كتاب المساقاة
كنز الدقائقHanafimasa’il 4281 to 4348
-
1/5981/598
هي معاقدة دفع الأشجار إلى من يعمل فيها على أنّ الثّمر بينهما
-
وهي كالمزارعة
-
وتصحّ في الشّجر والكرم والرّطاب وأصول الباذنجان
-
فإن دفع نخلًا فيه ثمرةٌ مساقاةً والثّمرة تزيد بالعمل صحّت
-
وإن انتهت لا كالمزارعة
-
وإذا فسدت فللعامل أجر مثله
-
وتبطل بالموت
-
وتفسخ بالعذر كالمزارعة بأن يكون العامل سارقًا أو مريضًا لا يقدر على العمل.
كتاب الذّبائح
-
هي جمع ذبيحةٍ وهي اسمٌ لما يذبح
-
والذّبح قطع الأوداج
-
وحلّ ذبيحة مسلمٍ وكتابيٍّ وصبيٍّ وامرأةٍ وأخرس وأقلف
-
لا مجوسيٍّ ووثنيٍّ ومرتدٍّ ومحرمٍ
-
وتارك اسم الله عمدًا
-
وحلّ لو ناسيًا
-
وكره أن يذكر مع اسم الله غيره
-
وأن يقول عند الذّبح اللهمّ تقبّل من فلانٍ
-
وإن قال قبل التّسمية والإضجاع جاز
-
والذّبح بين الحلق واللّبّة
-
والمذبح المريء والحلقوم والودجان
-
وقطع الثّلاث كافٍ
-
ولو بظفرٍ وقرنٍ وعظمٍ وسنٍّ منزوعٍ وليطةٍ ومروة وما أنهر الدّم
-
إلّا سنًّا وظفرًا قائمين
-
1/6001/600
وندب حدّ الشّفرة
-
وكره النّخع
-
وقطع الرّأس
-
والذّبح من القفا
-
وذبح صيدٍ استأنس وجرح نعمٍ توحّش، أو تردّى في بئرٍ
-
وسنّ نحر الإبل وذبح البقر والغنم
-
وكره عكسه وحلّ
-
ولم يتذكّ جنينٌ بذكاة أمّه
فصلٌ فيما يحلّ وما لا يحلّ
-
لا يؤكل ذو نابٍ ومخلبٍ من سبعٍ وطيرٍ
-
وحلّ غراب الزّرع
-
لا الأبقع الّذي يأكل الجيف
-
والضّبع
-
والضّبّ
-
والزّنبور والسّلحفاة والحشرات
-
والحمر الأهليّة والبغل
-
والخيل
-
وحلّ الأرنب
-
وذبح ما لا يؤكل لحمه يطهّر لحمه وجلده
-
إلّا الآدميّ والخنزير
-
ولا يؤكل مائيٌّ
-
إلّا السّمك
-
غير طافٍ
-
وحلّ بلا ذكاةٍ كالجراد
-
ولو ذبح شاةً فتحرّكت، أو خرج الدّم حلّ
-
1/6021/602
وإلّا لا إن لم يدر حياته
-
وإن علم حلّ، وإن لم يتحرّك ولم يخرج الدّم.
كتاب الأضحيّة
-
تجب على حرٍّ مسلمٍ مقيمٍ موسرٍ عن نفسه
-
لا عن طفله،
-
شاةٌ أو سبع بدنةٍ
-
يوم النّحر إلى آخر أيّامه
-
ولا يذبح مصريٌّ قبل الصّلاة،
-
وذبح غيره
-
ويضحّي بالجمّاء والخصيّ والثّولاء
-
لا بالعمياء والعوراء والعجفاء والعرجاء ومقطوع أكثر الأذن أو الذّنب أو العين أو الألية
-
والأضحيّة من الإبل والبقر والغنم
-
وجاز الثّنيّ من الكلّ والجذع من الضّأن
-
وإن مات أحد السّبعة، وقال الورثة: اذبحوا عنه، وعنكم صحّ
-
1/6041/604
وإن كان شريك السّتّة نصرانيًّا أو مريدًا للّحم لم يجز عن واحدٍ منهم
-
ويأكل من لحم الأضحيّة
-
ويؤكّل غنيًّا،
-
ويدّخر
-
وندب أن لا ينقص الصّدقة من الثّلث
-
ويتصدّق بجلدها أو يعمل منه نحو جرابٍ وغربالٍ
-
وندب أن يذبح بيده إن علم ذلك
-
وكره ذبح الكتابيّ
-
ولو غلطا، وذبح كلٌّ أضحيّة صاحبه صحّ، ولا يضمنان.