Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فلا يصح قرض الصبي والمجنون ونحوهما. رابعاً: عقد القرض يلزم بقبضه، سواء كان الشيء المقرض "بفتح الراء" مكيلاً أو موزوناً أو معدوداً أو مذروعاً أو غير ذلك وللمقترض أن يشتري بالمال الذي اقترضه من مقرضه.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet