Mas’ala 19186الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 3, p. 297vol. 3, p. 297 وإذا ترك عماً وعمة قسمت الوصية بينهما مناصفة بالتساوي لأن درجتهما في القرابة واحدة. وليس المراد تقسم الوصية كتقسم الميراث لأنه لو كان كذلك لستقل العم بالوصية دون العمة بل المراد أنه إذا اجتمع ذو القراية قدم الأقري فالأقري. Read the whole chapterCopy with source On the map: BequestsCompare