Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Hunting and slaughter

Food, oaths and vows

My school

These are the main texts as they are, not a comparison.To compare: the disputed masa’il of this chapter

In the four schools’ base texts

Hanafi
Another book
كنز الدقائقal-Nasafi · 112 masa’il
  1. فصلٌ في بيان جزاء قتل الصيد

  2. إن قتل محرمٌ صيدًا أو دلّ عليه من قتله فعليه الجزاء

  3. وهو قيمة الصّيد بتقويم عدلين في مقتله أو أقرب موضعٍ منه

  4. فيشتري بها هديًا وذبحه إن بلغت قيمته هديًا،

  5. أو طعامًا وتصدّق به كالفطرة

  6. أو صام عن طعام كلّ مسكينٍ يومًا

  7. ولو فضل أقلّ من نصف صاعٍ تصدّق به أو صام يومًا

  8. وإن جرحه أو قطع عضوه أو نتف شعره ضمن ما نقص

  9. وتجب القيمة بنتف ريشه وقطع قوائمه

  10. وحلبه

  11. وكسر بيضه

  12. وخروج فرخٍ ميّتٍ به

  13. ولا شيء بقتل غرابٍ وحدأةٍ وذئبٍ وحيّةٍ وعقربٍ وفارةٍ وكلبٍ عقورٍ

  14. بعوضٍ ونملٍ وبرغوثٍ وقرادٍ وسلحفاةٍ

  15. وبقتل قملةٍ وجرادةٍ تصدّقٌ بما شاء

  16. ولا يجاوز عن شاةٍ بقتل السّبع

  17. وإن صال لا شيء بقتله

  18. بخلاف المضطرّ

  19. وللمحرم ذبح شاةٍ وبقرةٍ وبعيرٍ ودجاجةٍ وبطٍّ أهليٍّ

  20. وعليه الجزاء بذبح حمامٍ مسرولٍ وظبيٍ مستأنسٍ

  21. ولو ذبح محرمٌ صيدًا حرم

  22. وغرم بأكله

  23. لا محرمٌ آخر

  24. وحلّ له لحم ما صاده حلالٌ وذبحه إن لم يدلّ عليه ولم يأمره بصيده

  25. ويذبح الحلال صيد الحرم قيمةً يتصدّق بها

  26. لا صومٌ

  27. ومن دخل الحرم بصيدٍ أرسله

  28. فإن باعه ردّ البيع إن بقي

  29. وإن مات فعليه الجزاء

  30. ومن أحرم وفي بيته أو قفصه صيدٌ لا يرسله

  31. ولو أخذ حلالٌ صيدًا فأحرم ضمن مرسله

  32. ولا يضمن ولو أخذه محرمٌ

  33. فإن قتله محرمٌ آخر ضمنا

  34. ورجع آخذه على قاتله

  35. فإن قطع حشيش الحرم أو شجرًا غير مملوكٍ، ولا ممّا ينبته النّاس ضمن قيمته

  36. إلّا فيما جفّ

  37. وحرم رعي حشيش الحرم وقطعه

  38. إلّا الإذخر

  39. وكلّ شيءٍ على المفرد به دمٌ فعلى القارن دمان

  40. إلّا أن يتجاوز الميقات غير محرمٍ

  41. ولو قتل محرمان صيدًا تعدّد الجزاء

  42. ولو حلالان لا

  43. ويبطل بيع المحرم صيدًا وشراؤه

  44. ومن أخرج ظبية الحرم فولدت وماتا ضمنهما

  45. وإن أدّى جزاءه فولدت لا يضمن الولد

  1. كتاب الذّبائح

  2. هي جمع ذبيحةٍ وهي اسمٌ لما يذبح

  3. والذّبح قطع الأوداج

  4. وحلّ ذبيحة مسلمٍ وكتابيٍّ وصبيٍّ وامرأةٍ وأخرس وأقلف

  5. لا مجوسيٍّ ووثنيٍّ ومرتدٍّ ومحرمٍ

  6. وتارك اسم الله عمدًا

  7. وحلّ لو ناسيًا

  8. وكره أن يذكر مع اسم الله غيره

  9. وأن يقول عند الذّبح اللهمّ تقبّل من فلانٍ

  10. وإن قال قبل التّسمية والإضجاع جاز

  11. والذّبح بين الحلق واللّبّة

  12. والمذبح المريء والحلقوم والودجان

  13. وقطع الثّلاث كافٍ

  14. ولو بظفرٍ وقرنٍ وعظمٍ وسنٍّ منزوعٍ وليطةٍ ومروة وما أنهر الدّم

  15. إلّا سنًّا وظفرًا قائمين

  16. وندب حدّ الشّفرة

  17. وكره النّخع

  18. وقطع الرّأس

  19. والذّبح من القفا

  20. وذبح صيدٍ استأنس وجرح نعمٍ توحّش، أو تردّى في بئرٍ

  21. وسنّ نحر الإبل وذبح البقر والغنم

  22. وكره عكسه وحلّ

  23. ولم يتذكّ جنينٌ بذكاة أمّه

  24. فصلٌ فيما يحلّ وما لا يحلّ

  25. لا يؤكل ذو نابٍ ومخلبٍ من سبعٍ وطيرٍ

  26. وحلّ غراب الزّرع

  27. لا الأبقع الّذي يأكل الجيف

  28. والضّبع

  29. والضّبّ

  30. والزّنبور والسّلحفاة والحشرات

  31. والحمر الأهليّة والبغل

  32. والخيل

  33. وحلّ الأرنب

  34. وذبح ما لا يؤكل لحمه يطهّر لحمه وجلده

  35. إلّا الآدميّ والخنزير

  36. ولا يؤكل مائيٌّ

  37. إلّا السّمك

  38. غير طافٍ

  39. وحلّ بلا ذكاةٍ كالجراد

  40. ولو ذبح شاةً فتحرّكت، أو خرج الدّم حلّ

  41. وإلّا لا إن لم يدر حياته

  42. وإن علم حلّ، وإن لم يتحرّك ولم يخرج الدّم.

  1. هو الاصطياد

  2. ويحلّ بالكلب المعلّم والفهد والبازي وسائر الجوارح المعلّمة

  3. ولا بدّ من التّعليم

  4. وذا بترك الأكل ثلاثًا في الكلب وبالرّجوع إذا دعوته في البازي

  5. ومن التّسمية عند الإرسال

  6. ومن الجرح في أيّ موضعٍ كان

  7. فإن أكل منه البازي أكل

  8. وإن أكل منه الكلب أو الفهد لا

  9. وإن أدركه حيًّا ذكّاه

  10. وإن لم يذكّه أو خنقه الكلب ولم يجرحه أو شاركه كلبٌ غير معلّمٍ أو كلبٌ مجوسيٌّ أو كلبٌ لم يذكر اسم الله عليه عمدًا حرم

  11. وإن أرسل مسلمٌ كلبه فزجره مجوسيٌّ فانزجر حلّ

  12. ولو أرسله مجوسيٌّ فزجره مسلمٌ فانزجر حرم

  13. وإن لم يرسله أحدٌ فزجره مسلمٌ فانزجر حلّ

  14. وإن رمى وسمّى وجرح أكل

  15. وإن أدركه حيًّا ذكّاه،

  16. وإن لم يذكّه حرم

  17. وإن وقع سهمٌ بصيدٍ فتحامل وغاب وهو في طلبه حلّ

  18. وإن قعد عن طلبه ثمّ أصابه ميّتًا لا

  19. وإن رمى صيدًا فوقع في ماءٍ أو على سطحٍ أو جبلٍ ثمّ تردّى منه إلى الأرض حرم

  20. وإن وقع على الأرض ابتداءً حلّ

  21. وما قتله المعراض بعرضه أو البندقة حرم

  22. وإن رمى صيدًا فقطع عضوًا منه أكل الصّيد لا العضو

  23. وإن قطعه أثلاثًا والأكثر ممّا يلي العجز أكل كلّه

  24. وحرم صيد المجوسيّ والوثنيّ والمرتدّ

  25. وإن رمى صيدًا فلم يثخنه فرماه الثّاني فقتله فهو للثّاني وحلّ

  26. وإن أثخنه فللأوّل وحرم

  27. وضمن الثّاني للأوّل قيمته غير ما نقصته جراحته

  28. وحلّ اصطياد ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل.

