فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٦٬٩١٨الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٤٦٩ج ٤ ص ٤٦٩

وكذا إذا أراد أن يتزوج بها غير مسلم، وترافعا إلينا لنقضي بينهما في ذلك. هذا إذا كانت مدخولاً بها، وإلا فلا عدة عليها أصلاً. ثالثها: أن تتم أربعة أشهر وعشرة أيام بلياليها. رابعها: أن لا يطلقها طلاقاً بائناً ثم يموت عنها وهي في العدة،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد