باب الشهيد
مختصر القدوريHanafimasa’il 644 to 656
-
1/491/49
الشهيد: من قتله المشركون أو وجد في المعركة وبه أثر الجراحة أو قتله المسلمون ظلما ولم تجب بقتله دية
-
فيكفن ويصلي عيه
-
ولا يغتسل
-
وإذا استشهد الجنب غسل عند أبي حنيفة
-
وكذلك الصبي
-
وقال أبو يوسف ومحمد: لا يغسلان
-
ولا يغتسل عن الشهيد دمه
-
ولا ينزع عنه ثيابه
-
وينزع عنه الفرو والحف والحشو والسلاح
-
ومن ارتث غسل
-
والارتثات: أن يأكل أو يشرب أو يداوى أو يبقى حيا حتى يمضي عليه وقت صلاة وهو يعقل أو ينقل من المعركة حيا
-
ومن قتل في حد أو قصاص غسل وصلي عليه
-
ومن قتل من البغاة أو قطاع الطريق لم يصل عليه