المسألة ٢١٬٣٢٦الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ١٣٠ج ٤ ص ١٣٠ فإن كان من ذوات الأمثال بأن كان معدوداً أو مكيلاً أو موزوناً وجب على الزوج أن يدفع لها مثله وإلا وجب عليه أن يدفع قيمته. أما إذا قبضته وهلك في يدها وطلقها قبل الدخول فإنها تضمن نصفه فإن كان باقياً وردته برضاها فذاك. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة