وثيقة الدين على خالد حتى يقبضه دينه. Read the whole chapterCopy with source On the map: PledgeCompare