Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Funerals

Worship

My school

In the four schools’ base texts

Hanafi
Another book
مختصر القدوريal-Quduri · 74 masa’il
  1. إذا احتضر الرجل وجه إلى القبلة على شقة الأيمن

  2. ولقن الشهادتين

  3. فإذا مات شدوا لحييته وغمضوا عينيه

  4. وإذا أرادوا غسله وضعوه على سرير

  5. وجعلوا على عورته خرقة

  6. ونزعوا ثيابه

  7. ووضئوة

  8. ولا يمضمض ولا يستنشق

  9. ثم يفيضون الماء عليه

  10. ويجمر سريره وترا

  11. ويغلى الماء بالسدر أو بالحرض

  12. فإن لم يكن فالماء القراح

  13. ويغتسل رأسه ولحيته بالخطمي

  14. ثم يضجع على شقه الأيسر فيغتسل بالماء والسدر حتى يرى أن الماء قد وصل إلى ما يلي التخت منه

  15. ثم يضجع على شقة الأيمن فيغتسل بالماء والسدر حتى يرى أن الماء قد وصل إلى ما يلي التخت منه

  16. ثم يجلسه ويسنده إليه ويمسح بطنه مسحا وفيقا

  17. فإن خرج منه شيء غسله

  18. ولا يعيد غسله

  19. ثم ينشفه بثوب

  20. ويجعله في أكفانه

  21. ويجعل الحنوط على رأسه ولحيته

  22. والكافور على مساجده

  23. والسنة أن يكفن الرجل في ثلاثة أثواب: إزار وقميص ولفافة

  24. فإن اقتصروا على ثوبين جاز

  25. وإذا أرادوا لف اللفافة عليه ابتداءوا بالجانب الأيسر فألقوه عليه ثم بالأيمن

  26. فإن خافوا أن ينشر الكفن عنه عقدوه

  27. وتكفن المرأة في خمسة أثواب: إزار وقميص وخمار وخرقة يربط بها ثدياها ولفافة

  28. فإن اقتصروا على ثلاثة أثواب جاز

  29. ويكون الخمار فوق القميص تحت اللفافة

  30. ويجعل شعرها على صدرها

  31. ولا يسرح شعر الميت ولا ليحته

  32. ولا يقص ظفره

  33. ولا يعقص شعره

  34. وتجمر الأكفان قبل أن يدرج فيها وترا

  35. فإذا فرغوا منه صلوا عليه

  36. وأولى الناس بالصلاة عليه السلطان إن حضر

  37. فإن لم يحضر فيستحب تقديم إمام الحي

  38. ثم الولي

  39. فإن صلى عليه غير الولي والسلطان أعاد الولي

  40. وإن صلى الولي لم يجز لأحد أن يصلي بعده

  41. فإن دفن ولم يصل عليه صلي على قبره

  42. والصلاة: أن يكبر تكبيرة يحمد الله تعالى عقيبها

  43. ثم يكبر تكبيرة ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم

  44. ثم يكبر تكبيرة يدعو فيها لنفسه وللميت وللمسليمن

  45. ثم يكبر تكبيرة رابعة ويسلم

  46. ولا يصلى على ميت في مسجد جماعة

  47. فإذا حملوه على سريره أخذوا بقوائمه الأربع

  48. ويمشون به مسرعين دون الخبب

  49. فإذا بلغوا إلى قبره كره للناس أن يجلسوا قبل أن يوضع عن أعناق الرجال

  50. ويحفر القبر ويلحد

  51. ويدخل الميت مما يلي القبلة

  52. فإذا وضع في لحده قال الذي يضعه: باسم الله وعلى ملة رسول الله

  53. ويوجهه إلى القبلة

  54. ويحل العقدة

  55. ويسوي اللبن عليه

  56. ويكره الآجر والخشب

  57. ولا بأس بالقصب

  58. ثم ينهال التراب عليه

  59. ويسنم القبر ولا يصطح

  60. ومن استهل بعد الولادة سمي وغسل وصلي عليه

  61. وإن لم يستهل أدرج في خرقه ولم يصل عليه

  1. الشهيد: من قتله المشركون أو وجد في المعركة وبه أثر الجراحة أو قتله المسلمون ظلما ولم تجب بقتله دية

  2. فيكفن ويصلي عيه

  3. ولا يغتسل

  4. وإذا استشهد الجنب غسل عند أبي حنيفة

  5. وكذلك الصبي

  6. وقال أبو يوسف ومحمد: لا يغسلان

  7. ولا يغتسل عن الشهيد دمه

  8. ولا ينزع عنه ثيابه

  9. وينزع عنه الفرو والحف والحشو والسلاح

  10. ومن ارتث غسل

  11. والارتثات: أن يأكل أو يشرب أو يداوى أو يبقى حيا حتى يمضي عليه وقت صلاة وهو يعقل أو ينقل من المعركة حيا

  12. ومن قتل في حد أو قصاص غسل وصلي عليه

  13. ومن قتل من البغاة أو قطاع الطريق لم يصل عليه

Maliki
Another book
مختصر خليلKhalil · 259 masa’il
  1. فِي وُجُوبِ غُسْلِ الْمَيِّتِ بِمُطَهِّرٍ وَلَوْ بِزَمْزَمَ

  2. والصلاة عليه:

  3. كدفنه

  4. وكفنه

  5. وسنيتهما خلاف

  6. وتلازما

  7. وغسل كالجنابة تعبدا بلا نية

  8. وَقُدِّمَ الزَّوْجَانِ إنْ صَحَّ النِّكَاحُ

  9. إلَّا أَنْ يفوت فاسده بالقضاء

  10. وإن رقيقا أذن سيده

  11. أَوْ قَبْلَ بِنَاءٍ

  12. أَوْ بِأَحَدِهِمَا عَيْبٌ

  13. أَوْ وضعت بعد موته

  14. والأحب نَفْيُهُ إنْ تَزَوَّجَ أُخْتَهَا أَوْ تَزَوَّجَتْ غَيْرَهُ

  15. لا رجعية

  16. وكتابية إلا بحضرة مسلم

  17. وإباحة الوطء للموت برق: تبيح الغسل من الجانبين

  18. ثُمَّ أَقْرَبُ أَوْلِيَائِهِ

  19. ثُمَّ أَجْنَبِيٌّ

  20. ثُمَّ امْرَأَةٌ مَحْرَمٌ

  21. وَهَلْ تَسْتُرُهُ أَوْ عَوْرَتَهُ؟ تَأْوِيلَانِ

  22. ثُمَّ يمم لمرفقيه:

  23. كعدم الماء

  24. وتقطيع الجسد

  25. وتزلعيه

  26. وَصُبَّ عَلَى مَجْرُوحٍ أَمْكَنَ: مَاءٌ

  27. كَمَجْدُورٍ إنْ لم يخف تزلعه

  28. وَالْمَرْأَةُ أَقْرَبُ امْرَأَةٍ

  29. ثُمَّ أَجْنَبِيَّةٌ

  30. وَلُفَّ شَعْرُهَا وَلَا يُضَفَّرُ

  31. ثُمَّ مَحْرَمٌ فَوْقَ ثَوْبٍ

  32. ثُمَّ يممت لكوعيها

  33. وستر من سرته لركبتيه وإن زوجا

  34. أركان غسل الميت

  35. وَرُكْنُهَا النِّيَّةُ

  36. وَأَرْبَعُ تَكْبِيرَاتٍ

  37. وَإِنْ زَادَ لَمْ يُنْتَظَرْ

  38. وَالدُّعَاءُ

  39. وَدَعَا بَعْدَ الرَّابِعَةِ عَلَى الْمُخْتَارِ

  40. وَإِنْ وَالَاهُ أَوْ سَلَّمَ بَعْدَ ثَلَاثٍ أَعَادَ

  41. وإن دفن فعلى القبر

  42. وتسليمة خفية

  43. وسمع الإمام من يليه

  44. وصبر المسبوق للتكبير

  45. ودعا إن تركت وإلا والى

  46. تكفين الميت

  47. وكفن بملبوسه لجمعة

  48. وقدم كمؤونة الدفن على دين غير المرتهن

  49. ولو سرق ثُمَّ إنْ وُجِدَ وَعُوِّضَ وُرِثَ إنْ فُقِدَ الدين:

  50. كأكل السبع الميت

  51. وهو على المنفق بقرابة أو رق

  52. لا زوجية

  53. وَالْفَقِيرُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ

  54. وَإِلَّا فَعَلَى الْمُسْلِمِينَ

  55. منذوبات الجنائز

  56. ودب تحسين ظنه بالله تعالى

  57. وَتَقْبِيلُهُ عِنْدَ إحْدَادِهِ عَلَى أَيْمَنَ ثُمَّ ظَهْرٍ

  58. وتجنب حائض وجنب له

  59. وَتَلْقِينُهُ الشَّهَادَةَ

  60. وَتَغْمِيضُهُ

  61. وَشَدُّ لَحْيَيْهِ إذَا قُضِيَ

  62. وتليين مفاصله برفق

  63. ورفعه عن الأرض

  64. وستره بثوب

  65. ووضع ثقيل على بطنه

  66. وإسراع تجهيزه

  67. إلا الغرق

  68. وللغسل سدر

  69. وتجريده

  70. ووضعه على مرتفع

  71. وإيثاره كَالْكَفَنِ لِسَبْعٍ

  72. وَلَمْ يُعَدْ: كَالْوُضُوءِ لِنَجَاسَةٍ

  73. وَغُسِّلَتْ

  74. وَعَصْرُ بَطْنِهِ بِرِفْقٍ

  75. وَصَبُّ الْمَاءِ فِي غَسْلِ مخرجيه بخرقة

  76. وله الإفضاء إن اضطر له

  77. وَتَوْضِئَتُهُ

  78. وَتَعَهُّدُ أَسْنَانِهِ وَأَنْفِهِ بِخِرْقَةٍ

  79. وَإِمَالَةُ رَأْسِهِ برفق لِمَضْمَضَةٍ

  80. وَعَدَمُ حُضُورِ غَيْرِ مُعِينٍ

  81. وَكَافُورٌ فِي الأخيرة

  82. ونشف

  83. واغتسال غاسله

  84. وَبَيَاضُ الْكَفَنِ

  85. وَتَجْمِيرُهُ

  86. وَعَدَمُ تَأَخُّرِهِ عَنْ الْغُسْلِ

  87. والزيادة على الواحد

  88. ويقضى بِالزَّائِدِ إنْ شَحَّ الْوَارِثُ

  89. إلَّا أَنْ يُوصَى فَفِي ثُلُثِهِ

  90. وَهَلْ الْوَاجِبُ ثَوْبٌ يَسْتُرُهُ أَوْ ستر العورة والباقي سنة خلاف

  91. ووتره

  92. والاثنان على الواحد

  93. والثلاثة على الأربعة

  94. وتقميصه

  95. وتعميمه

  96. وعذبة فيها

  97. وأزرة

  98. ولفافتان

  99. والسبع للمرأة

  100. وَحَنُوطٌ دَاخِلَ كُلِّ لِفَافَةٍ

  101. وَعَلَى قُطْنٍ يُلْصَقُ بِمَنَافِذِهِ

  102. وَالْكَافُورُ فِيهِ

  103. وَفِي مَسَاجِدِهِ وَحَوَاسِّهِ وَمَرَاقِّهِ

  104. وإن محرما ومعتدة

  105. ولا يتولياه

  106. ومشي مشيع

  107. وإسراعه

  108. وتقدمه

  109. وتأخر راكب ومرأة

  110. وسترها بقبة

  111. وَرَفْعُ الْيَدَيْنِ بِأُولَى التَّكْبِيرِ

  112. وَابْتِدَاءٌ بِحَمْدٍ وَصَلَاةٍ على نبيه عليه الصلاة والسلام

  113. وإسرار دعاء

  114. ورفع صغير على أكف

  115. ووقوف إمام بالوسط

  116. ومنكبي المرأة

  117. رأس الميت عن يمينه

  118. ورفع قبر: كشبر مسنما

  119. وتؤولت أيضا على كراهته فيسطح

  120. وحثو قريب فيه ثلاثا

  121. وتهيئة طعام لأهله

  122. وتعزية

  123. وعدم عمقه

  124. واللحد

  125. وضجع فيه على أيمن مقبلا

  126. وَتُدُورِكَ إنْ خُولِفَ بِالْحَضْرَةِ:

  127. كَتَنْكِيسِ رِجْلَيْهِ

  128. وَكَتَرْكِ الْغُسْلِ

  129. وَدَفْنِ مَنْ أَسْلَمَ بِمَقْبَرَةِ الْكُفَّارِ إنْ لم يخف التغير

  130. وَسَدِّهِ بِلَبِنٍ ثُمَّ لَوْحٍ ثُمَّ قَرْمُودٍ ثُمَّ آجُرٍّ ثُمَّ قَصَبٍ

  131. وَسَنُّ التُّرَابِ أَوْلَى مِنْ التابوت

  132. وجاز غسل امرأة ابن: كسبع

  133. ورجل: كرضيعة

  134. والماء المسخن

  135. وعدم الدلك لكثرة الموتى

  136. وتكفين بملبوس أو مزعفر أو مورس

  137. وحمل غير أربعة

  138. وبدء بأي ناحية

  139. والمعين مبتدع

  140. وَخُرُوجُ مُتَجَالَّةٍ

  141. أَوْ إنْ لَمْ يُخْشَ مِنْهَا الفتنة في: كأب وزوج وابن وأخ

  142. وسبقها

  143. وجلوس قبل وضعها

  144. ونقل وإن من بدو

  145. وبكى عِنْدَ مَوْتِهِ وَبَعْدَهُ: بِلَا رَفْعِ صَوْتٍ وَقَوْلٍ قبيح

  146. وجمع أموات بقبر لضرورة

  147. وولي القبلة الأفضل

  148. أو بصلاة يَلِي الْإِمَامَ رَجُلٌ فَطِفْلٌ فَعَبْدٌ فَخَصِيٌّ فَخُنْثَى كذلك

  149. وفي الصنف أيضا الصف

  150. وزيارة القبور بلا حد

  151. ما كره في تحضير الميت

  152. وَكُرِهَ حَلْقُ شَعْرِهِ

  153. وَقَلْمُ ظُفْرِهِ

  154. وَهُوَ بِدْعَةٌ

  155. وَضُمَّ مَعَهُ إنْ فَعَلَ

  156. وَلَا تُنْكَأُ قُرُوحُهُ

  157. ويؤخذ عفوها

  158. وقراءة عند موته:

  159. كتجمير الدار

  160. وبعده

  161. وعلى قبره

  162. وصياح خلفها

  163. وقول: استغفروا لها

  164. وَانْصِرَافٌ عَنْهَا بِلَا صَلَاةٍ

  165. أَوْ بِلَا إذْنٍ إن لم يطولوا

  166. وحملها بلا وضوء

  167. وإدخاله بمسجد

  168. والصلاة عليه فيه

  169. وتكرارها

  170. وتغسيل جنب:

  171. كَسِقْطٍ

  172. وَتَحْنِيطِهِ

  173. وَتَسْمِيَتِهِ

  174. وَصَلَاةٍ عَلَيْهِ

  175. وَدَفْنِهِ بِدَارٍ

  176. وليس عيبا

  177. بخلاف الكبير

  178. لا حائض

  179. وَصَلَاةُ فَاضِلٍ عَلَى بِدْعِيٍّ أَوْ مُظْهِرِ كَبِيرَةٍ

  180. والإمام على من حده القتل بحد أو قود ولو تولاه الناس دونه

  181. وإن مات قبله فتردد

  182. وتكفين بحرير أو نجس

  183. وكأخضر ومعصفر أمكن غيره

  184. وزيادة رجل على خمسة

  185. واجتماع نساء لبكى وإن سرا

  186. وَتَكْبِيرُ نَعْشٍ

  187. وَفَرْشُهُ بِحَرِيرٍ

  188. وَاتِّبَاعُهُ بِنَارٍ

  189. وَنِدَاءٌ بِهِ بِمَسْجِدٍ أَوْ بَابِهِ

  190. لَا بِكَحِلَقٍ بِصَوْتٍ خفي

  191. وقيام لها

  192. وتطيين قبر أو تبييضه

  193. وَبِنَاءٌ عَلَيْهِ أَوْ تَحْوِيزٌ

  194. وَإِنْ بُوهِيَ بِهِ حَرُمَ

  195. وَجَازَ لِلتَّمْيِيزِ: كَحَجَرٍ أَوْ خَشَبَةٍ بِلَا نقش

  196. ولا يغسل شهيد معترك فقط

  197. ولو ببلد الإسلام

  198. الشهيد

  199. أو لم يقاتل

  200. وإن أجنب على الأحسن

  201. إن رفع حيا وإن أنفذت مقاتله

  202. إلا المغمور

  203. ودفن بثيابه إن سترته

  204. وإلا زيد

  205. بِخُفٍّ

  206. وَقَلَنْسُوَةٍ

  207. وَمِنْطَقَةٍ قَلَّ ثَمَنُهَا

  208. وَخَاتَمٍ قَلَّ فصه

  209. لا درع وسلاح

  210. ولا دون الجل

  211. ولا محكوم بكفره وإن صغيرا ارتد

  212. أو نوى به سابيه الإسلام

  213. إلا أن يسلم:

  214. كأن أسلم ونفر من أبويه

  215. وَإِنْ اخْتَلَطُوا غُسِّلُوا وَكُفِّنُوا

  216. وَمُيِّزَ الْمُسْلِمُ بِالنِّيَّةِ في الصلاة

  217. وَلَا سِقْطٌ لَمْ يَسْتَهِلَّ

  218. وَلَوْ تَحَرَّكَ

  219. أَوْ عَطَسَ

  220. أَوْ بَالَ

  221. أَوْ رَضَعَ

  222. إلَّا أَنْ تتحقق الحياة

  223. وغسل دمه

  224. ولف بخرقة

  225. ووري

  226. وَلَا يُصَلَّى عَلَى قَبْرٍ إلَّا أَنْ يُدْفَنَ بغيرها

  227. ولا غائب

  228. ولا تكرر

  229. والأولى بالصلاة وصي رجي خيره

  230. ثُمَّ الْخَلِيفَةُ

  231. لَا فَرْعُهُ إلَّا مَعَ الْخُطْبَةِ

  232. ثم أقرب العصبة

  233. وأفضل ولي

  234. ولو ولي امرأة

  235. وصلى النساء دفعة

  236. وصحح ترتبهن

  237. وَالْقَبْرُ حَبْسٌ

  238. لَا يُمْشَى عَلَيْهِ

  239. وَلَا يُنْبَشُ ما دام به

  240. إلَّا أَنْ يَشِحَّ رَبُّ كَفَنٍ غُصِبَهُ

  241. أَوْ قبر بملكه

  242. أو نسي معه مال

  243. وَإِنْ كَانَ بِمَا يُمْلَكُ فِيهِ الدَّفْنُ بَقِيَ وعليهم قيمته

  244. وأقله ما منع رائحته وحرسه

  245. وبقر عن مال كثر ولو بشاهد ويمين

  246. لا عن جنين

  247. وتؤولت أيضا على البقر إن رجي

  248. وَإِنْ قَدَرَ عَلَى إخْرَاجِهِ مِنْ مَحَلِّهِ فَعَلَ

  249. والنص عدم جواز أكله لمضطر

  250. وصحح أكله أيضا

  251. ودفنت مشركة حملت من مسلم بمقبرتهم

  252. ولا يستقبل بها قبلتنا ولا قبلتهم

  253. وَرُمِيَ مَيِّتُ الْبَحْرِ بِهِ مُكَفَّنًا إنْ لَمْ يرج البر قبل تغيره

  254. ولا يعذب ببكاء لم يوص به

  255. ولا يترك مسلم لوليه الكافر

  256. وَلَا يُغَسِّلُ مُسْلِمٌ أَبًا كَافِرًا

  257. وَلَا يُدْخِلُهُ قبره

  258. إلا أن يضيع فليواره

  259. وَالصَّلَاةُ أَحَبُّ مِنْ النَّفْلِ إذَا قَامَ بِهَا الغير إن كان كجار أو صالحا.

Shafi'i
Another book
منهاج الطالبينal-Nawawi · 238 masa’il
  1. ليكثر ذكر الموت

  2. ويستعد بالتوبة ورد المظالم

  3. والمريض آكد

  4. ويضجع المحتضر لجنبه الأيمن إلى القبلة على الصحيح

  5. فإن تعذر لضيق مكان ونحوه ألقي على قفاه ووجه وأخمصاه للقبلة

  6. ويلقن الشهادة بلا إلحاح

  7. ويقرأ عنده يس

  8. وليحسن ظنه بربه سبحانه وتعالى

  9. فإذا مات غمض

  10. وشد لحياه بعصابة

  11. ولينت مفاصله

  12. وستر جميع بدنه بثوب خفيف

  13. ووضع على بطنه شيء ثقيل:

  14. ووضع على سرير ونحوه

  15. ونزعت ثيابه

  16. ووجه للقبلة كمحتضر

  17. ويتولى ذلك أرفق محارمه

  18. ويبادر بغسله إذا تيقن موته

  19. وغسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فروض كفاية

  20. وأقل الغسل تعميم بدنه بعد إزالة النجس

  21. ولا تجب نية الغاسل في الأصح فيكفي غرقه أو غسل كافر.

  22. قلت: الصحيح المنصوص وجوب غسل الغريق والله أعلم

  23. والأكمل وضعه بموضع خال مستور على لوح

  24. ويغسل في قميص بماء بارد

  25. ويجلسه الغاسل على المغتسل مائلا إلى ورائه ويضع يمينه على كتفه وإبهامه في نقرة قفاه ويسند ظهره إلى ركبته اليمنى ويمر يساره على بطنه إمرارا بليغا ليخرج ما فيه

  26. ثم يضجعه لقفاه ويغسل بيساره وعليها خرقة سوأتية

  27. ثم يلف أخرى ويدخل أصبعه فمه ويمرها على أسنانه

  28. ويزيل ما في منخريه من أذى

  29. ويوضئه كالحي

  30. ثم يغسل رأسه ثم لحيته بسدر ونحوه ويسرحهما بمشط واسع الأسنان برفق ويرد المنتف إليه

  31. ويغسل شقه الأيمن ثم الأيسر

  32. ثم يحرفه إلى شقه الأيسر فيغسل شقه الأيمن مما يلي القفا والظهر إلى القدم ثم يحرفه إلى شقه الأيمن فيغسل الأيسر كذلك فهذه غسلة

  33. ويستحب ثانية وثالثة

  34. وأن يستعان في الأولى بسدر أو خطمى ثم يصب ماء قراح من فرقه إلى قدمه بعد زوال السدر

  35. وأن يجعل في كل غسلة قليل كافور

  36. ولو خرج بعده نجس وجب إزالته فقط

  37. وقيل: مع الغسل إن خرج من الفرج

  38. وقيل: الوضوء

  39. ويغسل الرجل الرجل والمرأة المرأة

  40. ويغسل أمته وزوجته وهي زوجها

  41. ويلفان خرقة ولا مس

  42. فإن لم يحضر إلا أجنبي أو أجنبية يمم في الأصح

  43. وأولى الرجال به أولا لهم بالصلاة

  44. وبها قراباتها ويقدمن على زوج في الأصح

  45. وأولاهن ذات محرمية ثم الأجنبية ثم رجال القرابة كترتيب صلاتهم.

  46. قلت: إلا ابن العم ونحوه فكالأجنبي والله أعلم

  47. ويقدم عليهم الزوج في الأصح

  48. ولا يقرب المحرم طيبا

  49. ولا يؤخذ شعره وظفره

  50. وتطيب المحدة في الأصح

  51. والجديد أنه لا يكره في غير المحرم أخذ ظفره وشعر إبطه وعانته وشاربه.

  52. قلت: الأظهر كراهته. والله أعلم.

  53. فصل

  54. يكفن بما له لبسه حيا

  55. وأقله ثوب

  56. ولا تنفذ وصيته بإسقاطه

  57. والأفضل للرجل ثلاثة

  58. ويجوز رابع وخامس

  59. ولها خمسة

  60. ومن كفن منهما بثلاثة فهي لفائف

  61. وإن كفن في خمسة زيد قميص وعمامة تحتهن

  62. وإن كفنت في خمسة فإزار وخمار وقميص ولفافتان

  63. وفي قول ثلاث لفائف وإزار وخمار

  64. ويسن الأبيض

  65. ومحله أصل التركة

  66. فإن لم يكن فعلى من عليه نفقته من قريب وسيد

  67. وكذا الزوج في الأصح

  68. ويبسط أحسن اللفائف وأوسعها والثانية فوقها وكذا الثالثة

  69. ويذر على كل واحدة حنوط

  70. ويوضع الميت فوقها مستلقيا وعليه حنوط وكافور

  71. ويشد ألياه ويجعل على منافذ بدنه قطن

  72. ويلف عليه اللفائف وتشد

  73. فإذا وضع في قبره نزع الشداد

  74. ولا يلبس المحرم الذكر محيطا

  75. ولا يستر رأسه

  76. ولا وجه المحرمة

  77. وحمل الجنازة بين العمودين أفضل من التربيع في الأصح

  78. وهو أن يضع الخشبتين المقدمتين على عاتقيه ورأسه بينهما ويحمل المؤخرتين رجلان

  79. والتربيع أن يتقدم رجلان ويتأخر آخران

  80. والمشي أمامها بقربها أفضل

  81. ويسرع بها إن لم يخف تغيره.

  82. فصل

  83. لصلاته أركان أحدها: النية

  84. ووقتها كغيرها

  85. وتكفي نية الفرض

  86. وقيل: تشترط نية فرض كفاية

  87. ولا يجب تعيين الميت

  88. فإن عين وأخطأ بطلت

  89. وإن حضر موتى نواهم.

  90. الثاني: أربع تكبيرات

  91. فإن خمس لم تبطل في الأصح

  92. ولو خمس إمامه لم يتابعه في الأصح بل يسلم أو ينتظره ليسلم معه.

  93. الثالث: السلام كغيرها.

  94. الرابع: قراءة الفاتحة بعد الأولى.

  95. قلت: تجزىء الفاتحة بعد غير الأولى. والله أعلم.

  96. الخامس: الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الثانية

  97. والصحيح أن الصلاة على الآل لا تجب.

  98. السادس: الدعاء للميت بعد الثالثة

  99. السابع: القيام على المذهب إن قدر

  100. ويسن رفع يديه في التكبيرات

  101. وإسرار القراءة

  102. وقيل: يجهر ليلا

  103. والأصح ندب التعوذ دون الإفتتاح

  104. ويقول في الثالثة: اللهم هذا عبدك وابن عبديك إلى آخره

  105. ويقدم عليه اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان

  106. ويقول في الطفل مع هذا الثاني اللهم اجعله فرطا لأبويه وسلفا وذخرا وعظة واعتبار وشفيعا وثقل به موازينهما وأفرغ الصبر على قلوبهما

  107. وفي الرابعة اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده

  108. ولو تخلف المقتدي بلا عذر فلم يكبر حتى كبر إمامه أخرى بطلت صلاته

  109. ويكبر المسبوق ويقرأ الفاتحة وإن كان الإمام في غيرها

  110. فلو كبر الإمام أخرى قبل شروعه في الفاتحة كبر معه وسقطت القراءة

  111. وإن كبرها وهو في الفاتحة تركها وتابعه في الأصح

  112. وإذا سلم الإمام تدارك المسبوق باقي التكبيرات بأذكارها

  113. وفي قول لا يشترط الأذكار

  114. ويشترط شروط الصلاة لا الجماعة

  115. ويسقط فرضها بواحد

  116. وقيل: يجب اثنان

  117. وقيل: ثلاثة

  118. وقيل: أربعة

  119. ولا يسقط بالنساء وهناك رجال في الأصح

  120. ويصلى على الغائب عن البلد

  121. ويجب تقديمها على الدفن

  122. وتصح بعده

  123. والأصح تخصيص الصحة بمن كان من أهل فرضها وقت الموت

  124. ولا يصلي على قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحال.

  125. فرع:

  126. الجديد أن الوالي أولى بإمامتها من الوالي

  127. فيقدم الأب ثم الجد وإن علا ثم الابن ثم ابنه ثم الأخ

  128. والأظهر تقديم الأخ لأبوين على الأخ لأب

  129. ثم ابن الأخ لأبوين ثم لأب ثم العصبة على ترتيب الإرث ثم ذووا الأرحام

  130. ولو اجتمعا في درجة فالأسن العدل أولى على النص

  131. ويقدم الحر البعيد على العبد القريب

  132. ويقف عند رأس الرجل وعجزها

  133. وتجوز على الجنائز صلاة

  134. وتحرم على الكافر

  135. ولا يجب غسله

  136. والأصح وجوب تكفين الذمي ودفنه

  137. ولو وجد عضو مسلم علم بموته صلى الله

  138. والسقط إن استهل أو بكى ككبير

  139. وإلا فإن ظهرت أمارة الحياة كاختلاج صلى عليه في الأظهر

  140. وإن لم تظهر ولم يبلغ أربعة أشهر لم يصل عليه

  141. وكذا إن بلغها في الأظهر

  142. ولا يغسل الشهيد

  143. ولا يصلى عليه

  144. وهو من مات في قتال الكفار بسببه

  145. فإن مات بعد انقضائه أو في قتال البغاة فغير شهيد في الأظهر

  146. وكذا في القتال لا بسببه على المذهب

  147. ولو استشهد جنب فالأصح أنه لا يغسل

  148. وأنه تزال نجاسته غير الدم

  149. ويكفن في ثيابه الملطخة بالدم

  150. فإن لم يكن ثوبه سابغا تمم.

  151. فصل

  152. أقل القبر حفرة تمنع الرائحة والسبع

  153. ويندب أن يوسع ويعمق قامة وبسطة

  154. واللحد أفضل من الشق إن صلبت الأرض

  155. ويوضع رأسه عند رجل القبر

  156. ويسل من قبل رأسه برفق

  157. ويدخله القبر الرجال

  158. وأولاهم الأحق بالصلاة.

  159. قلت: إلا أن تكون امرأة مزوجة فأولاهم الزوج والله أعلم

  160. ويكونون وترا

  161. ويوضع في اللحد على يمينه للقبلة

  162. ويسند وجهه إلى جداره وظهره بلبنة ونحوها

  163. ويسد فتح اللحد بلبن

  164. ويحثو من دنا ثلاث حثيات تراب

  165. ثم يهال بالمساحي

  166. ويرفع القبر شبرا فقط

  167. والصحيح أن تسطيحه أولى من تسنيمه

  168. ولا يدفن اثنان في قبر إلا لضرورة فيقدم أفضلهما

  169. ولا يجلس على القبر

  170. ولا يوطأ

  171. ويقرب زائره كقربه منه حيا

  172. والتعزية سنة قبل دفنه وبعده ثلاثة أيام

  173. ويعزى المسلم بالمسلم أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر لميتك

  174. وبالكافر أعظم الله أجرك وصبرك

  175. والكافر بالمسلم غفر الله لميتك وأحسن عزاءك

  176. ويجوز البكاء عليه قبل الموت وبعده

  177. ويحرم الندب بتعديد شمائله

  178. والنوح

  179. والجزع بضرب صدره ونحوه.

  180. قلت: هذه مسائل منثورة

  181. يبادر بقضاء دين الميت ووصيته

  182. ويكره تمني الموت لضر نزل به إلا لفتنة دين

  183. ويسن التداوي

  184. ويكره إكراهه عليه

  185. ويجوز لأهل الميت ونحوهم تقبيل وجهه

  186. ولا بأس بالإعلام بموته للصلاة وغيرها بخلاف نعي الجاهلية

  187. ولا ينظر الغاسل من بدنه إلا قدر الحاجة من غير العورة

  188. ومن تعذر غسله يمم

  189. ويغسل الجنب والحائض الميت بلا كراهة

  190. وإذا ما غسلا غسلا واحد فقط

  191. وليكن الغاسل أمينا

  192. فإن رأى خيرا ذكره أو غيره حرم ذكره إلا لمصلحة

  193. ولو تنازع أخوان أو زوجتان أقرع

  194. والكافر أحق بقريبه الكافر

  195. ويكره الكفن المعصفر

  196. والمغالاة فيه

  197. والمغسول أولى من الجديد

  198. والصبي كبالغ في تكفينه بأثواب

  199. والحنوط مستحب

  200. وقيل: واجب

  201. ولا يحمل الجنازة إلا الرجال وإن كانت أنثى

  202. ويحرم حملها على هيئة مزرية وهيئة يخاف منها سقوطها

  203. ويندب للمرأة ما يسترها كتابوت

  204. ولا يكره الركوب في الرجوع منها

  205. ولا بأس باتباع المسلم جنازة قريبه الكافر

  206. ويكره اللغط في الجنازة

  207. وإتباعها بنار

  208. ولو اختلط مسلمون بكفار وجب غسل الجميع والصلاة

  209. فإن شاء صلى على الجميع بقصد المسلمين وهو الأفضل والمنصوص أو على واحد فواحد ناويا الصلاة عليه إن كان مسلما ويقول اللهم اغفر له إن كان مسلما

  210. ويشترط لصحة الصلاة تقدم غسله

  211. وتكره قبل تكفينه

  212. فلو مات بهدم ونحوه وتعذر إخراجه وغسله لم يصل عليه

  213. ويشترط أن لا يتقدم على الجنازة الحاضرة ولا القبر على المذهب فيهما

  214. وتجوز الصلاة عليه في المسجد

  215. ويسن جعل صفوفهم ثلاثة فأكثر

  216. وإذا صلى عليه فحضر من لم يصل صلى

  217. ومن صلى لا يعيد على الصحيح

  218. ولا تؤخر لزيادة مصلين

  219. وقاتل نفسه كغيره في الغسل والصلاة

  220. ولو نوى الإمام صلاة غائب والمأموم صلاة حاضر أو عكس جاز

  221. والدفن بالمقبرة أفضل

  222. ويكره المبيت بها

  223. ويندب ستر القبر بثوب وإن كان رجلا

  224. وأن يقول بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم

  225. ولا يفرش تحته شيء ولا مخدة

  226. ويكره دفنه في تابوت إلا في أرض ندية أو رخوة

  227. ويجوز الدفن ليلا ووقت كراهة الصلاة إذا لم يتحره

  228. وغيرهما أفضل

  229. ويكره تجصيص القبر والبناء والكتابة عليه

  230. ولو بنى في مقبرة مسبلة هدم

  231. ويندب أن يرش القبر بماء ويوضع عليه حصى وعند رأسه حجر أو خشبة

  232. وجمع الأقارب في موضع

  233. وزيادة القبور للرجال

  234. وتكره للنساء

  235. وقيل: تحرم

  236. وقيل: تباح

  237. ويسلم الزائر ويقرأ ويدعو

  238. ويحرم نقل الميت إلى بلد آخر

  239. وقيل: يكره إلا أن يكون بقرب مكة أو المدينة أو بيت المقدس نص عليه

  240. ونبشه بعد دفنه للنقل وغيره حرام إلا لضرورة بأن دفن بلا غسل أو في أرض أو ثوب مغصوبين أو وقع فيه مال أو دفن لغير القبلة لا للتكفين في الأصح

  241. ويسن أن يقف جماعة بعد دفنه عند قبره ساعة يسألون له التثبت

  242. ولجيران أهله تهيئة طعام يشبعهم يومهم وليلتهم ويلح عليهم في الأكل

  243. ويحرم تهيئته للنائحات. والله أعلم.

Hanbali
Another book
مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله'Abdullah b. Ahmad b. Hanbal · 54 masa’il
  1. ٤٩٣ - حَدثنَا قَالَ قَرَأت على ابي قَالَ لَا يعصر بطن الْمَيِّت فِي الْمرة الاولى وَلَكِن يعصر فِي الثَّانِيَة قَالَ وَيغسل ثَلَاث غسلات قَالَ واذا خرج مِنْهُ شَيْء بعد ثَلَاث رفع الى خمس فَإِن خرج مِنْهُ شَيْء رفع الى سبع وَلَا يُزَاد على السَّبع حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول يغطيه يَعْنِي الْمَيِّت بعد الْغسْل ويجلله بِثَوْب وَيدخل يَدَيْهِ لَا يرى مِنْهُ شَيْئا

  2. ٤٩٤ - حَدثنَا قَالَ قَرَأت على ابي الْمَيِّت اذا غسل يُغطي وَجهه قَالَ اما مُحَمَّد بن سِيرِين فَيَقُول يُغطي مَا كَانَ يستر مِنْهُ فِي حَيَاته وَكَانَ ابو خلابة اذا غسل مَيتا جلله بِثَوْب

