فصل في الحوالة
تحفة الحكامMalikimasa’il 782 to 818
-
1/651/65
وامْنَعْ حوالةً بِشَيْءٍ لم يَحِلْوبالَّذي حلَّ بالإطلاق أَحِلْ
-
وبالرِّضَا والعِلْمِ مِنْ مُحالِعليهِ في الْمَشْهورِ لا تُبالِ
-
ولاَ يَجوزُ أَنْ يُحالَ إلاّفيمَا يُجانِسُ لدَيْنٍ حَلاَّ
-
Sh. 52Sh. 52
ولاَ تُحِلْ بِأَحَدِ النَّقْدَيْنِ فيثانيهِمَا إنِ القَبْضُ اقْتُفي
-
وفي الطَّعامِ ما إحالةٌ تَفيإلاّ إذا كانا معًا مِنْ سَلَفِ
-
وفي اجْتِماعِ سَلَمٍ وقَرْضِيُشْتَرَطُ الحُلولُ في ذا الْقَبْضِ
فصلٌ في بيع الخيار والثُّنيا
-
بَيْعُ الْخِيارِ جائزُ الْوقوعِلأَجَلٍ يَليقُ بِالْمَبيعِ
-
كالشَّهْرِ في الأَصْلِ وبالأَيَّامِفي غَيْرِهِ كَالْعَبْدِ والطَّعامِ
-
وهُوَ بالاشتراطِ عند الْعَقْدِوَلاَ يَجوزُ فيهِ شَرْطُ النَّقْدِ
-
والْبَيْعُ بالثُّنْيا لِفَسْخٍ داعِوالخَرْجُ بالضَّمانِ لِلْمُبْتاعِ
-
ولا كراءَ فِيهِ هَبْهُ لأَجَلْأوْ لا وذا الَّذي بِهِ جَرَى العَمَلْ
-
والشَّرْحُ للثُّنْيَا رُجوعُ ملْكِ مَنْباعَ إليهِ عِنْدَ إحضارِ الثَّمَنْ
-
جازَ إنْ وَقَعَ بَعْدَ العَقْدِطَوْعًا بِحدٍّ وَبِغَيْرِ حَدِّ
-
وَحيثُمَا شَرْطٌ عَلَى الطَّوْعِ جُعِلْفَالأَحْسَنُ الكَتْب بِعَقْدٍ مُسْتَقِلْ
-
والقوْلُ قوْلُ مُدَّعٍ للطَّوعِلا مُدَّعِي الشَّرْطِ بنفسِ البيعِ
فصلٌ في بيع الفضولي وما يُماثله
-
وَحاضِرٌ بِيعَ عَلَيْهِ مَالُهُبِمَجْلِسٍ قيهِ السُّكوتُ حَالُهُ
-
يَلزَمُ ذا البيْعُ وإنْ أَقَرَّ مَنْباعَ لَهُ بِالْمِلْكِ أُعْطِيَ الثَّمَنْ
-
وإنْ يَكُنْ وقتَ المَبيعِ بائِعُهلِنفسِهِ ادَّعاهُ وَهْوَ سامِعُهْ
-
فَمَا لَهُ إنْ قامَ أَيَّ حينِفي ثَمَنٍ حَقٌّ وَلاَ مَثْمونِ
-
وغائبٌ يَبْلُغُهُ مَا عَمِلَهْوَقَامَ بَعْدَ مُدَّةٍ لاَ شَيْءَ لَهْ
-
وَغَيْرُ مَنْ في عُقْدَةِ الْبَيْعِ حَضَرْوبالمبيعِ بائعٌ لَهُ أَقَرْ
-
وَقامَ بِالْفَوْرِ فذا التَّخييرُ فيإِمْضائِهِ البَيْعَ أوِ الْفَسْخَ اقْتُفي
-
وَإِنْ يَقُمْ مِنْ بَعْدِ أَنْ مَضَى زَمَنْفالبَيْعُ ماضٍ وَلَهُ أَخْذُ الثَّمَنْ
-
إنْ كانَ عالِمًا بِفِعْلِ البائِعِوَساكِتًا لِغَيْرِ عُذْرٍ مانِعِ
-
وحاضِرٌ لِواهِبٍ مِنْ مالِهِوَلَمْ يُغَيِّرْ مَا رأى مِنْ حالِهِ
-
الحُكْمُ مَنْعُهُ القيامَ بِانْقِضَامَجْلِسِهِ إذْ صَمْتُهُ عَيْنُ الرِّضَا
-
والعَتْقُ مُطْلَقًا على السَّواءِمَعْ هِبَةٍ والْوَطْءِ لِلإمَاءِ
-
والزَّوْجَةُ اسْتَفادَ زَوْجٌ مَالَهَاوسَكَتَتْ عنْ طَلَبٍ لِمَا لَهَا
-
لها القيامُ بَعْدُ في الْمَنْصوصِوالخُلْفُ في السُّكْنَى عَلَى الخُصوصِ
-
كَذاكَ مَا اسْتَغَلَّهُ مِنْ غَيْرِ أَنْمُتِّعَ إنْ ماتَ كَمِثْلِ ما سَكَنْ
-
فيهِ خِلافٌ والَّذي بِهِ الْعَمَلْفي الْمَوْتِ أَخْذُهَا كِراءَ ما اسْتَغَلْ
-
وحاضِرٌ لِقَسْمِ مَتْروكٍ لَهُعَلَيْهِ دَيْنٌ لَمْ يَكُنْ أَهْمَلَهُ
-
لا يُمْنَعُ الْقِيامُ بَعْدُ إنْ بَقِيلِلْقَسْمِ قَدْرُ دَيْنِهِ المَحَقَّقِ
-
وَيَقْتَضِي مِنْ ذاكَ حَقًّا مَلَكَهْبَعْدَ الْيَمينِ أَنَّهُ مَا تَرَكَهْ
فصلٌ في بيع المضغوط وما أشبهه
-
وَمَنْ يَبِعْ في غَيْرِ حقٍّ شَرْعِيبِالْقَهْرِ مَالاً تَحْتَ ضَغْطٍ مَرْعِي
-
فَالْبَيْعُ إنْ وَقَعَ مَرْدودٌ وَمَنْباعَ يَحوزُ المُشْتَرَى دونَ ثَمَنْ
-
والْخُلْفُ في الْبَيْعِ لِشَيْءٍ مُغْتَصَبْثالثُها جَوَازُهُ مِمَّنْ غَصَبْ