Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

باب الحوالة

الإقناعHanbalimasa’il 11506 to 11527

  1. 2/1872/187

    وهي عقد إرفاق لا خيار له فيه

  2. وليست بيعا بل تنقل المال من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه

  3. فلا يملك المحتال على المليء ولا المحتال برضاه إذا لم يشترط يسار المحتال عليه وجهله أو ظنه مليئا الرجوع على المحيل بحال أي سواء أمكن استيفاء الحق أو تعذر لمطل أو فلس أو موت

  4. وكذا الجحود صرح به في الفروع وغيره

  5. ولعل المراد إذا كان المحتال يعلم الدين أو صديق المحيل عليه أو ثبت ببينة ثم ماتت ونحوه

  6. أما ظنه عليه فجحد ولم يمكن إثباته فله الرجوع عليه

  7. وتصح بلفظها أو معناها الخاص -

  8. ولا تصح إلا بشروط

  9. - أحدها أن يحيل على دين مستقر في ذمة المحال عليه ولو عل الضامن بما ضمنه ووجب أو في ذمة ميت

  10. وفي الرعاية الصغرى والحاويين إن قال: أحلتك بما عليه صح لا أحلتك به عليه أي الميت

  11. وتصح على المكاتب بغير مال الكتابة

  12. وإن حال على مال الكتابة ولو حل أو السلم أو رأس ماله بعد فسخه - وتقدم - أو الصداق قبل الدخول أو الأجرة بالعقد قبل استيفاء المنافع أو فراغ المدة أو بثمن المبيع على المشتري في مدة الخيار أو على عين من وديعة أو مضاربة أو على استحقاق في وقف أو على ناظرة أو على ولي بيت المال أو أحال ناظر الوقف بعض المستحقين على جمعه ونحوه: لم يصح

  13. 2/1882/188

    ولا يشترط استقرار المحال به:

  14. فإن أحال المكاتب سيده أو الزوج امرأته أو المشتري البائع بثمن المبيع في مدة الخيارين صح

  15. ولا تصح بمسلم فيه ولا برأس ماله بعد فسخ ولا بجزية

  16. وإن أحال من لا دين عليه شخصا على من له عليه دين فهي وكالة بلفظ الحوالة تثبت فيها أحكامها

  17. وإن أحال من عليه دين على من لا دين عليه فهو اقتراض فلا يصارفه

  18. فإن قبض المحتال منه الدين رجع على المحيل لأنه قرض

  19. وإن أبرأه منه لم تصح البراءة لأنها براءة لمن لا دين عليه

  20. وإن وهبه إياه بعد أن قبضه منه رجع المحال عليه على المحيل

  21. وإن أحال من لا دين عليه على من لا دين عليه فهي وكالة في اقتراض أيضا

  22. وليس شيء من ذلك حوالة.