Maliki
Another book
مختصر خليلKhalil · 143 masa’il
  1. الذكاة قطع مميز يناكح تَمَامُ الْحُلْقُومِ وَالْوَدَجَيْنِ مِنْ الْمُقَدَّمِ

  2. بِلَا رَفْعٍ قبل التمام

  3. وفي النحر طعن بلبة

  4. وشهر أيضا الاكتفاء بنصف الحلقوم والودجين

  5. وإن سامريا

  6. أو مجوسيا تنصر

  7. وذبح لنفسه مستحله

  8. وإن أكل الميتة إن لم يغب

  9. لا صبي ارتد

  10. وذبح لصنم

  11. أَوْ غَيْرُ حِلٍّ لَهُ إنْ ثَبَتَ بِشَرْعِنَا

  12. وإلا كره

  13. كجزارته

  14. وبيع وإجارة لعبده

  15. وشراء ذبحه

  16. وتسلف ثمن خمر

  17. وبيع به

  18. لا أخذه قضاء

  19. وشحم يهودي

  20. وذبح لصليب أو عيسى

  21. وقبول متصدق به لذلك

  22. وذكاة خنثى

  23. وخصي

  24. وفاسق

  25. وفي ذبح كتابي لمسلم قولان

  26. وجرح مسلم مميز وحشيا وإن تأنس عجز عنه إلا بعسر

  27. لا نعم شرد أو تردى بكوة

  28. بسلاح محدد

  29. وحيوان علم

  30. بإرسال من يده

  31. بلا ظهور ترك

  32. ولو تعدد مصيده

  33. أو أكل

  34. أو لم ير بغار أو غيضة

  35. أو لم يظن نوعه من المباح

  36. أو ظهر خلافه

  37. لا إن ظنه حراما

  38. أو أخذ غير مرسل عليه

  39. أَوْ لَمْ يَتَحَقَّقْ الْمُبِيحُ فِي شَرِكَةِ غَيْرٍ كماء

  40. أو ضرب بمسموم

  41. أو كلب مجوسي

  42. أَوْ بِنَهْشِهِ مَا قَدَرَ عَلَى خَلَاصِهِ مِنْهُ

  43. أو أغرى في الوسط

  44. أَوْ تَرَاخَى فِي اتِّبَاعِهِ إلَّا أَنْ يَتَحَقَّقَ أنه لا يلحقه

  45. أَوْ حَمَلَ الْآلَةَ مَعَ غَيْرٍ

  46. أَوْ بِخُرْجٍ

  47. أو بات

  48. أو صدم أو عض بلا جرح

  49. أو قصد ما وجد

  50. أَوْ أَرْسَلَ ثَانِيًا بَعْدَ مَسْكِ أَوَّلٍ وَقَتَلَ

  51. أو اضطرب فأرسل ولم ير إلا أن ينوي المضطرب وغيره: فتأويلان

  52. ووجب نيتها

  53. وتسمية إن ذكر

  54. ونحر إبل

  55. وذبح غيره إن قدر

  56. وجاز للضرورة

  57. إلا البقر فيندب الذبح

  58. كالحديد

  59. وإحداده

  60. وقيام إبل

  61. وضجع ذبح على أيسر

  62. وتوجهه

  63. وإيضاح المحل

  64. وفري ودجى صيد أنفذ مقتله

  65. وَفِي جَوَازِ الذَّبْحِ بِالْعَظْمِ وَالسِّنِّ أَوْ إنْ انفصلا أو بالعظم ومنعهما خلاف

  66. وحرم اصطياد مأكول لا بنية الذكاة

  67. إلا بكخنزير فيجوز

  68. كَذَكَاةِ مَا لَا يُؤْكَلُ إنْ أَيِسَ مِنْهُ.

  69. وكره ذبح بدور حفرة

  70. وسلخ أو قطع قبل الموت

  71. كقول مضح: اللهم منك وإليك

  72. وتعمد إبانة رأس

  73. وَتُؤُوِّلَتْ أَيْضًا عَلَى عَدَمِ الْأَكْلِ: إنْ قَصَدَهُ أولا

  74. ودون نصف أبين ميتة إلا الرأس

  75. وملك الصيد المبادر

  76. وإن تنازع قادرون فبينهم

  77. وإن ند ولو من مشتر فللثاني

  78. لا إن تأنس ولم يتوحش

  79. وَاشْتَرَكَ طَارِدٌ مَعَ ذِي حِبَالَةٍ قَصَدَهَا وَلَوْلَاهُمَا لم يقع بحسب فعليهما

  80. وإن لم يقصد وأيس منه فلربها

  81. وعلى تحقيق بغيرها فله

  82. كالدار إلا أن يطرده لها فلربها

  83. وضمن مار أمكنت ذكاته وترك

  84. كترك تخليصه مُسْتَهْلَكٍ مِنْ نَفْسٍ أَوْ مَالٍ بِيَدِهِ أَوْ شهادته أو بإمساك وثيقة أو تقطيعها

  85. وفي قتل شاهدي حق: تردد

  86. وترك مواساة وجبت بخيط لجائفة

  87. وفضل طعام أو شراب لمضطر

  88. وعمد وخشب فيقع الجدار

  89. وله الثمن إن وجد

  90. وأكل المذكي وإن أيس من حياته بتحرك قوي مطلقا وسبل دم إن صحت

  91. إلا الموقوذة وما معها المنفوذة المقاتل:

  92. بقطع نخاع

  93. ونثر دماغ

  94. وحشوة

  95. وَفَرْيِ وَدَجٍ

  96. وَثَقْبِ مُصْرَانِ

  97. وَفِي شَقِّ الْوَدَجِ: قولان

  98. وَفِيهَا أَكْلُ مَا دُقَّ عُنُقُهُ أَوْ مَا عُلِمَ أَنَّهُ لَا يَعِيشُ إنْ لَمْ يَنْخَعْهَا.

  99. وَذَكَاةُ الْجَنِينِ بِذَكَاةِ أُمِّهِ إنْ تَمَّ بِشَعْرٍ

  100. وإن خرج حيا ذكي

  101. إلا أن يبادر فيفوت

  102. وذكي المزلق إن حيي مثله

  103. وَافْتَقَرَ نَحْوُ الْجَرَادِ لَهَا بِمَا يَمُوتُ بِهِ ولو لم يعجل كقطع جناح.

  1. المباح طعام طاهر

  2. والبحري وإن ميتا

  3. وطير ولو جلالة

  4. وذا مخلب

  5. ونعم

  6. ووحش لم يفترس:

  7. كَيَرْبُوعٍ

  8. وَخُلْدٍ

  9. وَوَبْرٍ

  10. وَأَرْنَبٍ

  11. وَقُنْفُذٍ

  12. وَضَرْبُوبٍ

  13. وَحَيَّةٍ أمن سمها

  14. وخشاش أرض

  15. وعصير:

  16. وفقاع

  17. وسوبيا

  18. وعقيد أمن سكره

  19. وللضرورة ما يسد غير آدمي وخمر

  20. إلا لغصة

  21. وقدم الميت على خنزير

  22. وصيد لمحرم

  23. لا لحمه

  24. وطعام غير إن لم يخف القطع

  25. وقاتل عليه

  26. والمحرم النجس

  27. وبغل

  28. وفرس

  29. وحمار ولو وحشيا دجن

  30. وَالْمَكْرُوهُ سَبْعٌ

  31. وَضَبُعٌ

  32. وَثَعْلَبٌ

  33. وَذِئْبٌ

  34. وَهِرٌّ وَإِنْ وحشيا

  35. وفيل

  36. وكلب ماء

  37. وخنزير

  38. وشراب خليطين

  39. ونبذ بكدباء

  40. وفي كره القرد والطين ومنعه: قولان.

Shafi'i
Another book
منهاج الطالبينal-Nawawi · 82 masa’il
  1. ذكاة الحيوان المأكول بذبحه في حلق أو لبة إن قدر عليه

  2. وإلا فبعقر مزهق حيث كان

  3. وشرط ذابح وصائد حل مناكحته

  4. وتحل ذكاة أمة كتابية

  5. ولو شارك مجوسي مسلما في ذبح أو اصطياد حرم

  6. ولو أرسلا كلبين أو سهمين فإن سبق آلة المسلم فقتل أو أنهاه إلى حركة مذبوح حل

  7. ولو انعكس أو جرحاه معا أو جهل أو مرتبا ولم يذفف أحدهما حرم

  8. ويحل ذبح صبي مميز

  9. وكذا غير مميز ومجنون وسكران في الأظهر

  10. وتكره ذكاة أعمى

  11. ويحرم صيده برمي وكلب في الأصح

  12. وتحل ميتة السمك والجراد ولو صادهما مجوسي

  13. وكذا الدود المتولد من طعام كخل وفاكهة إذا أكل معه في الأصح

  14. ولا يقطع بعض سمكة

  15. فإن فعل أو بلع سمكة حية حل في الأصح

  16. وإذا رمى صيدا متوحشا أو بعيرا ند أو شاة شردت بسهم أو أرسل عليه جارحة فأصاب شيئا من بدنه ومات في الحال حل

