المسألة ١٩٬١٨٥الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٣ ص ٢٩٧ج ٣ ص ٢٩٧ وإذا مات وترك عماً واحداً فله نصف الوصية والنصف الآخر يرد للوارث عتد الإمام، وعند صاحبيه يأخذ قريبه ولو لم يكن محوماً. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة