Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Transfer of debt

Dealings

My school

In the four schools’ base texts

Hanafi
Another book
مختصر القدوريal-Quduri · 8 masa’il
  1. الحوالة: جائزة بالديون

  2. وتصح برضا المحيل والمحتال له والمحال عليه

  3. وإذا تمت الحوالة برىء المحيل من الدين

  4. ولم يرجع المحتال على المحيل إلاأن يتوى حقه

  5. والتوى عند أبي حنيفة أحد أمرين: إما أن يجحد الحوالة ويحلف ولا بينة عليه أو يموت مفلسا

  6. وقال أبو يوسف ومحمد هاذان ووجه ثالث وهو أن يحكم الحاكم بإفلاسه في حال حياته

  7. وإذا طالب المحال عليه المحيل بمثل مال الحواله فقال المحيل: أحلت بدين لي عليك لم يقبل قوله وكان عليه مثل الدين

  8. وإن طالب المحيل المحتال بما أحاله به فقال: إنما أحلتك لتقبضه لي وقال المحتال: بل أحلتني بدين

Maliki
Another book
مختصر خليلKhalil · 20 masa’il
  1. رضا المحيل والمحال فقط

  2. وثبوت دين لازم

  3. فإن أعلمه بعدمه وشرط البراءة: صح

  4. وَهَلْ إلَّا أَنْ يُفْلِسَ أَوْ يَمُوتَ؟ تَأْوِيلَانِ

  5. وصيغتها

  6. وحلول المحال به

  7. وإن كتابة

  8. لا عليه

  9. وتساوي الدينين قدرا وصفة

  10. وفي تحوله على الأدنى: تردد

  11. وأن لا يكون طعاما من بيع:

  12. لا كشفه عن ذمة المحال عليه

  13. ويتحول حق المحال على المحال عليه

  14. وإن أفلس أو جحد

  15. إلا أن يعلم المحيل بإفلاسه فقط

  16. وَحَلَفَ عَلَى نَفْيِهِ إنْ ظَنَّ بِهِ الْعِلْمَ

  17. فلو أحئل بَائِعٌ عَلَى مُشْتَرٍ بِالثَّمَنِ ثُمَّ رُدَّ بِعَيْبٍ أو استحق ولم تنفسخ

  18. واختير خلافه

  19. وَالْقَوْلُ لِلْمُحِيلِ إنْ ادَّعَى عَلَيْهِ نَفْيَ الدَّيْنِ للمحال عليه

  20. لا في دعواه وكالة أو سلفا.

Shafi'i
Another book
منهاج الطالبينal-Nawawi · 22 masa’il
  1. يشترط لها رضا المحيل والمحتال لا المحال عليه في الأصح

  2. ولا تصح على من لا دين عليه

  3. وقيل: تصح برضاه

  4. وتصح بالدين اللازم وعليه المثلى

  5. وكذا المتقوم في الأصح

  6. وبالثمن في مدة الخيار وعليه في الأصح

  7. والأصح صحة حوالة المكاتب سيده بالنجوم دون حوالة السيد عليه

  8. ويشترط العلم بما يحال به وعليه قدرا وصفة

  9. وفي قول تصح بابل الدية وعليها

  10. ويشترط تساويهما جنسا وقدرا

  11. وكذا حلولا وأجلا وصحة وكسرا في الأصح

  12. ويبرأ بالحوالة المحيل عن دين المحتال والمحال عليه عن دين المحيل ويتحول حق المحتال إلى ذمة المحال عليه

  13. فإن تعذر بفلس أو جحد وحلف ونحوهما لم يرجع على المحيل

  14. فلو كان مفلسا عند الحوالة وجهله المحتال فلا رجوع له

  15. وقيل: له الرجوع إن شرط يساره

  16. ولو أحال المشتري بالثمن فرد المبيع بعيب بطلت في الأظهر

  17. أو البائع بالثمن فوجد الرد لم تبطل على المذهب

  18. ولو باع عبدا وأحال بثمنه ثم اتفق المتبايعان والمحتال على حريته أو ثبتت ببينة بطلت الحوالة

  19. وإن كذبهما المحتال ولا بينة حلفاه على نفي العلم ثم يأخذ المال من المشتري

  20. ولو قال المستحق عليه وكلتك لتقبض لي وقال المستحق أحلتني أو قال أردت بقولي أحلتك الوكالة وقال المستحق بل أردت الحوالة صدق المستحق عليه بيمينه

  21. وفي الصورة الثانية وجه

  22. وإن قال أحلتك فقال وكلتني صدق الثاني بيمينه.