  17. ولو تردى بعير ونحوه في بئر ولم يمكن قطع حلقومه فكناد.

  18. قلت: الأصح لا يحل بإرسال الكلب وصححه الروياني والشاشي والله أعلم

  19. ومتى تيسر لحوقه بعدو أو استعانة بمن يستقبله فمقدرو عليه

  20. ويكفي في الناد والمتردي جرح يفضي إلى الزهوق.

  21. وقيل: يشترط مذفف

  22. وإذا أرسل سهما أو كلبا أو طائرا على صيد فأصابه ومات فإن لم يدرك فيه حياة مستقرة أو أدركها وتعذر ذبحه بلا تقصير بأن سل السكين فمات قبل إمكان أو امتنع بقوته ومات قبل القدرة حل

  23. وإن مات لتقصيره بأن لا يكون معه سكين أو غصبت أو نشبت في الغمد حرم

  24. ولو رماه فقده نصفين حلا

  25. ولو أبان منه عضوا بجرح مذفف حل العضو والبدن

  26. أو بغير مذفف ثم ذبحه أو جرحه جرحا آخر مذففا حرم العضو وحل الباقي

  27. فإن لم يتمكن من ذبحه ومات بالجرح حل الجميع.

  28. وقيل: يحرم العضو

  29. وذكاة كل حيوان قدر عليه بقطع كل الحلقوم وهو مخرج النفس والمرىء وهو مجرى الطعام

  30. ويستحب قطع الودجين

  31. وهما عرقان في صفحتي العنق

  32. ولو ذبحه من قفاه عصى

  33. فإن أسرع فقطع الحلقوم والمريء وبه حياة مستقرة حل وإلا فلا

  34. وكذا إدخال سكين بإذن ثعلب

  35. ويسن نحر إبل وذبح بقر وغنم

  36. ويجوز عكسه

  37. وأن يكون البعير قائما معقول ركبة

  38. والبقر والشاة مضجعة لجنبها الأيسر وتترك رجلها اليمنى ويشد باقي القوائم

  39. وإن يحد شفرته

  40. ويوجه للقبلة ذبيحته

  41. وأن يقول بسم الله ويصلى على النبي صلى الله عليه وسلم

  42. ولا يقل باسم الله واسم محمد.

  43. فصل

  44. يحل ذبح مقدور عليه وجرح غيره بكل محدد يجرح كحديد ونحاس وذهب وخشب وقصب وحجر وزجاج

  45. إلا ظفرا وسنا وسائر العظام

  46. فلو قتل بمثقل أو ثقل محدد كبندقة وسوط وسهم بلا نصل ولا حد أو سهم وبندقة أو جرحه نصل وأثر فيه عرض السهم في مروره ومات بهما أو انخنق بأحبولة أو أصابه سهم فوقع بأرض أو جبل ثم سقط منه حرم

  47. ولو أصابه سهم بالهواء فسقط بأرض ومات حل

  48. ويحل الاصطياد بجوارح السباع والطير ككلب وفهد وباز وشاهين

  49. بشرط كونها معلمة بان تنزجر جارحة السباع بزجر صاحبه ويسترسل بإرساله ويمسك الصيد ولا يأكل منه

  50. ويشترط ترك الأكل في جارحة الطير في الأظهر

  51. ويشترط تكرر هذه الأمور بحيث يظن تأدب الجارحة

  52. ولو ظهر كونه معلما ثم أكل من لحم صيد لم يحل ذلك الصيد في الأظهر

  53. فيشترط تعليم جديد

  54. ولا أثر للعق الدم

  55. ومعض الكلب من الصيد نجس

  56. والأصح أنه لا يعفى عنه

  57. وأنه يكفي غسله بماء وتراب

  58. ولا يجب أن يقور ويطرح

  59. ولو تحاملت الجارحة على صيد فقتلته بثقلها حل في الأظهر

  60. ولو كان بيده سكين فسقط وانجرح به صيد أو احتكت به شاة وهو في يده فانقطع حلقومها أو مريئها أو استرسل كلب بنفسه فقتل لم يحل

