Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

ولا تلزم إلا بالقبض فإذا رجع الواهب قبل القبض بطلت الهبة. الجواب: ان الدين وغن كان لا يسمى عيناً وهو دين إلا أنه يصير مالاً بعد أن يأذنه بالقبض ثم يقبضه بالنيابة فإنه يصير بعد ذلك عيناً لا ديناً فتصح هبته فالمراد ما هو في الحال أو المآل.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet