باب اليمين وما يتعلق بها
تحفة الحكامMalikimasa’il 191 to 233
-
1/291/29
في رُبْعِ دينارٍ فَأَعْلَى تُقْتَضَىفي مَسْجِد الجمع اليَمينُ بالقَضَا
-
وما لَهُ بالٌ فَفيه يَخْرُجُإليهِ لَيْلاً غيرُ مَنْ تَبَرَّج
-
وقائِمًا مُسْتَقْبِلاً يكونمَنِ اسْتُحِقَّتْ عندهُ اليمين
-
وهي وإن تَعَدَّدت في الأَعْرفِعلى وِفاقِ نيّة المُسْتَحْلِفِ
-
وَمَا يَقِلُّ حَيْثُ كانَ يَحْلِفُفيهِ وباللهِ يَكونُ الْحَلِفُ
-
وَبَعضُهُمْ يَزيدُ لِلْيَهودِيمُنَزِّلَ التَّوْراةِ للتَّشْديدِ
-
كَمَا يَزيدُ فيهِ للتَّثْقيلِعَلَى النَّصارَى مُنْزِلَ الإِنْجيلِ
-
وَجُمْلَةُ الكُفَّارِ يَحْلِفونَاأَيْمانَهُمْ حَيْثُ يُعَظِّمونَا
-
وَمَا كَمِثْلِ الدَّمِ واللِّعانِفيهِ تَحَرِّي الْوَقْتِ والْمَكانِ
-
وَهْيَ يَمينُ تُهْمَةٍ أَوِ الْقَضَاأَوْ مُنْكِرٍ أَوْ مَعَ شَاهِدٍ رِضَا
-
وتُهْمَةٌ إنْ قَوِيَتْ بِهَا تَجِبْيَمينُ مَتْهومٍ وَلَيْسَتْ تَنْقَلِبْ
-
ولِلَّتِي بِهَا الْقَضَا وُجوبُفي حَقِّ مَنْ يُعْدَمُ أَوْ يَغِيبُ
-
وَلاَ تُعادُ هذِهِ اليَمِينُبَعْدُ وَإنْ مَرَّ عَلَيْها حِينُ
-
ولِلْيَمين أَيُّمَا إِعْمالِفيما يَكونُ مِنْ دَعاوِي المالِ
-
إلاَّ بِمَا عُدَّ مِنَ التَّبَرُّعمَا لَمْ يَكُنْ في الْحالِ عندَ المُدَّعِي
-
وَفي الإقالَةِ ابْنُ عَتَّابٍ يَرىوُجوبَهَا بِشُبْهَةٍ مُعْتَبَرَا
-
وهذه اليَمينُ حيثُ تُوجَبُيَسوغُ قَلْبُهَا وما إنْ تُقْلَبُ
-
ومُثْبِتٌ لِنَفْسِهِ وَمَنْ نَفَىعَنْهَا على البَتَاتِ يُبْدِي الْحَلِفَا
-
1/301/30
وَمُثْبِتٌ لِغَيْرِهِ ذاكَ اقْتَفَىوَإنْ نَفَى فالنَّفْيُ لِلْعِلْمِ كَفَى
-
والْبالِغُ السَّفيهُ بانَ حقُّهُيَحْلِفُ مَعْ عَدْلٍ وَيَسْتَحِقُّهُ
-
وَتُرْجَأُ الْيَمينُ حُقَّتْ لِلْقَضَالِغَيْرِ بالِغٍ وَحَقَّهُ اقْتَضَى
-
وحيثُ عَدْلٌ للصَّغيرِ شَهِدَابِحَقِّهِ وخَصْمُهُ قَدْ جَحَدَا
-
يَحْلِفُ مُنْكِرٌ وحقٌّ وُقِّفَاإلى مَصيرِ خَصْمِهِ مُكَلَّفَا
-
وَحَيْثُ يُبْدِي الْمُنْكِرُ النُّكولاَبُلِّغَ مَحْجورٌ بِهِ المَأْمولاَ
-
والْبِكْرُ مَعَ شاهِدِهَا تَحَلَّفُوَفي ادِّعاءِ الْوَطْءِ أَيْضًا تَحْلِفُ
-
وَفي سِوَى الْمَشْهورِ يَحْلِفُ الأَبُعَنِ ابْنِهِ وَحَلْفُ الابْنِ مَذْهَبُ
باب الرَّهن وما يتعلَّق به
-
الرَّهنُ توثيقٌ بحَقِّ المُرْتَهَنْوإنْ حَوَى قابِلَ غَيْبَةٍ ضُمِنْ
-
ما لمْ تقمْ لهُ عليهِ بيِّنَهْلِمَا جَرى في شأنِهِ مُعَيِّنَهْ
-
وإن يَكُنْ عند أمينٍ وُقِفَافَلا ضمانَ فيهِ مهما تَلِفَا
-
والْحَوْزُ مِنْ تَمامِهِ وَإِنْ حَصَلْوَلَوْ مُعارًا عند راهنٍ بَطَلْ
-
والْعَقْدُ فيهِ لِمُساقاةٍ وَمَاأَشْبَهَهَا حوزٌ وإِنْ تَقَدَّمَا
-
والشَّرْطُ أَنْ يكونَ ما يُرْتَهَنُمِمَّا استيفاءُ حَقٍّ يُمْكِنُ
-
فخارجٌ كالخَمْرِ باتِّفاقِوداخلٌ كالعبدِ ذي الإباقِ
-
وجازَ في الرَّهنِ اشتراطُ المَنْفَعَهْإلا في الأَشْجَارِ فكلٌّ مَنَعَهْ
-
إلاَّ إذا النَّفعُ لِعامٍ عُيِّناوالبدوُ للصَّلاح قد تبيَّنا
-
وفي الَّذي الدَّينُ بهِ مِنْ سَلَفِوفي التي وقت اقتضائها خَفِي
-
وبِجوازِ بيعِ محدودِ الأَجَلْمِنْ غيرِ إذنِ راهنٍ جرى العملْ
-
معْ جَعْلِهِ ذاك له ولم يَحِنْدَينٌ ولا بِعُقْدَةِ الأصْلِ قُرِنْ
-
وجازَ رهنُ العينِ حيثُ يُطْبَعُعليهِ أو عند أمينٍ يوضَعُ
-
والرَّهْنُ لِلْمُشاعِ معْ مَنْ رَهَنَاقبضُ جميعِهِ لهُ تَعَيَّنَا
-
ومعَ غيرِ راهِنٍ يَكْفيهِ أَنْيَحُلَّ فيهِ كَحُلولِ مَنْ رَهَنْ
-
والرَّهنُ محبوسٌ بباقي ما وَقَعْفيهِ ولا يُرَدُّ قَدْرَ ما انْدَفَعْ
-
وشَرْطُ مِلْكِ الرَّهْنِ حيثُ لا يَقَعْإنْصافُهُ مِنْ حَقِّهِ النَّهيُ يَقَعْ