  61. وكذا لو استرسل كلب فأغراه صاحبه فزاد عدوه في الأصح

  62. ولو أصابه سهم بإعانة ريح حل

  63. ولو أرسل سهما لاختبار قوته أو إلى غرض فاعترض صيد فقتله حرم في الأصح

  64. ولو رمى صيد أظنه حجرا أو سرب ظباء فأصاب واحدة حلت

  65. وإن قصد واحدة فأصاب غيرها حلت في الأصح

  66. ولو غاب عنه الكلب والصيد ثم وجده ميتا حرم

  67. وإن جرحه وغاب ثم وجده ميتا حرم في الأظهر.

  68. فصل

  69. يملك الصيد بضبطه بيده وبجرح مذفف وبازمان وكسر جناح وبوقوعه في شبكة نصبها وبإلجائه إلى مضيق لا يفلت منه

  70. ولو وقع صيد في ملكه وصار مقدورا عليه بتوحل وغيره لم يملكه في الأصح

  71. ومتى ملكه لم يزل ملكه بانفلاته

  72. وكذا بإرسال المالك له في الأصح

  73. ولو تحول حمامه إلى برج غيره لزمه رده

  74. فإن اختلط وعسر التمييز لم يصح بيع أحدهما وهبته شيأ منه لثالث

  75. ويجوز لصاحبه في الأصح

  76. فإن باعهما والعدد معلوم والقيمة سواء صح وإلا فلا

  77. ولو جرح الصيد اثنان متعاقبان فإن ذفف الثاني أو أزمن دون الأول فهو للثاني

  78. وإن ذفف الأول فله

  79. وإن أزمن فله

  80. ثم إن ذفف الثاني بقطع حلقوم ومريء فهو حلال وعليه للأول ما نقص بالذبح

  81. وإن ذفف لا بقطعهما أو لم يذفف ومات بالجرحين فحرام ويضمنه الثاني للأول

  82. وإن جرحا معا وذففا أو أزمنا فلهما

  83. وإن ذفف أحدهما أو أزمن دون الآخر فله

  84. وإن ذفف واحد وأزمن آخر وجهل السابق حرم على المذهب.

Hanbali
Another book
دليل الطالب لنيل المطالبMar'i al-Karmi · 32 masa’il
  1. وهي: ذبح أو نحر الحيوان المقدور عليه.

  2. وشروطها أربعة:

  3. أحدها: كون الفاعل عاقلا مميزا قاصدا للذكاة.

  4. فيحل: ذبح الأنثى والقن والجنب والكتابي لا: المرتد

  5. والمجوسي والوثني والدرزي والنصيري.

  6. الثاني: الآلة فيحل الذبح بكل محدد من حجر وقصب وخشب وعظم غير السن والظفر.

  7. الثالث: قطع الحلقوم والمريء ويكفي قطع البعض منهما فلو قطع رأسه حل.

  8. ويحل ذبح ما أصابه سبب الموت: من منخنقة ومريضة وأكيلة سبع وما صيد بشبكة أو فخ أو أنقذه من مهلكة إن ذكاه وفيه حياة مستقرة: كتحريك يده أو رجله أو طرف عينه.

  9. وما قطع حلقومه أو أبينت حشوته فوجود حياته كعدمها لكن لو قطع الذابح الحلقوم ثم رفع يده قبل قطع المريء: لم يضر إن عاد فتتم الذكاة على الفور وما عجز عن ذبحه: كواقع في بئر أو: متوحش فذكاته لجرحه في أي محل كان.

  10. الرابع: قول: "بسم الله" لا يجزئ غيرها عند حركة يده بالذبح وتجزئ بغير العربية ولو أحسنها.

  11. ويسن التكبير.

  12. وتسقط: التسمية سهوا لا جهلا ومن ذكر مع اسم الله تعالى اسم غيره لم تحل.

فصل4 masa’il
  1. وتحصل ذكاة الجنين بذكاة أمه وإن خرج حيا حياة مستقرة لم يبح إلا بذبحه.

