المسألة ٢١٬٣٢٧الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ١٣٠ج ٤ ص ١٣٠ وإلا قضي عليها برده. أما إن كانت تصرفت فيه فإن تصرفها ينفذ كما عرفت. ويتعذر عليها رد النصف بعد وجوب رده فتضمن نصف القيمة للزوج. وتعتبر قيمته وقت القبض. وبذلك تعلم أن المهر إذا كان في يد الزوج ولم تقبضه الزوجة وهلك كان ضمانه على الزوج فإن كان له مثل. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة