Mas’ala 26918الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 4, p. 469vol. 4, p. 469 وكذا إذا أراد أن يتزوج بها غير مسلم، وترافعا إلينا لنقضي بينهما في ذلك. هذا إذا كانت مدخولاً بها، وإلا فلا عدة عليها أصلاً. ثالثها: أن تتم أربعة أشهر وعشرة أيام بلياليها. رابعها: أن لا يطلقها طلاقاً بائناً ثم يموت عنها وهي في العدة، Read the whole chapterCopy with source On the map: Waiting periodsCompare