  3. ٤٩٥ - حَدثنَا قَالَ قَرَأت على ابي قلت تقلم اظفار الْمَيِّت اَوْ يُؤْخَذ شعره اَوْ يقص شاربيه قَالَ اذا كَانَ شَيْء فَاحش وَيُقَال ان سعد بن ابي وَقاص غسل مَيتا فَدَعَا بمُوسَى حَدثنَا قَالَ قَرَأت على ابي وَكِيع عَن سُفْيَان عَن خَالِد عَن ابي قلَابَة أَن سَعْدا جز عانة ميت

  4. ٤٩٦ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول فِي حَدِيث النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم انه ألْقى إِلَيْهِم حقوه قَالَ اشعرنها قَالَ الاشعار على الْجلد

  5. ٤٩٧ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي سُئِلَ عَن رجل ميت غسل فَلَمَّا جعل فِي اكفانه خرج من أُذُنه دم فَقَالَ اذا جعل فِي اكفانه رفع على حَدِيث عِيسَى بن ابي عُرْوَة عَن الشّعبِيّ فِي ابْنَته امرهم برفعها وان خرج مِنْهُ شَيْء وَلم يَجْعَل فِي الاكفان يُعِيد عَلَيْهِ الْغسْل

  6. ٤٩٨ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الشَّهِيد يغسل قَالَ اذا حمل من المعركة وَبِه رَمق غسل وان مَاتَ فِي المعركة لم يغسل

  7. ٤٩٩ - حَدثنَا قَالَ قلت لابي يغسل الغريق قَالَ نعم

  8. ٥٠٠ - حَدثنَا قَالَ قَرَأت على ابي قلت من قَتله اللُّصُوص يغسل وَيُصلي عَلَيْهِ قَالَ اذا قتل فِي المعركة فَهُوَ بِمَنْزِلَة الشَّهِيد الا ان يحمل وَبِه رَمق

  9. ٥٠١ - حَدثنَا قَالَ قَرَأت على ابي قلت المرجومة تغسل وتكفن قَالَ سُئِلَ عَليّ بن ابي طَالب عَن شراحة وَكَانَ رَجمهَا فَقَالَ اصنعوا كَمَا تصنعوا بموتاكم

  10. ٥٠٢ - حَدثنَا قَالَ قَرَأت على ابي اذا مَاتَ فِي الْبَحْر وَلم يصلوا الى ارْض يدْفن فِيهَا قَالَ يغسل ويحنط ويكفن وَيجْعَل فِي رجله شَيْء ثقيل وَيصلى عَلَيْهِ ويطرح فِي المَاء

  11. ٥٠٣ - حَدثنَا قَالَ قَرَأت على ابي يغسل الرجل امْرَأَته فَلم يجب فِيهَا بِشَيْء قلت فتغسل زَوجهَا قَالَ نعم فَأَما غير الزَّوْج فَلَا

  12. ٥٠٤ - حَدثنَا قَالَ قَرَأت على ابي قلت الْمَرْأَة الْحَائِض تغسل الْميتَة تَمُوت مَعَ الرِّجَال قَالَ ارجو أَن لَا يكون بِهِ بَأْس

  13. ٥٠٥ - حَدثنَا قَالَ قلت لابي النَّصْرَانِيَّة واليهودية والمجوسية تغسل الْمسلمَة قَالَ لَا قلت لابي فَتقبل اعني الْقَابِلَة قَالَ لَا

  14. ٥٠٦ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن امْرَأَة مَاتَت مَعَ رجال لَيْسَ مَعَهم امْرَأَة قَالَ تيَمّم الصَّعِيد وَالَّذِي يؤممها يضع يَده فِي ثوب ثمَّ يضْرب بِهِ الصَّعِيد ثمَّ يؤممها

  1. ٥٠٧ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الْخِرْقَة الْخَامِسَة ايْنَ تشد من الْمَرْأَة قَالَ تشد بِهِ فَخذهَا

  2. ٥٠٨ - قَالَ قَرَأت على ابي ويكفن فِي ثَلَاثَة أَثوَاب يدرج أدراجا فَإِن لم يكن لَهُ ثَلَاث قَالَ يُكفن فِيمَا يقدر بِهِ عَلَيْهِ

  3. ٥٠٩ - حَدثنَا قَالَ قَرَأت على ابي فَقلت الْمَرْأَة تكفن فِي خَمْسَة اثواب خرقَة تشد بهَا فَخذهَا وَإِزَار فَوق ذَلِك وقميص ولفافة وخمار

  4. ٥١٠ - قلت يُكفن فِي ثوب صوف قَالَ بَيَاض كُله قلت تكفن الْمَرْأَة فِي ثوب مصبوغ بالورس والزعفران والخز والوشي وَالرجل يُكفن فِي ذَلِك قَالَ لَا يُعجبنِي أَن يكون الْكَفَن الا فِي الْبيَاض وَيكرهُ كل شَيْء من الْحَرِير قلت لابي فَإِن كفنت فِيهِ قَالَ يُعجبنِي أَن ينزعوه عَنْهَا قلت لابي فان دفنت فِيهِ قَالَ يتْرك عَلَيْهَا

  5. ٥١١ - حَدثنَا قَالَ قَرَأت على ابي قلت من قتل فِي المعركة وَبِه رَمق حمل قَالَ يغسل وَمن قتل وَلَا رَمق فِيهِ يدْفن فِي ثِيَابه يلف فِي دمائه إِلَّا ان يكون عَلَيْهِ جلد اَوْ خف ينْزع ذَلِك عَنهُ وان كَانَ عَلَيْهِ سرد قَالَ يُعجبنِي أَن ينْزع عَنهُ الْحَدِيد

  6. ٥١٢ - حَدثنَا قَالَ قَرَأت على ابي يطيب الْمَيِّت بالمسك والعنبر قَالَ لَا بَأْس بِهِ

  1. - قَالَ لنا ابو عبد الرَّحْمَن اخبرني ابي عَن الصَّلَاة على الْمَيِّت قَالَ يرفع يَدَيْهِ ثمَّ يكبر ثمَّ يقْرَأ فَاتِحَة الْكتاب ثمَّ يكبر وَيرْفَع يَدَيْهِ وَيُصلي على النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَيُصلي على الْمَلَائِكَة المقربين ثمَّ يرفع يَدَيْهِ وَيكبر وَيَدْعُو للْمَيت اللَّهُمَّ اغْفِر لحينا وميتنا ثمَّ يرفع يَدَيْهِ فيكبر ويخلص الدُّعَاء للْمَيت ثمَّ يقف قَلِيلا ثمَّ يعد الى الرَّابِعَة ثمَّ يسلم اَوْ كَمَا قَالَ ابي

  2. ٥١٤ - حَدثنَا قَالَ قلت لابي جِيءَ بِجنَازَة فَكبر عَلَيْهَا رجل تَكْبِيرَة ثمَّ جِيءَ بِأُخْرَى فَكبر تَكْبِيرَة ثمَّ اتى بِأُخْرَى فَكبر تَكْبِيرَة ثمَّ أَتَى بِأُخْرَى قَالَ يكبر ارْبَعْ فَذَلِك تسع لَا يزِيد على ذَلِك حَتَّى يرفع هَذِه الْأَرْبَع يَعْنِي الْجَنَائِز ثمَّ يسْتَأْنف التَّكْبِير إِن جَاءُوا بِجنَازَة أُخْرَى

  3. ٥١٥ - قَالَ ابي صلى عَليّ رَضِي الله عَنهُ على جنارة ابي قَتَادَة فَكبر عَلَيْهَا سبعا وَهُوَ اكثر مَا جَاءَ فِيهِ من التَّكْبِير على الجنارة فَلَا يُزَاد على السَّبع وَذَلِكَ اذا جِيءَ بِوَاحِدَة بعد أُخْرَى كَانَ يكبر على الْأُخْرَى فهن ثَلَاثَة على الاولى

  4. ٥١٦ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي سُئِلَ عَن الصَّلَاة على الْجِنَازَة كم يكبر فَقَالَ ابْن مَسْعُود كبر مَا كبر إمامك

  5. ٥١٧ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي سُئِلَ عَن الرجل اذا صلى على الْجِنَازَة فَكبر الرَّابِعَة قَالَ اعْجَبْ إِلَيّ ان يقف بعد الرَّابِعَة قَلِيلا ثمَّ يسلم حَدثنَا قَالَ رَأَيْت ابي صلى على الْجِنَازَة كل ذَلِك كَانَ يكبر ارْبَعْ تَكْبِيرَات ثمَّ يقف بعد الرَّابِعَة قَلِيلا لم اره قطّ كبر اكثر من ارْبَعْ تَكْبِيرَات

  6. ٥١٨ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الصَّلَاة على الْجِنَازَة قلت لابي يرفع يَدَيْهِ مَعَ كل تَكْبِيرَة قَالَ نعم رُوِيَ ذَلِك عَن ابْن عمر

  7. ٥١٩ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يسْبق على الْجِنَازَة بِبَعْض التَّكْبِير فَقَالَ كَانَ ابْن عَبَّاس يَقُول إِن لم يقْض لَا بَأْس بِهِ قلت لأبي وتروي أَنْت ذَلِك قَالَ نعم وَقَالَ ابي إِن بَادر فَقضى التَّكْبِير قبل أَن يرفع فَلَا بَأْس قلت لابي فَإِن لم يقْض تكون صلَاته تامه قَالَ نعم

  8. ٥٢٠ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول فِي الرجل يفوتهُ التَّكْبِير على جَنَازَة أيقضيه قَالَ نعم

  9. ٥٢١ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي سُئِلَ عَن الصَّلَاة على الْقَبْر قَالَ جَائِز قلت الى كم تجوز قَالَ الى شهر قلت لابي بِإِمَام قَالَ نعم

  10. ٥٢٢ - حَدثنَا قَالَ رَأَيْت ابى صلى على جَنَازَة فَكبر عَلَيْهَا ارْبَعْ تَكْبِيرَات ثمَّ وقف قَلِيلا ثمَّ سلم تَسْلِيمَة وَاحِدَة عَن يَمِينه فَقلت لَهُ سلمت عَلَيْهَا تَسْلِيمَة وَاحِدَة فَقَالَ ابْن عَبَّاس وَابْن عمر كَذَا كَانَا يَقُولَانِ اَوْ يسلمان

  11. ٥٢٣ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي قلت يصلى على الشَّهِيد قَالَ نعم

  12. ٥٢٤ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الصَّلَاة على رَأس احْمَد بن نصر الْخُزَاعِيّ فَقَالَ لَا بَأْس بذلك قلت لأبي رَأَيْت رجلا الى خَشَبَة احْمَد بن نصر الْخُزَاعِيّ وَرَأسه مَنْصُوب فَيصَلي على رَأسه فَلم يُنكر ذَلِك

  13. ٥٢٥ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل خرج من قَرْيَة الى قَرْيَة فأكلته السبَاع فَوجدَ وَقد قطع رجل فِي مَوضِع وَفَخذه فِي مَوضِع وَقد تقطع قَالَ يحمل وَيغسل ويحنط ويكفن وَيصلى عَلَيْهِ قلت لأبي فَيتْرك وَلَا يغسل وَلَا يصلى عَلَيْهِ فَقَالَ لَا بُد من ان يغسل وَيصلى عَلَيْهِ حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول يُقَال أَن ابا ايوب صلى على رجل وَصلى ابو عُبَيْدَة على رُؤُوس واسماء غسلت ابْن الزبير

  14. ٥٢٦ - قلت الْمَيِّت اذا اصيبت مِنْهُ عُضْو اَوْ رَأس اَوْ يَد اَوْ رجل اَوْ نصفه قَالَ يغسل ويكفن ويحنط وَيصلى عَلَيْهِ فَلَا بَأْس بذلك صلى ابو ايوب على رجل وَيُقَال ان عمر فِي طاعون عمواس كَانَ يجمع الْعِظَام وَيُصلي عَلَيْهَا

  15. ٥٢٧ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن حَدِيث ابي هُرَيْرَة عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من صلى على جَنَازَة فِي الْمَسْجِد فَلَا شَيْء لَهُ فَقَالَ حَدِيث عَائِشَة ان النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم صلى على سُهَيْل بن بَيْضَاء فِي الْمَسْجِد ثمَّ قَالَ حَتَّى يثبت حَدِيث صَالح مولى التَّوْأَمَة كَأَنَّهُ عِنْده لَيْسَ يثبت اَوْ لَيْسَ بِصَحِيح

  16. ٥٢٨ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يسْبق بِالتَّكْبِيرِ على الْجِنَازَة فَقَالَ يوالي عَن التَّكْبِير اَوْ قَالَ يُبَادر فيكبر قبل ان ترفع

  17. ٥٢٩ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي سُئِلَ عَن الْمَوْلُود مَتى يصلى عَلَيْهِ قَالَ اذا كَانَ السقط لأربعة اشهر صلى عَلَيْهِ قيل يصلى عَلَيْهِ وان لم يستهل قَالَ نعم

  18. ٥٣٠ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول اذا اجْتمع جَنَازَة حر وَعبد قَالَ يَجْعَل الْحر مِمَّا يَلِي الامام وَالْعَبْد وَرَاءه وَكَذَلِكَ الرجل وَالْمَرْأَة يَجْعَل الرجل مِمَّا يَلِي الامام بَاب فِي الْمَشْي مَعَ الْجِنَازَة والدفن والتعزية والتعزية وتوابع تِلْكَ

  19. ٥٣١ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن حَدِيث الزُّهْرِيّ عَن سَالم عَن ابْن عمر رَأَيْت رَسُول صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وابا بكر وَعمر يَمْشُونَ امام الْجِنَازَة فَقَالَ اما سُفْيَان فَكَانَ اكثر مَا يَقُول عَن الزُّهْرِيّ عَن سَالم عَن ابيه انه رأى النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وابا بكر وَعمر قَالَ ابي فقد رَوَاهُ عقيل عَن خَالِد عَن الزُّهْرِيّ عَن سَالم عَن ابْن عمر انه كَانَ يمشي امام الْجِنَازَة وان رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وابا بكر وَعمر كَانُوا يَمْشُونَ امام الْجِنَازَة وَمَا هُوَ الا فعل ابْن عمر وَالنَّبِيّ مُرْسل عَن الزُّهْرِيّ قَالَ ابي كَانَ هَذَا من قَول الزُّهْرِيّ ان رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول حدّثنَاهُ حجاج عَن لَيْث عَن عقيل قَالَ ابي وَرَوَاهُ ابْن جريج ايضا فَوَافَقَ عقيل كَمَا قَالَ ايضا سَوَاء قَالَ وَرَأَيْت ابي اذا كَانَ فِي جَنَازَة يتَقَدَّم يمشي امامها

