Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

وإلا قضي عليها برده. أما إن كانت تصرفت فيه فإن تصرفها ينفذ كما عرفت. ويتعذر عليها رد النصف بعد وجوب رده فتضمن نصف القيمة للزوج. وتعتبر قيمته وقت القبض. وبذلك تعلم أن المهر إذا كان في يد الزوج ولم تقبضه الزوجة وهلك كان ضمانه على الزوج فإن كان له مثل.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet