فصل في اختلاف المتراهنين
تحفة الحكامMalikimasa’il 234 to 260
-
1/321/32
وفي اختلاف راهنٍ ومُرتَهِنْفي عينِ رهنٍ كان في حقٍّ رُهِنْ
-
القولُ قولُ راهِنٍ إنْ صَدَّقامقالَهُ شاهدُ حالٍ مُطْلَقَا
-
كأنْ يكون الحقُّ قَدرُهُ مائَهْوقيمةُ الرَّهنِ لعَشْرِ مُبْدِئَهْ
-
والقولُ حيثُ يَدَّعِي مَنِ ارْتَهَنْحُلولَ وقتِ الرَّهنِ قولُ مَنْ رَهَنْ
-
وفي كثَوْبٍ خَلَقٍ ويَدَّعيجِدَّتَهُ الرَّاهنُ عكسُ ذا وُعي
-
إلاَّ إذا خَرَجَ عمَّا يُشْبِهُفي ذا وذا فالعكسُ لا يُشْتَبَهُ
باب في الضَّمان وما يتعلَّق به
-
وسُمِّيَ الضَّامنُ بالحَمِيلِكذاك بالزَّعيمِ والكَفِيلِ
-
وَهْوَ من المعروفِ فالمنعُ اقْتَضَىمِنْ أَخْذِهِ أَجْرًا بِهِ أَوْ عِوَضَا
-
والْحُكْمُ ذا حيثُ اشتراطِ مَنْ ضَمِنْحَطًّا مِنَ المضمونِ عمَّنْ قَدْ ضُمِنْ
-
وباشتراكٍ واستواءٍ في العددْتضامنٌ خُفِّفَ فيه أنْ وَرَدْ
-
وصَحَّ مِنْ أهلِ التَّبرُّعاتِوثُلْثِ مَنْ يُمْنَعُ كالزَّوجاتِ
-
وهْوَ بِوَجْهٍ أوْ بمالٍ جارِوالأخذُ منه أو على الخِيارِ
-
ولا اعتبارَ بِرِضا مَنْ ضُمِّنَاإذْ قَدْ يُؤدَّى دَيْنُ مَنْ لا أَذِنَا
-
ويَسْقُطُ الضَّمانُ في فسادِأصلِ الذي فيه الضَّمانُ بادِ
-
وَهْوَ بِمَا عيَّنَ للمُعَيَّنِوَهْوَ بِمالٍ حيثُ لَمْ يُعَيِّنِ
-
وَإنْ ضمانُ الوجهِ جاءَ مُجْمَلاَالْحُكْمُ أَنَّ المالَ قدْ تُحُمِّلاَ
-
وجائزٌ ضمانُ ما تَأَجَّلامُعَجَّلا وعاجل مؤجَّلا
-
وما على الحميلِ غُرْمُ ما حَمَلْإن مات مضمونٌ ولمْ يَحِنْ أَجَلْ
-
ويأخُذُ الضَّامنُ مِنْ مَضمونِهِثابِتَ ما أدّاهُ مِنْ دُيونِهِ
-
والشَّاهدُ العدلُ لقائمٍ بِحَقْإعطاءُ مَطلوبٍ به الضامنُ حقْ
-
وضامنُ الوجهِ على مَنْ أَنْكَرَادعوى امرئٍ خشيةَ أن لا يَحْضُرَا
-
مِنْ بعدِ تأجيلٍ لهذا المُدَّعيبِقَدْرِ ما استحقَّ فيما يَدَّعِي
-
وقيلَ إنْ لَمْ يُلْفِ مَنْ يَضْمَنُهلِلْخَصْمِ لازمْهُ ولا يَسْجُنُه
-
وأَشْهَبٌ بضامِنِ الوجه قضىعليهِ حتمًا وبِقولهِ القضَا
-
1/341/34
ويَبْرَأُ الحميلُ بالوجه متَىأَحْضرَ مضمونًا لخصمٍ مَيِّتا
-
وأخَّروا السَّائلَ للإرجاءِكاليومِ عندَ الحُكْمِ بالأداءِ
-
إنْ جاءَ في الحالِ بضامنٍ وإنْلمْ يأْتِ بالحميلِ بالمالِ سُجِنْ