Mas’ala 19185الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 3, p. 297vol. 3, p. 297 وإذا مات وترك عماً واحداً فله نصف الوصية والنصف الآخر يرد للوارث عتد الإمام، وعند صاحبيه يأخذ قريبه ولو لم يكن محوماً. Read the whole chapterCopy with source On the map: BequestsCompare