فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٩٬١٨٦الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٣ ص ٢٩٧ج ٣ ص ٢٩٧

وإذا ترك عماً وعمة قسمت الوصية بينهما مناصفة بالتساوي لأن درجتهما في القرابة واحدة. وليس المراد تقسم الوصية كتقسم الميراث لأنه لو كان كذلك لستقل العم بالوصية دون العمة بل المراد أنه إذا اجتمع ذو القراية قدم الأقري فالأقري.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد