Mas’ala 26917الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 4, p. 469vol. 4, p. 469 فإذا كان ذمياً تحته ذمية مات عنها، وأراد مسلم أن يتزوجها فإن عدتها تكون ثلاثة أشهر إن كانت آيسة من المحيض، وثلاثة أطهار إن لم تكن، Read the whole chapterCopy with source On the map: Waiting periodsCompare