Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Funerals

Worship

My school

These are the main texts as they are, not a comparison.To compare: the disputed masa’il of this chapter

In the four schools’ base texts

Hanafi
Another book
شرح الوقايةSadr al-Shari'a · 139 masa’il
  1. سُنَّ للمُحْتَضرِ أن يُوجَّه إلى القبلةِ على يمينِه، واخْتِيرَ الاستلقاء، ويُلَقَّنُ الشَّهادة.

  2. بقراءة (١) ، وفي المغربِ يصلِّي بالأُولى ركعتين، وبالأُخرى ركعة) (٢) .

  3. اعلم أنَّه لم يذكرْ الفجرَ لكنَّه يفهمُ حكمُهُ من حكمِ المسافر، فالعبارةُ الحسنةُ ما حُرِّرَت في «المختصر» ، وهو قولُهُ: صلَّى بأُخرى ركعةً في الثُّنائي، وركعتَيْن في غيرِه (٣) .

  4. فالثُّنائي يتناولُ الفجر، وظُهْرَ المسافر، وعَصْرَهُ وعشاءَه، وفي (٤) غيرِ الثُّنائي يتناولُ الثَّلاثي: أي المغرب، وظهرَ المقيم، وعصرَه، وعشاءَه.

  5. (وإن زادَ الخوفُ صَلَّوا رُكباناً فُرَادى بإيماءٍ إلى ما شاؤوا إن عَجَزوا عن التَّوجُّه (٥) ، ويُفْسِدُها القتال، والمشي، والرُّكوب (٦) . (والله أعلم) (٧) .

  1. (سُنَّ للمُحْتَضرِ أن يُوجَّه إلى القبلةِ على يمينِه، واخْتِيرَ (٨) الاستلقاء، ويُلَقَّنُ الشَّهادة.

  2. فإن ماتَ يُشَدُّ لحياه، ويُغْمَضُ عينَاه، ويُجَمَّرُ تختُه وكفنُه وتراً، ويُوضعُ على التَّخت، ويُجَرَّد ويُسْترُ عورتُه، ويُوضَّأُ بلا مضمضةٍ واستنشاق، ويُفاضُ عليه ماءٌ مغليٌّ بسِدر، أو حُرْضٍ وإلاَّ فالقَراح، ويُغْسَلُ رأسُهُ ولحيتُه بالخِطْمِّي،

  3. ثُمَّ يضجعُ على يساره، ويُغْسَلُ حتَّى يصلَ الماءُ إلى التَّخت،

  4. ثُمَّ على يمينِه كذلك.

  5. ثُمَّ يُجْلَسُ مستنداً، ويمسحُ بطنُهُ برفق، وما خَرَجَ يَغْسِّل، ولم يُعَدْ غُسْلُه،

  6. ثُمَّ يُنَشَّفُ بثوب، ولا يُقَصُّ ظفرُه،

  7. ولا يُسَرَّحُ شعرُهُ ويجعلُ

  8. فإن ماتَ يُشَدُّ لحياه، ويُغْمَضُ عينَاه، ويُجَمَّرُ (١) تختُه (٢) وكفنُه وتراً، ويُوضعُ على التَّخت، ويُجَرَّد ويُسْترُ عورتُه، ويُوضَّأُ بلا مضمضةٍ واستنشاق (٣) )، خلافاً للشَّافِعِيّ (٤) ، (ويُفاضُ عليه ماءٌ مغليٌّ بسِدر (٥) ، أو حُرْضٍ (٦) وإلاَّ فالقَراح (٧) ): أي وإن لم يكن، فالماءُ القَراح، (ويُغْسَلُ رأسُهُ ولحيتُه بالخِطْمِّي (٨) ،

  9. ثُمَّ يضجعُ على يساره، ويُغْسَلُ حتَّى يصلَ الماءُ إلى التَّخت،

  10. ثُمَّ على يمينِه كذلك)، وإنِّما قُدِمَ الاضجاعُ على اليسار؛ ليكون البدايةُ في الغُسْلِ بجانبِ يمينه.

  11. (ثُمَّ يُجْلَسُ مستنداً، ويمسحُ بطنُهُ برفق، وما خَرَجَ يَغْسِّل، ولم يُعَدْ غُسْلُه،

  12. ثُمَّ يُنَشَّفُ بثوب، ولا يُقَصُّ ظفرُه،

  13. ولا يُسَرَّحُ شعرُهُ) ، خلافاً للشَّافِعِيّ (٩) ، (ويجعلُ

  14. الحنوطُ على رأسِه، ولحيتِه، والكافورُ على مساجدِه. وسُنَّةُ الكَفَنِ له: إزار، وقميص، ولِفافة، واستحسنَ المُتَأخِّرون العِمامة ولها: دِرْع، وإزار، وخِمار، ولِفافة، وخرقةٌ تربطُ بها ثدياها، وكفايتُه له: إزار، ولِفافة، ولها: ثوبان، وخمار

  15. الحنوطُ (١) على رأسِه، ولحيتِه، والكافورُ (٢) على مساجدِه (٣) .

  16. وسُنَّةُ الكَفَنِ له: إزار (٤) ، وقميص (٥) ، ولِفافة (٦) ، واستحسنَ المُتَأخِّرون العِمامة (٧)

  17. ولها: دِرْع (٨) ، وإزار، وخِمار (٩) ، ولِفافة، وخرقةٌ تربطُ بها ثدياها، وكفايتُه له: إزار، ولِفافة، ولها: ثوبان، وخمار): الثَّوبان الإزار، واللِّفافة.

  18. وتُبْسَطُ اللِّفافة، ثُمَّ الإزار عليها،

  19. ثُمَّ يُقَمَّصُ الميْت، ويوضعُ على الإزار،

  20. ثمَّ يُلَفُّ يسارُ إزارِه،

  21. ثُمَّ يمينُه، ثُمَّ اللِّفافةُ كذلك، وهي تَلْبَسُ الدِّرع، ويُجْعلُ شعرُها ضفيرتين على صدرِها،

  22. ثُمَّ الخِمارُ فوقَه تحت اللِّفافة، ويُعْقَدُ الكفنُ إن خيفَ انتشارُهُ. وصلاتُهُ فرضُ كفاية، وهي: أن يكبِّرَ رافعاً يديه،

  23. ثُمَّ لا رَفْعَ بعدَها، ويثني،

  24. ثُمَّ يكبِّر، ويُصلِّي على النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -،

  25. ثُمَّ يُكَبِّرُ ويدعو، ثُمَّ يكبِّرُ ويُسلِّم،

  26. ولا قراءةَ فيها، ولا تَشهُّد، ويقول في الصَّبيِّ بعد الثَّالثة: اللَّهُمَّ اجعلْهُ لنا فَرَطاً، اللَّهُمَّ اجعلْهُ لنا ذُخْراً، اللَّهُمَّ اجعلْهُ لنا شافعاً مشفَّعاً

  27. (وتُبْسَطُ اللِّفافة، ثُمَّ الإزار عليها،

  28. ثُمَّ يُقَمَّصُ الميْت (١) ، ويوضعُ على الإزار،

  29. ثمَّ يُلَفُّ يسارُ إزارِه،

  30. ثُمَّ يمينُه، ثُمَّ اللِّفافةُ كذلك، وهي تَلْبَسُ الدِّرع، ويُجْعلُ شعرُها ضفيرتين على صدرِها،

  31. ثُمَّ الخِمارُ فوقَه تحت اللِّفافة، ويُعْقَدُ الكفنُ إن خيفَ انتشارُهُ (٢) .

  32. وصلاتُهُ فرضُ كفاية (٣) ): أي إن أدَّى البعضُ سقطَ عن الباقين،

  33. وإن لم يؤدِّ أحدٌ يأثم الجميع، (وهي: أن يكبِّرَ رافعاً يديه،

  34. ثُمَّ لا رَفْعَ بعدَها) ، خلافاً للشَّافِعِيّ (٤) ، (ويثني،

  35. ثُمَّ يكبِّر، ويُصلِّي على النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -،

  36. ثُمَّ يُكَبِّرُ ويدعو، ثُمَّ يكبِّرُ ويُسلِّم،

  37. ولا قراءةَ فيها) ، خلافاً للشَّافِعِيّ (٥) ،

  38. (ولا تَشهُّد، ويقول في الصَّبيِّ بعد الثَّالثة: اللَّهُمَّ اجعلْهُ لنا فَرَطاً (٦) ، اللَّهُمَّ اجعلْهُ لنا ذُخْراً، اللَّهُمَّ اجعلْهُ لنا شافعاً مشفَّعاً): أي أجراً يتقدَّمنا، وأصلُ الفارطِ والفرط فيمن يتقدَّمُ الواردة. كذا في «المغرب» (٧) ، والمُشَفَّعُ الذي يُعطى له (٨) الشَّفاعة.

  39. ويقومُ المصلِّي بحذاءِ صَدْرِ الميْت، والأحقُّ بالإمامةِ السُّلطان،

  40. ثُمَّ القاضي، ثُمَّ إمامُ الحيّ،

  41. ثُمَّ الوليُّ على ترتيبِ العصبات،

  42. ولا بأس بإذنِهِ في الإمامة،

  43. فإن صلَّى غيرُهم يعيدُ الوليُّ إن شاء،

  44. ولا يصلِّي غيرُه بعده،

  45. ومَن لم يصلِّ عليه، فَدُفِنَ صُلِّي على قبرِه ما لم يظنَّ أنَّه تفسخ، ولم يجزْ راكباً استحساناً. وكُرِهَتْ في مسجدِ جماعةٍ إن كان الميْت فيه،

  46. وإن كان خارجَه اختلف المشايخ

  47. والدُّعاء للبالغين هذا: اللَّهُمَّ اغفر لحيِّنا، وميِّتنا، وشاهدِنا، وغائبِنا وصغيرِنا، وكبيرِنا، وذَكَرِنا، وأُنثانا، اللَّهُمَّ مَن احييتَهُ منِّا فأحيِّه على الإسلام،

  48. ومَن توفَّيتَهُ منَّا فتوفَّهُ على الإيمان، وإنِّما قال في الأَوَّل الإسلام، وفي الثَّاني الإيمان؛ لأنَّ الإسلامَ والإيمانَ وإن كانا متحدين، فالإسلامُ يُنبئُ عن الانقياد، فكأنَّه دعاءٌ في حالِ الحياة بالإيمانِ والإنقياد،

  49. وأمَّا عند الوفاة فقد دَعا بالتَّوفِّي على الإيمان، وهو التَّصديق، والإقرار،

  50. وأمَّا الإنقيادُ وهو العملُ فغيرُ موجودٍ في حالِ الوفاة وبعده.

  51. (ويقومُ المصلِّي بحذاءِ صَدْرِ الميْت، والأحقُّ بالإمامةِ السُّلطان،

  52. ثُمَّ القاضي، ثُمَّ إمامُ الحيّ،

  53. ثُمَّ الوليُّ على ترتيبِ العصبات،

  54. ولا بأس بإذنِهِ في الإمامة،

  55. فإن صلَّى غيرُهم يعيدُ الوليُّ إن شاء،

  56. ولا يصلِّي غيرُه بعده،

  57. ومَن لم يصلِّ عليه، فَدُفِنَ صُلِّي على قبرِه ما لم يظنَّ أنَّه تفسخ) ، وقد (١) قُدِّرَ بثلاثةِ أيَّام، (ولم يجزْ راكباً استحساناً) ، الاستحسانُ: هو الدَّليلُ (٢) الذي يكونُ في مقابلةِ القياسِ الذي يسبقُ إليه الأفهام (٣) ، فالقياس هاهنا أن يجوزَ راكباً؛

  58. لأنه ليس بصلاة؛ لعدمِ الأركان، بل هو دعاء، والاستحسانُ أنَّها هي (٤) صلاةٌ من وجه؛ لوجودِ التَّحريمة،

  59. فلا يتركُ القيامَ من غيرِ عذرٍ احتياطاً.

  60. (وكُرِهَتْ في مسجدِ جماعةٍ إن كان الميْت فيه،

  61. وإن كان خارجَه اختلف المشايخ) اختلف المشايخُ بناءً على أنَّ علَّةَ الكراهةِ عند البعضِ (٥) توهمُ تلويثِ المسجد،

  62. ومَن وُلِدَ فماتَ سمِّي وغُسِّل، وصُلِّي عليه إن استهلَّ، وإلاَّ أُدْرِجَ في خِرفة، ولم يصلَّ عليه وغُسِّل، وهو المختار. صبيٌّ سُبِي فمات، إن سُبِي بلا أحدِ أبويه، أو مع أحدِهما فأسلمَ عاقلاً، أو أحدَهما صُلِّي عليه، وإلاَّ فلا. كافرٌ ماتَ يغسلُه وليُّهُ المسلم غَسْل النَّجس، ويلفُّهُ في خرقة، ويحفرُ حفرةً، ويُلقيه فيها

  63. فإن كان الميْت خارجَه لا تكره عندهم، وعند البعضِ (١) أن المسجدَ لم يبنَ إلاَّ للصَّلوات الخمس، فالميتُ وإن كان خارجاً يكره عندهم أيضاً.

  64. (ومَن وُلِدَ فماتَ سمِّي وغُسِّل، وصُلِّي عليه إن استهلَّ (٢) ، وإلاَّ أُدْرِجَ في خِرفة، ولم يصلَّ عليه وغُسِّل، وهو المختار): وفي ظاهرِ الرِّواية (٣) : أنَّه لا يُغْسَلُ لكن المختارَ هو الأَوَّل (٤) .

