فمن عقد على امرأة عقداً مجمعاً على فساده ووطئها ثم مات عنها فإن عدتها تكون كعدة المطلقة، وقد تقدم بيان الفاسد المجمع على فساده، وغيره في صحيفة ١٢٠ إذا لم يدخل بها فإنه لا عدة عليها. ثانيها: أن يكون مسلماً،
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
فمن عقد على امرأة عقداً مجمعاً على فساده ووطئها ثم مات عنها فإن عدتها تكون كعدة المطلقة، وقد تقدم بيان الفاسد المجمع على فساده، وغيره في صحيفة ١٢٠ إذا لم يدخل بها فإنه لا عدة عليها. ثانيها: أن يكون مسلماً،