Mas’ala 21326الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 4, p. 130vol. 4, p. 130 فإن كان من ذوات الأمثال بأن كان معدوداً أو مكيلاً أو موزوناً وجب على الزوج أن يدفع لها مثله وإلا وجب عليه أن يدفع قيمته. أما إذا قبضته وهلك في يدها وطلقها قبل الدخول فإنها تضمن نصفه فإن كان باقياً وردته برضاها فذاك. Read the whole chapterCopy with source On the map: MarriageCompare