  2. ويكره الذبح بآلة كالة وسلخ الحيوان أو كسر عنقه قبل زهوق نفسه.

  3. وسن: توجيهه للقبلة على جنبه الأيسر والإسراع في الذبح.

  4. وما ذبح فغرق أو تردى من علو أو وطئ عليه شيء يقتله مثله: لم يحل.

  1. يباح: لقاصده ويكره: لهوا.

  2. وهو أفضل مأكول.

  3. فمن أدرك صيدا مجروحا متحركا فوق حركة مذبوح واتسع الوقت لتذكيته: لم يبح إلا بها.

  4. وإن لم يتسع بل مات في الحال: حل بأربعة شروط:

  5. أحداها: كون الصائد أهلا للذكاة حال إرسال الآلة ومن رمى صيدا فأثبته ثم رماه ثانيا فقتله: لم يحل.

  6. الثاني: الآلة وهي نوعان:

  7. ما له حد يجرح به كسيف وسكين وسهم.

  8. الثاني: جارحة معلمة: ككلب غير أسود وفهد وباز وصقر وعقاب وشاهين.

  9. فتعليم الكلب والفهد بثلاثة أمور:

  10. بأن يسترسل إذا أرسل وينزجر إذا زجر وإذا أمسك لم يأكل.

  11. وتعليم الطير بأمرين: بأن يسترسل إذا أرسل ويرجع إذا وعي.

  12. ويشترط: أن يجرح الصيد فلو قتله بصدم أو خنق: لم يبح.

  13. الثالث: قصد الفعل وهو: أن يرسل الآلة لقصد الصيد فلو سمى وأرسلها لا لقصد الصيد أو لقصده ولم يره أو استرسل الجارح بنفسه فقتل صيدا لم يبح.

  14. الرابع: قول: "بسم الله" عند إرسال جارحه أو رمي سلاحه ولا تسقط هنا سهوا.

  15. وما رمي من صيد فوقع في ماء أو تردى من علو أو وطئ عليه شيء وكل من ذلك يقتل مثله؛ لم يحل.

  16. ومثله: لو رماه بمحدد فيه سم وإن رماه بالهواء أو على شجرة أو حائط فسقط ميتا حل.

In the books of comparative fiqh

الإجماعIbn al-MundhirNothing of it on this topic
التجريدal-Quduriمسألة ١٥٢٢، مسألة ١٥٢٣، مسألة ١٥٢٤16 masa’il
المبسوطal-Sarakhsiبَابُ جَزَاءِ الصَّيْدِ، بَابُ الْمُحْصَرِ، بَابُ الْجِمَاعِ لِلْمُحْرِمِ1,189 masa’il
بداية المجتهدIbn Rushdكِتَابُ الذَّبَائِحِ [الْبَابُ الْأَوَّلُ فِي مَعْرِفَةِ مَحَلِّ الذَّبْحِ وَالنَّحْرِ]، الْبَابُ الْخَامِسُ: فِي مَعْرِفَةِ الذَّابِحِ وَالنَّاحِرِ.، الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ: هَلْ لِلْجَرَادِ ذَكَاةٌ أَمْ لَا؟282 masa’il
المغنيIbn Qudama · on مختصر الخرقيباب الفدية وجزية الصيد، كتاب الصيد والذبائح1,526 rows
المجموع شرح المهذبal-Nawawi · on المهذبباب الصيد والذبائح531 rows
الشرح الكبير على المقنعIbn Abi 'Umar · on المقنعبَابُ جَزَاءِ الصَّيْدِ، فَصْلٌ، بَابُ صَيْدِ الْحَرَمِ وَنَبَاتِهِ865 rows
الفقه على المذاهب الأربعةal-Jaziriمبحث ذبح الذبائح، وعمل الأطعمة في المآتم، مباحث الصيد والذبائح، دليله199 masa’il
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميUsama al-Qahtani and othersNothing of it on this topic
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)under 'Alawi al-Saqqafالمبحث الأول: التسمية، المبحث الثاني: إنهار الدم، المبحث الثالث: ما هو القدر الواجب الذي يكتفى به في حصول التذكية؟360 masa’il

What the schools’ books say, not a fatwa.On the map: Hunting and slaughter