Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

وكذا إذا أراد أن يتزوج بها غير مسلم، وترافعا إلينا لنقضي بينهما في ذلك. هذا إذا كانت مدخولاً بها، وإلا فلا عدة عليها أصلاً. ثالثها: أن تتم أربعة أشهر وعشرة أيام بلياليها. رابعها: أن لا يطلقها طلاقاً بائناً ثم يموت عنها وهي في العدة،

Its commentaries

No commentary tied to this book yet