Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل في الحوالة

تحفة الحكامMalikimasa’il 782 to 818

  1. 1/651/65

    وامْنَعْ حوالةً بِشَيْءٍ لم يَحِلْوبالَّذي حلَّ بالإطلاق أَحِلْ

  2. وبالرِّضَا والعِلْمِ مِنْ مُحالِعليهِ في الْمَشْهورِ لا تُبالِ

  3. ولاَ يَجوزُ أَنْ يُحالَ إلاّفيمَا يُجانِسُ لدَيْنٍ حَلاَّ

  4. Sh. 52Sh. 52

    ولاَ تُحِلْ بِأَحَدِ النَّقْدَيْنِ فيثانيهِمَا إنِ القَبْضُ اقْتُفي

  5. وفي الطَّعامِ ما إحالةٌ تَفيإلاّ إذا كانا معًا مِنْ سَلَفِ

  6. وفي اجْتِماعِ سَلَمٍ وقَرْضِيُشْتَرَطُ الحُلولُ في ذا الْقَبْضِ

  7. فصلٌ في بيع الخيار والثُّنيا

  8. بَيْعُ الْخِيارِ جائزُ الْوقوعِلأَجَلٍ يَليقُ بِالْمَبيعِ

  9. كالشَّهْرِ في الأَصْلِ وبالأَيَّامِفي غَيْرِهِ كَالْعَبْدِ والطَّعامِ

  10. وهُوَ بالاشتراطِ عند الْعَقْدِوَلاَ يَجوزُ فيهِ شَرْطُ النَّقْدِ

  11. والْبَيْعُ بالثُّنْيا لِفَسْخٍ داعِوالخَرْجُ بالضَّمانِ لِلْمُبْتاعِ

  12. ولا كراءَ فِيهِ هَبْهُ لأَجَلْأوْ لا وذا الَّذي بِهِ جَرَى العَمَلْ

  13. والشَّرْحُ للثُّنْيَا رُجوعُ ملْكِ مَنْباعَ إليهِ عِنْدَ إحضارِ الثَّمَنْ

  14. جازَ إنْ وَقَعَ بَعْدَ العَقْدِطَوْعًا بِحدٍّ وَبِغَيْرِ حَدِّ

  15. وَحيثُمَا شَرْطٌ عَلَى الطَّوْعِ جُعِلْفَالأَحْسَنُ الكَتْب بِعَقْدٍ مُسْتَقِلْ

  16. والقوْلُ قوْلُ مُدَّعٍ للطَّوعِلا مُدَّعِي الشَّرْطِ بنفسِ البيعِ

  17. فصلٌ في بيع الفضولي وما يُماثله

  18. وَحاضِرٌ بِيعَ عَلَيْهِ مَالُهُبِمَجْلِسٍ قيهِ السُّكوتُ حَالُهُ

  19. يَلزَمُ ذا البيْعُ وإنْ أَقَرَّ مَنْباعَ لَهُ بِالْمِلْكِ أُعْطِيَ الثَّمَنْ

  20. وإنْ يَكُنْ وقتَ المَبيعِ بائِعُهلِنفسِهِ ادَّعاهُ وَهْوَ سامِعُهْ

  21. فَمَا لَهُ إنْ قامَ أَيَّ حينِفي ثَمَنٍ حَقٌّ وَلاَ مَثْمونِ

  22. وغائبٌ يَبْلُغُهُ مَا عَمِلَهْوَقَامَ بَعْدَ مُدَّةٍ لاَ شَيْءَ لَهْ

  23. وَغَيْرُ مَنْ في عُقْدَةِ الْبَيْعِ حَضَرْوبالمبيعِ بائعٌ لَهُ أَقَرْ

  24. وَقامَ بِالْفَوْرِ فذا التَّخييرُ فيإِمْضائِهِ البَيْعَ أوِ الْفَسْخَ اقْتُفي

  25. وَإِنْ يَقُمْ مِنْ بَعْدِ أَنْ مَضَى زَمَنْفالبَيْعُ ماضٍ وَلَهُ أَخْذُ الثَّمَنْ

  26. إنْ كانَ عالِمًا بِفِعْلِ البائِعِوَساكِتًا لِغَيْرِ عُذْرٍ مانِعِ

  27. وحاضِرٌ لِواهِبٍ مِنْ مالِهِوَلَمْ يُغَيِّرْ مَا رأى مِنْ حالِهِ

  28. الحُكْمُ مَنْعُهُ القيامَ بِانْقِضَامَجْلِسِهِ إذْ صَمْتُهُ عَيْنُ الرِّضَا

  29. والعَتْقُ مُطْلَقًا على السَّواءِمَعْ هِبَةٍ والْوَطْءِ لِلإمَاءِ

  30. والزَّوْجَةُ اسْتَفادَ زَوْجٌ مَالَهَاوسَكَتَتْ عنْ طَلَبٍ لِمَا لَهَا

  31. لها القيامُ بَعْدُ في الْمَنْصوصِوالخُلْفُ في السُّكْنَى عَلَى الخُصوصِ

  32. كَذاكَ مَا اسْتَغَلَّهُ مِنْ غَيْرِ أَنْمُتِّعَ إنْ ماتَ كَمِثْلِ ما سَكَنْ

  33. فيهِ خِلافٌ والَّذي بِهِ الْعَمَلْفي الْمَوْتِ أَخْذُهَا كِراءَ ما اسْتَغَلْ

  34. وحاضِرٌ لِقَسْمِ مَتْروكٍ لَهُعَلَيْهِ دَيْنٌ لَمْ يَكُنْ أَهْمَلَهُ

  35. لا يُمْنَعُ الْقِيامُ بَعْدُ إنْ بَقِيلِلْقَسْمِ قَدْرُ دَيْنِهِ المَحَقَّقِ

  36. وَيَقْتَضِي مِنْ ذاكَ حَقًّا مَلَكَهْبَعْدَ الْيَمينِ أَنَّهُ مَا تَرَكَهْ

  37. فصلٌ في بيع المضغوط وما أشبهه

  38. وَمَنْ يَبِعْ في غَيْرِ حقٍّ شَرْعِيبِالْقَهْرِ مَالاً تَحْتَ ضَغْطٍ مَرْعِي

  39. فَالْبَيْعُ إنْ وَقَعَ مَرْدودٌ وَمَنْباعَ يَحوزُ المُشْتَرَى دونَ ثَمَنْ

  40. والْخُلْفُ في الْبَيْعِ لِشَيْءٍ مُغْتَصَبْثالثُها جَوَازُهُ مِمَّنْ غَصَبْ