  20. ٥٣٢ - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي هشيم عَن يزِيد ابْن ابي زِيَاد قَالَ حَدثنَا عبد الرَّحْمَن بن ابي ليلى عَن عبد الرَّحْمَن بن أَبْزي قَالَ شهِدت جَنَازَة فَرَأَيْت ابا بكر وَعمر يمشيان امامها وَرَأَيْت عليا يمشي خلفهَا فَقلت رَأَيْت ابا بكر وَعمر يمشيان امامها قَالَ فَقَالَ اما انهما ليعلمان ان الْمَشْي خلفهَا افضل من الْمَشْي امامها كفضل صَلَاة الرجل فِي الْجَمِيع على صلَاته وَحده ولكنهما سهلان مترسلان يُحِبَّانِ ان يسهلا على النَّاس

  21. ٥٣٣ - حَدثنَا قَالَ رَأَيْت ابي فِي آخر جَنَازَة خرج فِيهَا فرأيته يمشي امام الْجِنَازَة الَّذِي يصلى فِيهِ على الْجَنَائِز قدمه الْوَلِيّ فصلى عَلَيْهَا فَجعل يرفع يَدَيْهِ مَعَ كل تَكْبِيرَة ورجعنا فَقعدَ بعد ذَلِك شَيْئا يَسِيرا على بواري اخرجت من مَسْجِدنَا ثمَّ دخل إِلَى الْبَيْت ورأيته اذا اراد ان يخرج الى الْجِنَازَة لبس خفيه وَكَانَ يَأْمر بخلع النِّعَال فِي الْمَقَابِر وَقَالَ حَدِيث بشير بن الخصاصية حَدِيث النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم

  22. ٥٣٤ - حَدثنَا قَالَ وَرَأَيْت ابي فِي جَنَازَة ينظر الى رجل من الْجِيرَان وَعَلِيهِ نَعْلَيْه يمشي فِي الْمَقَابِر بطرا كَأَنَّهُ مُنكر عَلَيْهِ

  23. ٥٣٥ - حَدثنَا قَالَ رَأَيْت ابي اذا اراد ان يدْخل الْمَقَابِر خلع نَعْلَيْه وَرُبمَا رَأَيْته يُرِيد ان يذهب الى الْجِنَازَة وَرُبمَا لبس خفيه اكثر ذَلِك وَينْزع نَعْلَيْه

  24. ٥٣٦ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي هَل يكره ان يدوس الرجل الْقَبْر بِرجلِهِ قَالَ نعم يكره ان يدوس الرجل الْقَبْر

  25. ٥٣٧ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الْجِنَازَة مَعهَا نوائح اَوْ صوائح تتبع قَالَ قَالَ الْحسن لَا نَدع حَقًا لباطل

  26. ٥٣٨ - حَدثنَا قَالَ مَاتَ اخ لي صَغِير فَلَمَّا وَضعته فِي الْقَبْر وابي قَائِم على شَفير الْبِئْر قَالَ لي يَا عبد الله حل العقد فحللتها

  27. ٥٣٩ - حَدثنَا قَالَ احسب اني رَأَيْت ابي فِي بعض الْجَنَائِز لم ينْصَرف حَتَّى رشوا على الْقَبْر مَاء وَكَانَ ابي يسْتَحبّ ان يرشوا على الْقَبْر مَاء

  28. ٥٤٠ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول الْمَشْي أَمَام الْجِنَازَة اعْجَبْ إِلَيّ وَيكون قَرِيبا مِنْهَا

  29. ٥٤١ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي سُئِلَ عَن الدّفن بِاللَّيْلِ فَقَالَ لَا بَأْس بِهِ

  30. ٥٤٢ - حَدثنَا قَالَ سُئِلَ ابي وانا اسْمَع عَن الْمَرْأَة تَمُوت فِي بَطنهَا ولد اذا لم يقدر النِّسَاء الرجل قَالَ لَا قلت وَالصَّبِيّ يُولد فِي اصبعه زِيَادَة يقطع قَالَ لَا وَالْمَرْأَة تَمُوت وَفِي بَطنهَا صبي قَالَ لَا يشق عَن بَطنهَا يُخرجهُ الله ان شَاءَ ينْتَظر بهَا مَا دَامَ حَيا

  31. ٥٤٣ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي سُئِلَ عَن رجل يقْرَأ عِنْد الْقَبْر على الْمَيِّت قَالَ أَرْجُو ان لَا يكون بِهِ بَأْس

  32. ٥٤٤ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يحمل مَعَه الْمُصحف الى الْقَبْر يقْرَأ عَلَيْهِ قَالَ هَذِه بِدعَة قلت لأبي وان كَانَ يحفظ الْقُرْآن يقْرَأ قَالَ لَا يَجِيء وَيسلم وَيَدْعُو وينصرف الزِّيَارَة بعد حِين رخص النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِيهَا يَقُولُونَ ذَاك

  33. ٥٤٥ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول الشق لغيرنا لَيْسَ يقوم فِيهِ حَدِيث يثبت

  34. ٥٤٦ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن ارواح الْمَوْتَى أتكون فِي اقبية قبورها أم فِي حواصل طير أم تَمُوت كَمَا تَمُوت الاجساد فَقَالَ قد رُوِيَ عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم انه قَالَ نسمَة الْمُؤمن طَائِر يعلق بشجر الْجنَّة حَتَّى يرجعه الله الى جسده يَوْم يَبْعَثهُ وَقد رُوِيَ عَن عبد الله بن عمر وَقَالَ إِن أَرْوَاح الْمُؤمنِينَ فِي اجواف طير خضر كالزائر يَتَعَارَفُونَ فِيهَا وَيُرْزَقُونَ من ثَمَرهَا وَقَالَ بعض النَّاس ارواح الشُّهَدَاء فِي اجواف طير خضر تأوي الى قناديل فِي الْجنَّة معلقَة بالعرش

In the books of comparative fiqh

الإجماعIbn al-Mundhirباب الوتر8 masa’il
التجريدal-QuduriNothing of it on this topic
المبسوطal-Sarakhsiبَابُ الشَّهِيدِ، بَابُ حَمْلِ الْجِنَازَةِ، بَابُ غُسْلِ الْمَيِّتِ240 masa’il
بداية المجتهدIbn Rushdكِتَابُ أَحْكَامِ الْمَيِّتِ [الْبَابُ الْأَوَّلُ فِيمَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يُفْعَلَ بِهِ عِنْدَ الِاحْتِضَارِ وَبَعْدَهُ]، الْجُمْلَةُ الْأُولَى: فِيمَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يُفْعَلَ بِهِ عِنْدَ الِاحْتِضَارِ، وَبَعْدَهُ.، الْبَابُ الثَّانِي231 masa’il
المغنيIbn Qudama · on مختصر الخرقيكتاب الجنائز1,037 rows
المجموع شرح المهذبal-Nawawi · on المهذبباب ما يفعل بالميت، باب غسل الميت، باب الكفن958 rows
الشرح الكبير على المقنعIbn Abi 'Umar · on المقنعكِتَابُ الْجَنَائِزِ، فَصْلٌ فِي غُسْلِ الْمَيِّتِ، فَصْلٌ فِي الْكَفَنِ863 rows
الفقه على المذاهب الأربعةal-Jaziriما يفعل بالمحتضر، مبحث ما يفعل بالميت قبل غسله، مبحث غسل الميت - حكمه700 masa’il
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميUsama al-Qahtani and othersNothing of it on this topic
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)under 'Alawi al-Saqqaf٢ - غسل الميت، * من يغسل الميت؟، * صفة الغسل المسنون للميت:241 masa’il

What the schools’ books say, not a fatwa.On the map: Funerals