باب الجنايات
كنز الدقائقHanafimasa’il 1122 to 1213
-
1/2361/236
تجب شاةٌ إن طيّب محرمٌ عضوًا
-
وإلّا تصدّق
-
أو خضّب رأسه بحنّاءٍ
-
أو ادّهن بزيتٍ
-
أو لبس مخيطًا أو غطّى رأسه يومًا
-
وإلّا تصدّق
-
أو حلق ربع رأسه أو لحيته
-
وإلّا تصدّق كالحالق
-
أو رقبته أو إبطيه أو أحدهما أو محجمه
-
وفي أخذ شاربه حكومة عدلٍ
-
وفي شارب حلالٍ أو قلم أظفاره طعامٌ
-
أو قصّ أظفار يديه ورجليه بمجلسٍ
-
أو يدًا أو رجلًا
-
وإلّا تصدّق
-
كخمسةٍ متفرّقةٍ
-
ولا شيء بأخذ ظفرٍ منكسرٍ
-
وإن تطيّب أو لبس أو حلق بعذرٍ ذبح شاةً أو تصدّق بثلاثة أصوعٍ على ستّةٍ أو صام ثلاثة أيّامٍ
فصلٌ فيما يفسد الحج وما لا يفسده وما يجب في ذلك
-
ولا شيء إن نظر إلى فرج امرأةٍ بشهوةٍ فأمنى
-
وتجب شاةٌ إن قبّل أو لمس بشهوةٍ
-
أو أفسد حجّه بجماعٍ في أحد السّبيلين قبل الوقوف بعرفة
-
ويمضي ويقضي
-
ولم يفترقا فيه
-
وبدنةٌ لو بعده ولا فساد
-
أو جامع بعد الحلق
-
أو في العمرة قبل أن يطوف لها الأكثر،
-
وتفسد ويمضي ويقضي
-
أو بعد طواف الأكثر ولا فساد
-
وجماع النّاسي كالعامد
-
1/2381/238
أو طاف للرّكن محدثًا
-
وبدنةٌ لو جنبًا ويعيد
-
وصدقةٌ لو محدثًا للقدوم والصّدر
-
أو ترك أقلّ طواف الرّكن
-
ولو ترك أكثره بقي محرمًا
-
أو ترك أكثر الصّدر
-
أو طافه جنبًا
-
وصدقةٌ بترك أقلّه
-
أو طاف للرّكن محدثًا وللصّدر طاهرًا في آخر أيّام التّشريق
-
ودمان لو طاف للرّكن جنبًا
-
1/2391/239
أو طاف لعمرته وسعى محدثًا ولم يعدهما
-
أو ترك السّعي
-
أو أفاض من عرفاتٍ قبل الإمام
-
أو ترك الوقوف بالمزدلفة
-
أو رمي الجمار كلّها
-
أو رمي يوم
-
أو أخّر الحلق
-
أو طواف الرّكن
-
أو حلق في الحلّ
-
ودمان لو حلق القارن قبل الذّبح
فصلٌ في بيان جزاء قتل الصيد
-
إن قتل محرمٌ صيدًا أو دلّ عليه من قتله فعليه الجزاء
-
وهو قيمة الصّيد بتقويم عدلين في مقتله أو أقرب موضعٍ منه
-
فيشتري بها هديًا وذبحه إن بلغت قيمته هديًا،
-
أو طعامًا وتصدّق به كالفطرة
-
أو صام عن طعام كلّ مسكينٍ يومًا
-
ولو فضل أقلّ من نصف صاعٍ تصدّق به أو صام يومًا
-
وإن جرحه أو قطع عضوه أو نتف شعره ضمن ما نقص
-
وتجب القيمة بنتف ريشه وقطع قوائمه
-
وحلبه
-
وكسر بيضه
-
وخروج فرخٍ ميّتٍ به
-
ولا شيء بقتل غرابٍ وحدأةٍ وذئبٍ وحيّةٍ وعقربٍ وفارةٍ وكلبٍ عقورٍ
-
بعوضٍ ونملٍ وبرغوثٍ وقرادٍ وسلحفاةٍ
-
وبقتل قملةٍ وجرادةٍ تصدّقٌ بما شاء
-
ولا يجاوز عن شاةٍ بقتل السّبع
-
وإن صال لا شيء بقتله
-
1/2411/241
بخلاف المضطرّ
-
وللمحرم ذبح شاةٍ وبقرةٍ وبعيرٍ ودجاجةٍ وبطٍّ أهليٍّ
-
وعليه الجزاء بذبح حمامٍ مسرولٍ وظبيٍ مستأنسٍ
-
ولو ذبح محرمٌ صيدًا حرم
-
وغرم بأكله
-
لا محرمٌ آخر
-
وحلّ له لحم ما صاده حلالٌ وذبحه إن لم يدلّ عليه ولم يأمره بصيده
-
ويذبح الحلال صيد الحرم قيمةً يتصدّق بها
-
لا صومٌ
-
ومن دخل الحرم بصيدٍ أرسله
-
فإن باعه ردّ البيع إن بقي
-
وإن مات فعليه الجزاء
-
ومن أحرم وفي بيته أو قفصه صيدٌ لا يرسله
-
1/2421/242
ولو أخذ حلالٌ صيدًا فأحرم ضمن مرسله
-
ولا يضمن ولو أخذه محرمٌ
-
فإن قتله محرمٌ آخر ضمنا
-
ورجع آخذه على قاتله
-
فإن قطع حشيش الحرم أو شجرًا غير مملوكٍ، ولا ممّا ينبته النّاس ضمن قيمته
-
إلّا فيما جفّ
-
وحرم رعي حشيش الحرم وقطعه
-
إلّا الإذخر
-
وكلّ شيءٍ على المفرد به دمٌ فعلى القارن دمان
-
إلّا أن يتجاوز الميقات غير محرمٍ
-
ولو قتل محرمان صيدًا تعدّد الجزاء
-
ولو حلالان لا
-
ويبطل بيع المحرم صيدًا وشراؤه
-
ومن أخرج ظبية الحرم فولدت وماتا ضمنهما
-
وإن أدّى جزاءه فولدت لا يضمن الولد