Hanbali
Another book
الإقناعal-Hajjawi · 62 masa’il
  1. وهي عقد إرفاق لا خيار له فيه

  2. وليست بيعا بل تنقل المال من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه

  3. فلا يملك المحتال على المليء ولا المحتال برضاه إذا لم يشترط يسار المحتال عليه وجهله أو ظنه مليئا الرجوع على المحيل بحال أي سواء أمكن استيفاء الحق أو تعذر لمطل أو فلس أو موت

  4. وكذا الجحود صرح به في الفروع وغيره

  5. ولعل المراد إذا كان المحتال يعلم الدين أو صديق المحيل عليه أو ثبت ببينة ثم ماتت ونحوه

  6. أما ظنه عليه فجحد ولم يمكن إثباته فله الرجوع عليه

  7. وتصح بلفظها أو معناها الخاص -

  8. ولا تصح إلا بشروط

  9. - أحدها أن يحيل على دين مستقر في ذمة المحال عليه ولو عل الضامن بما ضمنه ووجب أو في ذمة ميت

  10. وفي الرعاية الصغرى والحاويين إن قال: أحلتك بما عليه صح لا أحلتك به عليه أي الميت

  11. وتصح على المكاتب بغير مال الكتابة

  12. وإن حال على مال الكتابة ولو حل أو السلم أو رأس ماله بعد فسخه - وتقدم - أو الصداق قبل الدخول أو الأجرة بالعقد قبل استيفاء المنافع أو فراغ المدة أو بثمن المبيع على المشتري في مدة الخيار أو على عين من وديعة أو مضاربة أو على استحقاق في وقف أو على ناظرة أو على ولي بيت المال أو أحال ناظر الوقف بعض المستحقين على جمعه ونحوه: لم يصح

  13. ولا يشترط استقرار المحال به:

  14. فإن أحال المكاتب سيده أو الزوج امرأته أو المشتري البائع بثمن المبيع في مدة الخيارين صح

  15. ولا تصح بمسلم فيه ولا برأس ماله بعد فسخ ولا بجزية

  16. وإن أحال من لا دين عليه شخصا على من له عليه دين فهي وكالة بلفظ الحوالة تثبت فيها أحكامها

  17. وإن أحال من عليه دين على من لا دين عليه فهو اقتراض فلا يصارفه

  18. فإن قبض المحتال منه الدين رجع على المحيل لأنه قرض

  19. وإن أبرأه منه لم تصح البراءة لأنها براءة لمن لا دين عليه

  20. وإن وهبه إياه بعد أن قبضه منه رجع المحال عليه على المحيل

  21. وإن أحال من لا دين عليه على من لا دين عليه فهي وكالة في اقتراض أيضا

  22. وليس شيء من ذلك حوالة.

  1. الثاني: تماثل الدينين: في الجنس كأن يحيل من عليه ذهب بذهب ومن عليه فضة بفضة فلو أحال من عليه ذهب بفضة أو بالعكس لم يصح:

  2. وفي الصفة فلو أحال من عليه صحاح بمكسرة أو من عليه غورية بسليمانية لم يصح:

  3. والحلول والتأجيل فإن كان أحدهما حالا والآخر مؤجلا أو كان أحدهما إلى شهرين لم تصح الحوالة

  4. ولو كان الحقان حالين فشرط المحتال أن يؤخره أو بعضه إلى أجل لم تصح أيضا فيشترط ذلك كما لو شرط في المقاصة - وتقدم آخر السلم:

  5. والقدر فلا تصح بعشرة على خمسة ولا عكسه

  6. وتصح بخمسة من العشرة على الخمسة وبالخمسة على خمسة من العشرة

  7. ولا يضر اختلاف سببي الدينين.

  1. الثالث: أن تكون بمال معلوم على مال معلوم مما يصح السلم فيه من المثليات وغيرها: كمعدود ومذروع

  2. - قال الشيخ: الحوالة على ماله في الديوان أذن في الاستيفاء فقط -

  3. وللمحتال الرجوع ومطالبة محيله.

  1. الرابع: أن يحيل برضاه

  2. ولا يعتبر رضا المحال عليه

  3. ولا رضا المحتال إن كان المحال عليه مليئا فيجب أن يحتال

  4. فإن امتنع أجبر على قبولها

  5. ويبرأ المحيل بمجرد الحوالة قبل الأداء وقبل إجبار المحتال على قبولها

  6. وتعتبر الملاءة في المال والقول والبدن وفعله وتمكنه من الأداء - ففي المال: القدرة على الوفاء وفي القول: ألا يكون مماطلا وفي البدن إمكان حضوره مجلس الحكم

