Mas’ala 30049الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 5, p. 176vol. 5, p. 176 خيانة لا سرقة، وكذلك إذا سرق من بعض بيوت (حجرات) الدار التي أذن له في دخولها وهو مقفل، أو من صندوق مقفل، لن الدار مع جيمع بيوتها حرز واحد، ولهذا إذا أخرج اللص المتاع من بعض بيوت الدار إلى الدرا لا يقطع ما لم يخرجه من الدار، Read the whole chapterCopy with source On the map: Prescribed penaltiesCompare