Mas’ala 18726الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 3, p. 255vol. 3, p. 255 ولا تلزم إلا بالقبض فإذا رجع الواهب قبل القبض بطلت الهبة. الجواب: ان الدين وغن كان لا يسمى عيناً وهو دين إلا أنه يصير مالاً بعد أن يأذنه بالقبض ثم يقبضه بالنيابة فإنه يصير بعد ذلك عيناً لا ديناً فتصح هبته فالمراد ما هو في الحال أو المآل. Read the whole chapterCopy with source On the map: GiftsCompare