  65. (صبيٌّ سُبِي فمات، إن سُبِي بلا أحدِ أبويه، أو مع أحدِهما فأسلمَ عاقلاً، أو أحدَهما صُلِّي عليه (٥) ، وإلاَّ فلا)، فإنَّه إذا سُبِي بلا أحدِ أبويه يكونُ مسلماً تَبَعاً للدَّار، فيصلَّى عليه،

  66. وإن سُبِي مع أحدِ أبويه فحينئذٍ لا يكون تَبَعاً للدار،

  67. فإن أسلمَ هو، والحالُ أنَّه عاقلٌ فإسلامُه صحيح، فيصلَّي عليه،

  68. وإن أسلمَ أحدُهما يكون مسلماً تبعاً لأحدهما، فيصلَّى عليه. وإلاَّ فلا، أي إن سُبِي مع أحدِ أبويه، ولم يُسْلِمْ أحدٌ من أبويه،

  69. ولا هو عاقلٌ لا يصلَّى عليه، فهذا يشملُ ما إذا لم يُسْلِمْ أصلاً، أو أسلم، وهو غيرُ عاقل.

  70. (كافرٌ ماتَ يغسلُه وليُّهُ المسلم غَسْل النَّجس) : أي يصبُّ عليه الماءُ على الوجِهِ الذي يَغْسِلُ النَّجاسات، لا كما يَغْسِلُ المسلمُ بالبداية، بالوضوء، وبالميامن، (ويلفُّهُ في خرقة، ويحفرُ حفرةً، ويُلقيه فيها.

  71. وسنَّ في حَمْلِ الجنازةِ أربعةٌ،

  72. وأن تَضَعَ مُقدَّمَها، ثُمَّ مؤخِّرَها على يمينك،

  73. ثُمَّ مُقدَّمها، ثُمَّ مؤخَّرها على يسارك، ويسرعونُ بها لا خَبَبَاً، وكُرِهَ الجلوسُ قبلَ وضعِها، والمشي خلفَها أحبّ. ويحفرُ القبرُ ويُلَحَد، ويُدْخَلُ فيه ممَّا يلي القبلة، ويقولُ واضعُهُ: بسمِ اللهِ وعلى ملِّة رسولِ الله، ويوجِّهُ إلى القبلة، ويحلُّ العقدة، ويُسَوَّى اللَّبِن، والقَصَب، ويُسجَّى قبرُها بثوبٍ لا قبرُه،

  74. ويُكْرَهُ الآجر، والخشب، ويهالُ التُّراب، ويُسَنَّمُ القبرُ ولا يُسَطَّح

  75. وسنَّ في حَمْلِ الجنازةِ أربعةٌ،

  76. وأن تَضَعَ مُقدَّمَها، ثُمَّ مؤخِّرَها على يمينك،

  77. ثُمَّ مُقدَّمها، ثُمَّ مؤخَّرها على يسارك (١) ، ويسرعونُ بها لا خَبَبَاً (٢) ، وكُرِهَ الجلوسُ قبلَ وضعِها، والمشي خلفَها أحبّ.

  78. ويحفرُ القبرُ ويُلَحَد، ويُدْخَلُ فيه ممَّا يلي القبلة (٣) ، ويقولُ واضعُهُ: بسمِ اللهِ وعلى ملِّة رسولِ الله، ويوجِّهُ إلى القبلة، ويحلُّ العقدة): أي العقدةُ التَّي على الكفنِ خيفة الانتشار.

  79. (ويُسَوَّى اللَّبِن، والقَصَب، ويُسجَّى قبرُها بثوبٍ لا قبرُه) : أي يغطي قبرُها بثوبٍ عند دفنِها،

  80. (ويُكْرَهُ الآجر (٤) ، والخشب، ويهالُ التُّراب، ويُسَنَّمُ (٥) القبرُ ولا يُسَطَّح. (والله أعلم بالصواب) (٦) ).

  1. هو كلُّ طاهرٍ بالغٍ قُتِلَ بحديدةٍ ظُلْماً، ولم يجبْ به مال، أو وُجِدَ ميْتاً جريحاً في المعركة

  1. (هو كلُّ طاهرٍ بالغٍ قُتِلَ بحديدةٍ ظُلْماً، ولم يجبْ به مال، أو وُجِدَ ميْتاً جريحاً في المعركة) ، فالطَّاهرٌ احترازٌ عمَّن وجبَ عليه الغُسل كالجُنب، والحائض، والنُّفَساء.