  7. فلا يلزم أن يحتال على والده ولا على من هو في غير بلده

  8. ولا يصح أن يحيل على أبيه

  9. متى صحت فرضيا بخير منه أو بدون أو تعجيله أو تأجيله أو عوضه جاز،

  10. وإن رضي وأشترط اليسار أو لم يرض فبان معسرا فله الرجوع على المحيل

  11. وإذا أحال المشتري البائع بالثمن أو أحال البائع عليه به فبان البيع باطلا كظهور العبد المبيع حرا: فإن كان ببينة فالحوالة باطلة

  12. وإن كان باتفاق المحيل والمحتال عليه على حريته من غي بينة: فإن صدقهما المحتال فكذلك

  13. وإن كذبهما لم يقبل قولهما عليه أشبه ما لو باع المشتري العبد ثم اعترف هو وبائعه أنه كان حرا لم يقبل قولهما على المشتري الثاني

  14. وإن أقاما بينة لم تسمع لأنهما كذباها بدخولهما في التبايع

  15. وإن أقام العبد بحريته قبلت وبطلت الحوالة

  16. وإن صدقهما المحتال وأدعى أن الحوالة بغير ثمن العبد فقوله مع يمينه إذ لم يكن لهما بينة

  17. وإن اتفق المحيل والمحتال على حريته وكذبهما المحتال عليه لم يقبل قولهما عليه في حرية العبد

  18. وتبطل الحوالة والمحال عليه يعترف للمحتال بدين لا يصدقه فيه فلا يؤخذ منه شيئا

  19. وإن اعترف المحتال والمحال عليه بحرية العبد عتق لإقرار من هو في يده بحريته وبطلت الحوالة بالنسبة إليهما ولم يكن للمحتال رجوع على المحيل لأنه معترف ببراءته

  20. وإن فسخ البيع بعيب أو إقالة أو خيار أو انفسخ النكاح ونحوه بعد قبض المحتال مال الحوالة لم تبطل

  21. وللمشتري الرجوع على البائع في مسألتي حوالته والحوالة عليه: لا على من كان عليه الدين في المسألة الأولى ولا على من أحيل عليه في الثانية

  22. وإن كان الفسخ قبل القبض لم تبطل الحوالة أيضا كما لو أخذ بالثمن عرضا

  23. ويرجع المشتري على البائع بالثمن ويأخذه البائع من المحال عليه

  24. وللبائع أن يحيل المشتري على البائع بالثمن ويأخذه البائع من المحال عليه وللبائع أن يحيل المشتري على من أحاله المشتري عليه في الصورة الأولى

  25. وللمشتري أن يحيل المحتال عليه على البائع في الثانية

  26. فإذا أحال رجلا على زيد بألفه فأحاله زيد بها على عمرو صح

  27. وهكذا لو أحال الرجل عمرو على زيد بما ثبت له في ذمته فلا يضر تكرار المحال والمحيل

  28. وإذا قال: أحلتك قال بل وكلني أو قال: وكلتك قال بل أحلتني، فقول مدعي الوكالة

  29. وكذا إن اتفقا على أنه قال أحلتك أو قال: أحلتك بديني أو بالمال الذي قبل فلان وأدعى أحدهما أنه أريد بها الوكالة وأنكر الآخر

  30. وإن قال أحلتك بدينك واتفقا على ذلك وأدعى أحدهما أنه أريد بها الوكالة فقول مدعي الحوالة.

In the books of comparative fiqh

الإجماعIbn al-Mundhirكتاب الحوالة والكفالة3 masa’il
التجريدal-Quduriمسألة ٧٣٤، مسألة ٧٣٥، مسألة ٧٣٦438 masa’il
المبسوطal-Sarakhsiبَابُ الْحَوَالَةِ، بَابُ الْأَمْرِ بِنَقْدِ الْمَالِ76 masa’il
بداية المجتهدIbn Rushdكِتَابُ الْحَوَالَةِ20 masa’il
المغنيIbn Qudama · on مختصر الخرقيكتاب الحوالة والضمان533 rows
المجموع شرح المهذبal-Nawawi · on المهذبNothing of it on this topic
الشرح الكبير على المقنعIbn Abi 'Umar · on المقنعبَابُ الْحَوَالَةِ142 rows
الفقه على المذاهب الأربعةal-Jaziriتعريفها، أركان الحوالة وشروطها، مبحث في براءة ذمة المديون بالحوالة88 masa’il
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميUsama al-Qahtani and othersالباب الثالث: المسائل المجمع عليها في الإطلاقات والتقييدات2 masa’il
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)under 'Alawi al-Saqqaf٨ - الحوالة، * حكمة مشروعية الحوالة:، * فضل التجاوز عن المعسر:12 masa’il

What the schools’ books say, not a fatwa.On the map: Transfer of debt