Mas’ala 15972الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 2, p. 305vol. 2, p. 305 فلا يصح للوالي أن يقرض مال المحجور الذي له عليه ولاية بلا ضرورة، كأن يخاف الوالي على مال المحجور عليه من الضياع نهباً ونحو ذلك. ولكن للقاضي أن يقرض مال المحجور عليه بدون ضرورة إن كان المقترض أميناً موسراً. Read the whole chapterCopy with source On the map: PledgeCompare