Mas’ala 26916الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 4, p. 469vol. 4, p. 469 فمن عقد على امرأة عقداً مجمعاً على فساده ووطئها ثم مات عنها فإن عدتها تكون كعدة المطلقة، وقد تقدم بيان الفاسد المجمع على فساده، وغيره في صحيفة ١٢٠ إذا لم يدخل بها فإنه لا عدة عليها. ثانيها: أن يكون مسلماً، Read the whole chapterCopy with source On the map: Waiting periodsCompare