فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٦٬٩١٦الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٤٦٩ج ٤ ص ٤٦٩

فمن عقد على امرأة عقداً مجمعاً على فساده ووطئها ثم مات عنها فإن عدتها تكون كعدة المطلقة، وقد تقدم بيان الفاسد المجمع على فساده، وغيره في صحيفة ١٢٠ إذا لم يدخل بها فإنه لا عدة عليها. ثانيها: أن يكون مسلماً،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد