Oaths
Food, oaths and vows
In the four schools’ base texts
-
الأيمان على ثلاثة أضرب: يمين غموس ويمين منعقدة ويمين لغو
-
فاليمين الغموس هي: الحلف على أمر ماض يتعمد الكذب فيه
-
فهذه اليمين يأثم بها صاحبها
-
ولا كفارة فيها إلا الاستغفار
-
واليمين المنعقدة: هي الحلف على الأمر المستقبل أن يفعله أو لا يفعله
-
فإذا حنث في ذلك لزمته الكفارةز
-
واليمين اللغو: أن يحلف على أمر ماض وهو يظن أنه كمال قال والأمر بخلافه
-
فهذه نرجو أن لا يؤاخذ الله بها صاحبها
-
والقاصد في اليمين والمكره والناسي سواء
-
ومن فعل المحلوف عليه مكرها أو ناسيا سواء
-
واليمين بالله تعالى أو باسم من أسمائه كالرحمن والرحيم أو بصفة من صفات ذاته كعزة الله وجلالته وكبريائه
-
إلا قوله: وعلم الله فإنه لا يكون يمينا
-
وإن حلف بصفة من صفات الفعل كغضب الله وسخطه لم يكن حالفا
-
ومن حلف بغير الله لم يكن حالفا كالنبي والقرآن والكعبة
-
والحلف بحروف القسم
-
وحروف القسم: الواو كقوله: والله والباء كقوله: بالله والتاء كقوله: تالله
-
وقد تضمر الحروف فيكون حالفا كقوله: الله لا أفعل كذا
-
وقال أبو حنيفة: إذا قال: وحق الله فليس بحالف
-
وإذا قال: أقسم أو أقسم بالله أو أحلف بالله أو أشهد أو أشهد بالله فهو حالف
-
وكذلك قوله: وعهد الله وميثاقه
-
وعلي نذر أو نذر الله
-
وإن فعلت كذا فأنا يهودي أو نصراني أو كافر فهو يمين
-
وإن قال: علي غضب الله أو سخطه أو أنا زان أو شارب خمر أو آكل ربا فليس بحالف
-
وكفارة اليمين: عتق رقبة يجزئ فيها ما يجزئ في الطهار
-
وإن شاء كسا عشرة مساكين كل واحد ثوبا فما زاد وأذناه ما تجزئ فيه الصلاة
-
وإن شاء أطعم عشرة مساكين كالإطعام في كفارة الظهار
-
فإن لم يقدر على أحد الأشياء الثلاثة صام ثلاثة أيام متتابعات
-
فإن قدم الكفارة على الحنث لم يجزه
-
ومن حلف على معصية مثل أن لا يصلي أو لا يكلم أباه أو ليقتلن فلانا فينبغي أن يحنث ويكفر عن يمينه
-
وإذا حلف الكافر ثم حنث في حال الكفر أو بعد إسلامه فلا حنث عليه
-
ومن حرم على نفسه شيئا مما يملكه لم يصر محرما لعينه وعليه أن استباحه كفارة يمين
-
فإن قال: كل حلال علي حرام فهو على الطعام والشراب إلا أن ينوي غير ذلك
-
ومن نذر نذرا مطلقا فعليه الوفاء به
-
وإن علق نذره بشرط فوجد الشرط فعليه الوفاء بنفس النذر
-
وروي أن أبا حنيفة رجع عن ذلك وقال: إذا قال: إن فعلت كذا فعلي حجة أو صوم سنة أو صدقة ما أملكه أجزأه من ذلك كفارة يمين وهو قول محمد
-
ومن خلف لا يدخل بيتا فدخل الكعبة أو المسجد أو البيعة أو الكنيسة لم يحنث
-
ومن حلف لا يتكلم فقرأ في الصلاة لم يحنث
-
ومن حلف لا يلبس ثوبا وهو لابسه فنزعه في الحال لم يحنث
-
وكذا إذا حلف لا يركب هذه الدابة وهو راكبها فنزل في الحال
-
وإن لبث ساعة حنث
-
وإن حلف لا يدخل هذه الدار وهو فيها لم يحنث بالقعود حتى يخرج ثم يدخل
-
ومن حلف لا يدخل دارا فدخل دارا خرابا لم يحنث
-
ومن حلف لا يدخل هذه الدار فدخلها بعد ما انهدمت وصارت صحراء حنث
-
ولو حلف لا يدخل هذا البيت فدخله بعد ما انهدم لم يحنث
-
ومن حلف لا يكلم زوجة فلان فطلقها فلان ثم كلمها حنث
-
ولو حلف لا يكلم عبد فلان أو لا يدخل دار فلان فباع عبده وداره ثم كلم العبد ودخل الدار لم يحنث
-
وإن حلف لا يكلم صاحب هذا الطيلسان فباعه ثم كلمه حنث
-
وكذلك إن حلف لا يكلم هذا الشاب فكلمه بعد ما صار شيخا حنث
-
أو لا يأكل لحم هذا الحمل فصار كبشا فأكله حنث
-
وإن حلف لا يأكل من هذه النخلة فهو على ثمرها
-
وإن حلف لا يأكل من هذا البسر فصار رطبا فأكله لم يحنث
-
وإن حلف لا يأكل بسرا فأكل رطبا لم يحنث
-
ومن حلف لا يأكل رطبا فأكل بسرا مذنبا حنث عند أبي حنيفة
-
ومن حلف لا يأكل لحما فأكل السمك لم يحنث
-
ومن حلف لا يشرب من دجله فشرب منها بإناء لم يحنث حتى يكرع منها كرعا في قول أبي حنيفة
-
ومن حلف لا يشرب من ماء دجلة فشرب منها بإناء حنث
-
ومن حلف لا يأكل من هذه الحنطة فأكل من خبزها لم يحنث
-
ولو حلف لا يأكل من هذا الدقيق بأكل من خبزه حنث
-
ولو استفه كما هو لم يحنث
-
ولو حلف لا يكلم فلانا فكلمه وهو بحيث يسمع إلا أنه نائم حنث
-
وإن حلف لا يكلمه إلا بإذنه فأذن له ولم يعلم بالأذن حتى كلمه حنث
-
وإذا استحلف الوالي رجلا ليعلمه بكل داعر دخل البلد فهذا على حال ولايته خاصة
-
ومن حلف لا يركب دابة فلان فركب دابة عبده لم يحنث
-
ومن حلف لا يدخل هذه الدار فوقف على سطحها أو دخل دهليزها حنث
-
وإن وقف في طاق الباب يحيث إذا أغلق الباب كان خارجا لم يحنث
-
ومن حلف لا يأكل الشواء فهو على اللحم دون الباذنجان والجزر
-
ومن حلف لا يأكل الطبيخ فهو على ما يطبخ من اللحم
-
ومن حلف لا يأكل الرؤوس فيمتنه على ما يكبس في التنانير ويباع في المصر
-
ومن حلف لا يأكل الخبز فيمتنه على ما يعتاد أهل البلد أكله خبزا
-
فإن أكل خبز القطائف أو خبز الأرز بالعراق لم يحنث
-
ومن حلف لا يبيع أو لا يشتري أولا يؤاجر فوكل بذلك لم يحنث
-
ومن حلف لا يتزوج أو لا يطلق أو لا يعلق لوكل بذلك حنث
-
ومن حلف لا يجلس على الأرض فجلس على بساط أو حصير لم يحنث
-
ومن حلف لا يجلس على سرير فجلس على سرير فوقه بساط حنث
-
وإن جعل فوقه سريرا فجلس عليه لم يحنث
-
وإن حلف لا ينام على فراش فنام عليه وفوقه قوام حنث
-
وإن جعل فوقه فراشا آخر لم يحنث
-
ومن حلف بيمين وقال: إن شاء الله متصلا بيمينه فلا حنث عليه
-
وإن حلف ليأتينه إن استطاع فهذا على استطاعة الصحة دون القدرة
-
وإن حلف لا يكلم فلانا حينا أو زمانا أو الحين أو الزمان فهو على ستة أشهر
-
وكذلك الدهر عند أبي يوسف ومحمد
-
ولو حلف لا يكلمه أياما على ثلاثة أيام
-
ولو حلف لا يكلمه الأيام فهو على عشرة أيام عند أبي حنيفة
-
وقال أبو يوسف ومحمد: على أيام الأسبوع
-
ولو حلف لا يكلمه الشهور فهو على عشرة أشهر عند أبي حنيفة
-
وقال أبو يوسف ومحمد: على اثني عشر شهرا
-
وإذا حلف لا يفعل كذا تركه أبدا
-
وإن حلف ليفعلن كذا ففعله مرة واحدة بر في يمينه
-
ومن حلف لا تخرج امرأته إلا بإذنه فأذن لها مرة فخرجت ثم خرجت مرة أخرى بغير إذنه حنث
-
ولا بد من إذن في كل خروج
-
وإن قال: إلا أن آذن لك فأذن لها مرة ثم خرجت بعدها بغير إذنه لم يحنث
-
وإذا حلف لا يتغدى فالغداء الأكل من طلوع الفجر إلى الظهر
-
والعشاء من صلاة الظهر إلى نصف الليل
-
والسحور من نصف الليل إلى طلوع الفجر
-
وإن حلف ليقضين دينه إلى قريب فهو ما دون الشهر
-
وإن قال: إلى بعيد فهو أكثر من الشهر
-
ومن حلف لا يسكن هذه الدار فخرج منها نفسه وترك فيها أهله ومتاعه حنث
-
ومن حلف ليصعد السماء أوليقلبن هذا الحجر ذهبا انعقدت يمينه وحنث عقيبها
-
ومن حلف ليقضين فلانا دينه اليوم فقضاه ثم وجد فلان بعضه زيوفا أو نبهرجة أو مستحقة لم يحنث
-
وإن وجدها رصاصا أو ستوقة حنث
-
ومن حلف لا يقبض دينه درهما دون درهم فقبض بعضه لم يحنث حتى يقبض متفرقا
-
وإن قبض دينه في وزنتين لم يتشاغل بينهما إلا بعمل الوزن لم يحنث وليس ذلك بتفريق
-
ومن حلف ليأتين البصرة فلم يأتها حتى مات حنث في آخر جزء من أجزاء حياته
Another book
-
في رُبْعِ دينارٍ فَأَعْلَى تُقْتَضَىفي مَسْجِد الجمع اليَمينُ بالقَضَا
-
وما لَهُ بالٌ فَفيه يَخْرُجُإليهِ لَيْلاً غيرُ مَنْ تَبَرَّج
-
وقائِمًا مُسْتَقْبِلاً يكونمَنِ اسْتُحِقَّتْ عندهُ اليمين
-
وهي وإن تَعَدَّدت في الأَعْرفِعلى وِفاقِ نيّة المُسْتَحْلِفِ
-
وَمَا يَقِلُّ حَيْثُ كانَ يَحْلِفُفيهِ وباللهِ يَكونُ الْحَلِفُ
-
وَبَعضُهُمْ يَزيدُ لِلْيَهودِيمُنَزِّلَ التَّوْراةِ للتَّشْديدِ
-
كَمَا يَزيدُ فيهِ للتَّثْقيلِعَلَى النَّصارَى مُنْزِلَ الإِنْجيلِ
-
وَجُمْلَةُ الكُفَّارِ يَحْلِفونَاأَيْمانَهُمْ حَيْثُ يُعَظِّمونَا
-
وَمَا كَمِثْلِ الدَّمِ واللِّعانِفيهِ تَحَرِّي الْوَقْتِ والْمَكانِ
-
وَهْيَ يَمينُ تُهْمَةٍ أَوِ الْقَضَاأَوْ مُنْكِرٍ أَوْ مَعَ شَاهِدٍ رِضَا
-
وتُهْمَةٌ إنْ قَوِيَتْ بِهَا تَجِبْيَمينُ مَتْهومٍ وَلَيْسَتْ تَنْقَلِبْ
-
ولِلَّتِي بِهَا الْقَضَا وُجوبُفي حَقِّ مَنْ يُعْدَمُ أَوْ يَغِيبُ
-
وَلاَ تُعادُ هذِهِ اليَمِينُبَعْدُ وَإنْ مَرَّ عَلَيْها حِينُ
-
ولِلْيَمين أَيُّمَا إِعْمالِفيما يَكونُ مِنْ دَعاوِي المالِ
-
إلاَّ بِمَا عُدَّ مِنَ التَّبَرُّعمَا لَمْ يَكُنْ في الْحالِ عندَ المُدَّعِي
-
وَفي الإقالَةِ ابْنُ عَتَّابٍ يَرىوُجوبَهَا بِشُبْهَةٍ مُعْتَبَرَا
-
وهذه اليَمينُ حيثُ تُوجَبُيَسوغُ قَلْبُهَا وما إنْ تُقْلَبُ
-
ومُثْبِتٌ لِنَفْسِهِ وَمَنْ نَفَىعَنْهَا على البَتَاتِ يُبْدِي الْحَلِفَا
-
وَمُثْبِتٌ لِغَيْرِهِ ذاكَ اقْتَفَىوَإنْ نَفَى فالنَّفْيُ لِلْعِلْمِ كَفَى
-
والْبالِغُ السَّفيهُ بانَ حقُّهُيَحْلِفُ مَعْ عَدْلٍ وَيَسْتَحِقُّهُ
-
وَتُرْجَأُ الْيَمينُ حُقَّتْ لِلْقَضَالِغَيْرِ بالِغٍ وَحَقَّهُ اقْتَضَى
-
وحيثُ عَدْلٌ للصَّغيرِ شَهِدَابِحَقِّهِ وخَصْمُهُ قَدْ جَحَدَا
-
يَحْلِفُ مُنْكِرٌ وحقٌّ وُقِّفَاإلى مَصيرِ خَصْمِهِ مُكَلَّفَا
-
وَحَيْثُ يُبْدِي الْمُنْكِرُ النُّكولاَبُلِّغَ مَحْجورٌ بِهِ المَأْمولاَ
-
والْبِكْرُ مَعَ شاهِدِهَا تَحَلَّفُوَفي ادِّعاءِ الْوَطْءِ أَيْضًا تَحْلِفُ
-
وَفي سِوَى الْمَشْهورِ يَحْلِفُ الأَبُعَنِ ابْنِهِ وَحَلْفُ الابْنِ مَذْهَبُ
-
وفي اختلاف راهنٍ ومُرتَهِنْفي عينِ رهنٍ كان في حقٍّ رُهِنْ
-
القولُ قولُ راهِنٍ إنْ صَدَّقامقالَهُ شاهدُ حالٍ مُطْلَقَا
-
كأنْ يكون الحقُّ قَدرُهُ مائَهْوقيمةُ الرَّهنِ لعَشْرِ مُبْدِئَهْ
-
والقولُ حيثُ يَدَّعِي مَنِ ارْتَهَنْحُلولَ وقتِ الرَّهنِ قولُ مَنْ رَهَنْ
-
وفي كثَوْبٍ خَلَقٍ ويَدَّعيجِدَّتَهُ الرَّاهنُ عكسُ ذا وُعي
-
إلاَّ إذا خَرَجَ عمَّا يُشْبِهُفي ذا وذا فالعكسُ لا يُشْتَبَهُ
-
لا تنعقد إلا بذات الله تعالى أو صفة له كقوله والله رب العالمين والحي الذي لا يموت ومن نفسي بيده وكل اسم مختص به سبحانه وتعالى
-
ولا يقبل قوله لم أرد به اليمين
-
وما انصرف إليه سبحانه عند إطلاق كالرحيم والخلق والرزاق والرب تنعقد به اليمين
-
إلا أن يريد غيره
-
وما استعمل فيه وفي غيره سواء كالشيء والموجود والعالم والحي ليس بيمين
-
إلا بنية
-
والصفة كوعظمة الله وعزته وكبريائه وكلامه وعلمه وقدرته ومشيئته يمين
-
إلا أن ينوي بالعلم المعلوم وبالقدرة المقدور
-
ولو قال وحق الله فيمين
-
إلا أن يريد العبادات
-
وحروف القسم باء وواو وتاء كبالله والله وتالله
-
وتختص التاء بالله
-
ولو قال الله ورفع أو نصب أو جر فليس بيمين
-
إلا بنية.
-
ولو قال أقسمت أو أقسم أو أحلفت أو أحلف بالله لأفعلن فيمين إن نواها أو أطلق
-
وإن قال قصدت خبرا ماضيا أو مستقبلا صدق باطنا
-
وكذا ظاهرا على المذهب.
-
ولو قال لغيره أقسم عليك بالله أو أسألك بالله لتفعلن وأراد يمين نفسه فيمين وإلا فلا
-
ولو قال إن فعلت كذا فأنا يهودي أو بريء من الإسلام فليس بيمين
-
ومن سبق لسانه إلى لفظها بلا قصد لم تنعقد
-
وتصح على ماض ومستقبل
-
وهي مكروهة
-
إلا في طاعة
-
فإن حلف على ترك واجب أو فعل حرام عصى ولزمه الحنث وكفارة
-
أو ترك مندوب أو فعل مكروه سن حنثه وعليه كفارة
-
أو ترك مباح أو فعله فالأفضل ترك الحنث
-
وقيل: الحنث
-
وله تقديم كفارة بغير صوم على حنث جائز
-
وحرام.
-
قلت: هذا أصح والله أعلم
-
وكفارة ظهار على العود
-
وقتل على الموت
-
ومنذور مالي.
فصل
-
يتخير في كفارة اليمين بين عتق كالظهار
-
وإطعام عشرة مساكين كل مسكين مدحب من غالب قوت بلده
-
وكسوتهم بما يسمى كسوة كقميص أو عمامة أو إزار
-
لا خف وقفازين ومنطقة
-
ولا يتشرط صلاحيته للمدفوع إليه
-
فيجوز سراويل صغير لكبير لا يصلح له وقطن وكتان وحرير لامرأة ورجل ولبيس لم تذهب قوته
-
فإن عجز عن الثلاثة لزمه صوم ثلاثة أيام
-
ولا يجب تتابعها في الأظهر
-
وإن غاب ماله انتظره ولم يصم
-
ولا يكفر عبد بمال إلا إذا ملكه سيده طعاما أو كسوة وقلنا يملك
-
بل يكفر بصوم
-
فإن ضره وكان حلف وحنث بإذن سيده صام بلا إذن
-
أو وجدا بلا إذن
-
وإن أذن في أحدهما فالأصح اعتبار الحلف
-
ومن بعضه حر وله مال يكفر بطعام أو كسوة لا عتق.
فصل
-
حلف لا يسكنها أو لا يقيم فيها فليخرج في الحار
-
فإن مكث بلا عذر حنث وإن بعث متاعه
-
وإن اشتغل بأسباب الخروج كجمع متاع وإخراج أهل ولبس ثوب لم يحنث
-
ولو حلف لا يساكنه في هذه الدار فخرج أحدهما في الحال لم يحنث
-
وكذا لو بنى بينهما جدار ولك جانب مدخل في الأصح
-
ولو حلف لا يدخلها وهو فيها أو لا يخرج وهو خارج فلا حنث بهذا
-
أو لا يتزوج أو لا يتطهر أو لا يلبس أو لا يركب أو لا يقوم أو لا يقعد فاستدام هذه الأحوال حنث.
-
قلت: بحيثه باستدامة التزوج والتطهر غلط لذهول
-
واستدامة طيب ليست تطيبا في الأصح
-
وكذا وطء صوم وصلاة والله أعلم
-
ومن حلف لا يدخل دارا حنث بدخول دهليز داخل الباب أو بين بابين
-
لا بدخول طاق قدام الباب
-
ولا بصعود سطح غير محوط
-
وكذا محوط في الأصح
-
ولو أدخل يده أو رأسه أو رجله لم يحنث
-
فإن وضع رجليه فيهما معتمدا عليهما حنث
-
ولو انهدمت فدخل وقد بقي أساس الحيطان حنث
-
وإن صارت فضاء أو جعلت مسجدا أو حماما أو بستانا فلا
-
ولو حلف لا يدخل دار زيد حنث بدخول ما يسكنها بملك
-
لا بإعارة وإجارة وغصب
-
إلا أن يريد مسكنه
-
ويحنث بما يملكه ولا يسكنه
-
إلا أن يريد مسكنه
-
ولو حلف لا يدخل دار زيد أو لا يكلم عبده أو زوجته فباعهما أو طلقها فدخل وكلم لم يحنث
-
إلا أن يقول داره هذه أو زوجته هذه أو عبده هذا فيحنث
-
إلا أن يريد ما دام ملكه
-
ولو حلف لا يدخلها من ذا الباب فنزل ونصب في موضع آخر منها لم يحنث بالثاني
-
ويحنث بالأول في الأصح
-
أو لا يدخل بيتا حنث بكل بيت من طين أو حجر أو آجر أو خشب أو خيمة
-
ولا يحنث بمسجد وحمام وكنيسة وغار جبل
-
أو لا يدخل على زيد فدخل بيتا فيه زيد وغيره حنث
-
وفي قول إن نوى الدخول على غيره دونه لا يحنث
-
فلو جهل حضوره فخلاف حنث النامي.
-
قلت: ولو حلف لا يسلم عليه فسلم على قوم هو فيهم واستثناه لم يحنث
-
وإن أطلق حنث في الأظهر. والله أعلم.
فصل
-
حلف لا يأكل الرؤس ولا نية له حنث برؤس تباع وحدها
-
لا طير وحوت وصيد
-
إلا ببلد تباع فيه مفردة
-
والبيض يحمل على مزائل بائضه في الحياة كدجاج ونعامة وحمام
-
لا سمك وجراد
-
واللحم على نعم وخيل ووحش وطير
-
لا سمك وشحم بطن
-
وكذا كرش وكبد وطحال وقلب في الأصح.
-
والأصح تناوله لحم رأس ولسان وشحم ظهر وجنب
-
وإن شحم الظهر لا يتناوله الشحم
-
وإن الإلية والسنام ليسا شحما ولا لحما
-
والإلية لا تتناول سناما
-
ولا يتناولهما
-
والدم يتناولهما وشحم وظهر وبطن وكل دهن
-
ولحم البقر يتناول جاموسا
-
ولو قال مشيرا إلى حنطة لا آكل هذه حنث بأكلها لى هيئتها وبطحينها وخبزها
-
ولو قال لا آكل هذه الحنطة حنث بها مطبوخة ونيئة ومقلية
-
لا بطحينها وسويقها وعجينها وخبزها
-
ولا يتناول رطب تمرا
-
ولا بسرا
-
ولا عنب زبيبا.
-
وكذا العكوس
-
ولو قال لا آكل هذا الرطب فتتمر فأكله أو لا أكلم ذا الصبي فكلمه شيخا فلا حنث في الأصح
-
والخبز يتناول كل خبز كحنطة وشعير وأرز وباقلا وذرة وحمص
-
فلو ثرده فأكله حنث
-
ولو حلف لا يأكل سويقا فسفه أو تناوله بأصبع حنث
-
وإن جعله في ماء فشربه فلا
-
أو لا يشربه فبالعكس
-
أو لا يأكل لبنا أو مائعا آخر فأكله بخبز حنث
-
أو شربه فلا
-
أو لا يشربه فبالعكس
-
أو لا يأكل سمنا فأكله بخبز جامدا أو ذائبا حنث
-
وإن شرب ذائبا فلا
-
وإن أكله في عصيدة حنث إن كانت عينه ظاهرة
-
ويدخل في فاكهة رطب وعنب ورمان وأترج ورطب ويابس.
-
قلت: وليمون ونبق وكذا بطيخ ولب فستق وبندق وغيرهما في الأصح
-
لا قثاء ولا خيار وباذنجان وجزر
-
ولا يدخل في الثمار يابس. والله أعلم.
-
ولو أطلق بطيخ وتمر وجوز لم يدخل هندي
-
والطعام يتناول قوة وفاكهة وأدما وحلوى
-
ولو قال لا آكل من هذه البقرة تناول لحمها دون ولد ولبن
-
أو من هذه الشجرة فثمر دون ورق وطرف غصن.
فصل
-
حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة لم يحنث
-
أو ليأكلنها فاختلطت لم يبر إلا بالجميع
-
أو ليأكلن هذه الرمانة فإنما يبر بجميع حبها
-
أو لا يلبس هذين لم يحنث بأحدهما
-
فإن لبسهما معا أو مرتبا حنث
-
أو لا ألبس هذا ولا هذا حنث بأحدهما
-
أو ليأكلن ذا الطعام غدا فمات قبله فلا شيء عليه
-
وإن مات أو تلف الطعام في الغد بعد تمكنه من أكله حنث
-
وقبله قولان كمكره
-
وإن أتلفه بأكل وغيره قبل الغد حنث
-
وإن تلف أو أتلفه أجنبي فكمكره
-
أو لأقضين حقك عند رأس الهلال فليقض عند غروب الشمس آخر الشهر
-
فإن قدم أو مضى بعد الغروب قدر إمكانه حنث
-
وإن شرع في الكيل حينئذ ولم يفرغ لكثرته إلا بعد مدة لم يحنث
-
أو لا يتكلم فسبح أو قرأ قرآنا فلا حنث
-
أو لا يكمله فسلم عليه حنث
-
وإن كاتبه أو راسله أو أشار إليه بيد أو غيرها فلا في الجديد
-
وإن قرأ آية أو أفهمه بها مقصوده وقصد قراءة لم يحنث
-
والأحنث
-
أو لا مال له حنث بكل نوع وإن قل حتى ثوب بدنه ومدبر ومعلق عتقه بصفة وما وصى به ودين حل
-
وكذا مؤجل في الأصح
-
لا مكاتب في الأصح
-
أو ليضربنه فالبر بما يسمى ضربا ولا يشترط إيلام
-
إلا أن يقول ضربا شديدا
-
وليس وضع سوط عليه وعض وخنق ونتف شعر ضربا
-
قيل: ولا لطم ووكزه
-
أو ليضربنه مائة سوط أو خشبة فشد مائة وضربه بها ضربة أو بعثكال عليه مائة شمراخ بر إن علم إصابة الكل أو تراكم بعض على بعض فوصله ألم الكل.
-
قلت: ولو شك في إصابة الجميع بر على النص والله أعلم
-
أو ليضربنه مائة مرة لم يبر بهذا
-
أو لا أفارقك حتى أستوفي فهرب ولم يمكنه اتباعه يحنث.
-
قلت: الصحيح لا يحنث إذا أمكنه اتباعه والله أعلم
-
وإن فارقه أو وقف حتى ذهب وكانا ماشيين أو أبرأه أو احتال على غريم ثم فارقه أو أفلس ففارقه ليوسر حنث
-
وإن استوفى وفارقه فوجده ناقصا إن كان من جنس حقه لكنه أردأ لم يحنث
-
والأحنث عالم
-
وفي غيره القولان
-
أولا أرى منكرا إلا رفعته إلى القاضي فرأى وتمكن فلم يرفع حتى مات حنث
-
ويحمل على قاضي البلد
-
فإن عزل فالبر بالرفع إلى الثاني
-
أو لأرفعه إلى قاض بربكل قاض
-
أو إلى القاضي فلان فرآه ثم عزل فإن نوى ما دام قاضيا حنث إن أمكنه رفعه فتركه
-
وإلا فكمكره
-
وإن لم ينو بر برفع إليه بعد عزله.
فصل
-
حلف لا يبيع أو لا يشتري فعقد لنفسه أو غيره حنث
-
ولا يحنث بعقد وكيله له
-
أو لا يزوج أو لا يطلق أو لا يعتق أو لا يضرب فوكل من فعله لا يحنث
-
إلا أن يريد أن لا يفعل هو ولا غيره
-
أو لا ينكح حنث بعقد وكيله له
-
لا بقبوله هو لغيره
-
أو لا يبيع مال زيد فباعه بإذنه حنث وإلا فلا
-
أو لا يهب له فأوجب له فلم يقبل لم يحنث.
-
وكذا إن قبل ولم يقبض في الأصح
-
ويحنث بعمري ورقبي وصدقة
-
لا إعارة ووصية ووقف
-
أو لا يتصدق لم يحنث بهبة في الأصح
-
أو لا يأكل طعاما اشتراه زيد لم يحنث بما اشتراه مع غيره.
-
وكذا لو قال من طعام اشتراه زيد في الأصح
-
ويحنث بما اشتراه سلما
-
ولو اختلط ما اشتراه بمشترى غيره لم يحنث حتى يتيقن أكله من ماله
-
أو لا يدخل دارا اشتراها زيد لم يحنث بدار أخذها بشفعة.
-
اليمين التي تجب فيها الكفارة إذا حنث هي اليمين بالله أو صفة من صفاته أو بالقرآن أو بالمصحف.
-
والحلف بغير الله محرم
-
ولا تجب به كفارة.
-
ويشترط لوجوب الكفارة ثلاثة شروط: الأول: أن تكون اليمين منعقدة
-
وهي التي قصد عقدها على مستقبل ممكن
-
فإن حلف على أمر ماض كاذبا عالما فهي الغموس,
-
ولغو اليمين: الذي يجري على لسانه بغير قصد كقوله: لا والله وبلى والله
-
وكذا يمين عقدها يظن صدق نفسه فبان بخلافه
-
فلا كفارة في الجميع.
-
الثاني: أن يحلف مختارا
-
فإن حلف مكرها لم تنعقد يمينه.
-
الثالث: الحنث في يمينه بأن يفعل ما حلف على تركه أو بترك ما حلف على فعله مختارا ذاكرا
-
فإن حنث مكرها أو ناسيا فلا كفارة
-
ومن قال في يمين مكفرة: إن شاء الله لم يحنث.
-
ويسن الحنث في اليمين إذا كان خيرا
-
ومن حرم حلالا "سوى الزوجة" من أمة أو طعام أو لباس أو غيره لم يحرم
-
وتلزمه كفارة يمين إن فعله.
فصل في كفارة اليمين
-
يخير من لزمته كفارة يمين بين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة
-
فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعة.
-
ومن لزمته أيمان قبل التكفير موجبها واحد فعليه كفارة واحدة
-
وإن اختلف موجبها كظهار ويمين بالله لزماه ولم يتداخلا.
-
يرجع في الأيمان إلى نية الحالف "إذا احتملها اللفظ"
-
فإن عدمت النية رجع إلى سبب اليمين وما هيجها
-
فإن عدم ذلك رجع إلى التعيين.
