Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

كتاب المساقاة

كنز الدقائقHanafimasa’il 4281 to 4348

  1. 1/5981/598

    هي معاقدة دفع الأشجار إلى من يعمل فيها على أنّ الثّمر بينهما

  2. وهي كالمزارعة

  3. وتصحّ في الشّجر والكرم والرّطاب وأصول الباذنجان

  4. فإن دفع نخلًا فيه ثمرةٌ مساقاةً والثّمرة تزيد بالعمل صحّت

  5. وإن انتهت لا كالمزارعة

  6. وإذا فسدت فللعامل أجر مثله

  7. وتبطل بالموت

  8. وتفسخ بالعذر كالمزارعة بأن يكون العامل سارقًا أو مريضًا لا يقدر على العمل.

  9. كتاب الذّبائح

  10. هي جمع ذبيحةٍ وهي اسمٌ لما يذبح

  11. والذّبح قطع الأوداج

  12. وحلّ ذبيحة مسلمٍ وكتابيٍّ وصبيٍّ وامرأةٍ وأخرس وأقلف

  13. لا مجوسيٍّ ووثنيٍّ ومرتدٍّ ومحرمٍ

  14. وتارك اسم الله عمدًا

  15. وحلّ لو ناسيًا

  16. وكره أن يذكر مع اسم الله غيره

  17. وأن يقول عند الذّبح اللهمّ تقبّل من فلانٍ

  18. وإن قال قبل التّسمية والإضجاع جاز

  19. والذّبح بين الحلق واللّبّة

  20. والمذبح المريء والحلقوم والودجان

  21. وقطع الثّلاث كافٍ

  22. ولو بظفرٍ وقرنٍ وعظمٍ وسنٍّ منزوعٍ وليطةٍ ومروة وما أنهر الدّم

  23. إلّا سنًّا وظفرًا قائمين

  24. 1/6001/600

    وندب حدّ الشّفرة

  25. وكره النّخع

  26. وقطع الرّأس

  27. والذّبح من القفا

  28. وذبح صيدٍ استأنس وجرح نعمٍ توحّش، أو تردّى في بئرٍ

  29. وسنّ نحر الإبل وذبح البقر والغنم

  30. وكره عكسه وحلّ

  31. ولم يتذكّ جنينٌ بذكاة أمّه

  32. فصلٌ فيما يحلّ وما لا يحلّ

  33. لا يؤكل ذو نابٍ ومخلبٍ من سبعٍ وطيرٍ

  34. وحلّ غراب الزّرع

  35. لا الأبقع الّذي يأكل الجيف

  36. والضّبع

  37. والضّبّ

  38. والزّنبور والسّلحفاة والحشرات

  39. والحمر الأهليّة والبغل

  40. والخيل

  41. وحلّ الأرنب

  42. وذبح ما لا يؤكل لحمه يطهّر لحمه وجلده

  43. إلّا الآدميّ والخنزير

  44. ولا يؤكل مائيٌّ

  45. إلّا السّمك

  46. غير طافٍ

  47. وحلّ بلا ذكاةٍ كالجراد

  48. ولو ذبح شاةً فتحرّكت، أو خرج الدّم حلّ

  49. 1/6021/602

    وإلّا لا إن لم يدر حياته

  50. وإن علم حلّ، وإن لم يتحرّك ولم يخرج الدّم.

  51. كتاب الأضحيّة

  52. تجب على حرٍّ مسلمٍ مقيمٍ موسرٍ عن نفسه

  53. لا عن طفله،

  54. شاةٌ أو سبع بدنةٍ

  55. يوم النّحر إلى آخر أيّامه

  56. ولا يذبح مصريٌّ قبل الصّلاة،

  57. وذبح غيره

  58. ويضحّي بالجمّاء والخصيّ والثّولاء

  59. لا بالعمياء والعوراء والعجفاء والعرجاء ومقطوع أكثر الأذن أو الذّنب أو العين أو الألية

  60. والأضحيّة من الإبل والبقر والغنم

  61. وجاز الثّنيّ من الكلّ والجذع من الضّأن

  62. وإن مات أحد السّبعة، وقال الورثة: اذبحوا عنه، وعنكم صحّ

  63. 1/6041/604

    وإن كان شريك السّتّة نصرانيًّا أو مريدًا للّحم لم يجز عن واحدٍ منهم

  64. ويأكل من لحم الأضحيّة

  65. ويؤكّل غنيًّا،

  66. ويدّخر

  67. وندب أن لا ينقص الصّدقة من الثّلث

  68. ويتصدّق بجلدها أو يعمل منه نحو جرابٍ وغربالٍ

  69. وندب أن يذبح بيده إن علم ذلك

  70. وكره ذبح الكتابيّ

  71. ولو غلطا، وذبح كلٌّ أضحيّة صاحبه صحّ، ولا يضمنان.