Mas’ala 16018الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 2, p. 308vol. 2, p. 308 فلا يصح قرض الصبي والمجنون ونحوهما. رابعاً: عقد القرض يلزم بقبضه، سواء كان الشيء المقرض "بفتح الراء" مكيلاً أو موزوناً أو معدوداً أو مذروعاً أو غير ذلك وللمقترض أن يشتري بالمال الذي اقترضه من مقرضه. Read the whole chapterCopy with source On the map: PledgeCompare