-
فإذا حلف: لا لبست هذا القميص فجعله سراويل أو رداء أو عمامة ولبسه أو: لا كلمت هذا الصبي فصار شيخا أو زوجة فلان هذه أو صديقه فلانا أو مملوكه سعيدا فزالت الزوجية والملك والصداقة ثم كلمهم أو: لا أكلت لحم هذا الحمل فصار كبشا أو هذا الرطب فصار تمرا أو دبسا أو خلا أو هذا اللبن فصار جبنا أو كشكا ونحوه ثم أكل حنث في الكل
-
"إلا أن ينوي مادام على تلك الصفة ".
فصل
-
فإن عدم ذلك رجع إلى ما يتناوله الاسم
-
وهو ثلاثة: شرعي وحقيقي وعرفي.
-
فالشرعي: ماله موضوع في الشرع وموضوع في اللغة المطلق ينصرف إلى الموضوع الشرعي الصحيح
-
فإذا حلف لا يبيع أو لا ينكح فعقد عقدا فاسدا لم يحنث
-
وإن قيد يمينه بما يمنع الصحة كأن حلف لا يبيع الخمر أو الحر حنث بصورة العقد.
-
"والحقيقي هو الذي لم يغلب مجازه على حقيقته كاللحم "
-
فإذا حلف لا يأكل لحما فأكل شحما أو مخا أو كبدا أو نحوه لم يحنث
-
وإن حلف لا يأكل أدما حنث بأكل البيض والتمر والملح والزيتون ونحوه وكل ما يصطبغ به،
-
ولا يلبس شيئا فلبس ثوبا أو درعا أو جوشنا أو نعلا حنث
-
وإن حلف لا يكلم إنسانا حنث بكلام كل إنسان
-
ولا يفعل شيئا فوكل من يفعله حنث
-
إلا أن ينوى " مباشرته بنفسه".
-
والعرفي: ما اشتهر مجازه فغلب الحقيقة كالراوية والغائط ونحوهما
-
فتتعلق اليمين بالعرف
-
فإذا حلف على وطء زوجته أو وطء دار تعلقت يمينه بجماعها وبدخول الدار.
-
وإن حلف لايأكل شيئا فكله مستهلكا في غيره كمن حلف لايأكل سمنا فأكل خبيصا فيه سمن لا يظهر فيه طعمه أو لا يأكل بيضا فأكل ناطفا لم يحنث
-
وإن ظهر طعم شيء من المحلوف عليه حنث.
فصل
-
"وإن حلف لا يفعل شيئا ككلام زيد ودخول داره ونحوه ففعله مكرها لم يحنث" .
-
وإن حلف على نفسه "أو غيره ممن يقصد منعه كالزوجة والولد" أن لا يفعل شيئا ففعله ناسيا "أو جاهلا" حنث في الطلاق والعتاق فقط
-
"وعلى من لا يمتنع بيمينه من سلطان وغيره ففعله حنث مطلقا"
-
وإن فعل "هو أو غيره ممن قصد منعه" بعض ما حلف على كله لم يحنث ما لم تكن نية.
In the books of comparative fiqh
الإجماعIbn al-Mundhirكتاب المكاتب27 masa’il
التجريدal-Quduriمسألة ١٥٦٠، مسألة ١٥٦٠، مسألة ١٥٦١1,267 masa’il
المبسوطal-Sarakhsiبَابُ الْأَيْمَانِ فِي الْعِتْقِ، كِتَابُ الْأَيْمَانِ، بَابُ الْإِطْعَامِ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ1,458 masa’il
بداية المجتهدIbn RushdNothing of it on this topic
المغنيIbn Qudama · on مختصر الخرقيكتاب الأيمان والنذور، باب جامع الأيمان1,617 rows
المجموع شرح المهذبal-Nawawi · on المهذبNothing of it on this topic
الشرح الكبير على المقنعIbn Abi 'Umar · on المقنعكِتَابُ الْأَيْمَانِ، فَصْلٌ، فَصْلٌ1,034 rows
الفقه على المذاهب الأربعةal-Jaziriتعريفه، حكمه، دليله1,220 masa’il
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميUsama al-Qahtani and othersNothing of it on this topic
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)under 'Alawi al-Saqqaf٣ - الأيمان، * حكم الحلف بغير الله:، * أقسام اليمين ثلاثة:66 masa’il
What the schools’ books say, not a fatwa.On the map: Oaths