  2. والبالغ: احترازٌ عن الصَّبيّ.

  3. وبالحديدة: احترازٌ عن القتلِ بالمثقل.

  4. وظلماً: احترازٌ عن القتلِ حداً، أو قصاصاً.

  5. ولم يجبْ به مالٌ: احترازٌ عن قتلِ وجبَ به مال (١) ، والمرادُ أنَّ المالَ يجبُ بنفسِ القتل،

  6. فإنَّ الأبَ إذا قَتَلَ ابنَهُ بحديدةٍ ظلماً يكونُ الابنُ شهيداً؛ لأنَّ المالَ وإن وَجَب، فإنَّه لم يَجِبْ بنفسِ هذا القتل (٢) .

  7. وقولُهُ: أو وُجِدَ ميِّتاً:

  8. فإنَّ مَن وُجِدَ ميِّتاً جريحاً في المعركة، فهو شهيد؛ لأنَّ الظَّاهرَ أنَّ أهلَ الحرب قتلوه، ومقتولُهم شهيدٌ بأيِّ شيءٍ قتلوه، وإنِّما شُرِطَ الجراحةَ فيمن وُجِدَ في المعركة؛ ليدلَّ على أنَّه قتيلٌ لا ميْتٌ حَتْفَ أنفِه (٣) .

  9. فالحاصلُ أن الشَّهيدَ مَن قتلَ بحديدةٍ ظلماً، ولم يجب به مال، (ولم يرتثَّ) (٤) (٥) ، أو

  10. فَيُنْزَعُ عنه غيرُ ثوبِه، ويُزادُ ويُنَقَصُ لِيَتَمَّ كفنُه،

  11. ولا يُغْسَل ويُصَلَّى عليه، ويُدْفَن بدمِه

  12. مَن وُجِدَ ميْتاً جريحاً في المعركةِ سواءٌ قُتِلَ بحديدةٍ أم لا.

  13. لكن في هذا التَّعريف نظر، وهو أنَّه لا يشملُ ما إذا قتلَهُ المشركون، أو أهل البَغْي، أو قُطاعُ الطَّريق بغير الحديدة،

  14. فإنَّ قتيلَهم شهيد، بأيِّ آلةٍ قتلوه.

  15. فالتَّعريفُ الحَسَنُ الموجزُ ما قُلْتُ في «المختصر» : وهو مسلمٌ طاهرٌ بالغٌ قتلَ ظلماً، ولم يَجِبْ به مال، ولم يَرْتَث (١) .

  16. من غيرِ ذكرِ الحديدةِ والوجدانِ في المعركة، فيشملُ قتيلَ المشركين، وأهلَ البَغْي، وقطاع الطَّريق، بأيِّ آلةٍ قتلوه، ويشملُ الميِّتَ الجريحَ في المعركة؛ لأنَّه مسلمٌ مقتولٌ ظُلماً، ولم يجبْ بقتلِهِ مال.

  17. وأمَّا مقتولُ غيرِ هؤلاء، وهو مسلمٌ قتلَهُ مسلمٌ غيرُ باغٍ، وغيرُ قاطع الطَّريق، ومسلمٌ قتلَهُ ذميّ، فإنَّه إنِّما يكونُ شهيداً عند أبي حنيفةَ - رضي الله عنه - إذا قُتِلَ بحديدةٍ ظلماً، فلمَّا قال: ولم يَجِبْ به مال، عُلِمَ أنَّه مقتولٌ بحديدة؛

  18. لأنه لو قتلَ بغيرِ حديدة، لوجبَ المالُ عنده؛ لأنَّ الدِّيةَ واجبةٌ عنده في القتلِ بالمثقل،

  19. وأمَّا عندهما فلا احتياج إلى ذكرِ الحديدة؛ لأنَّ المقتولَ بالمثقلِ شهيدٌ عندهما، ولم يَجِبْ بقتلِهِ مال، بل الواجبُ قصاصٌ عندهما.

  20. وأمَّا قولُهُ: ولم يرتث، فسيجيءُ فائدته.

  21. (فَيُنْزَعُ عنه غيرُ ثوبِه) : أي غيرُ ثوبِ يختصُ بالميْت كالفروِ والحشو، والقَلَنْسُوة (٢) ، والسِّلاح، والخُفّ، (ويُزادُ ويُنَقَصُ لِيَتَمَّ كفنُه) (٣) : أي لو لم يكنْ معه ما يكونُ من جنسِ الكَفَن: كالإزار ونحوه يُزاد،

  22. ولو كان ما ليس من جنسِهِ ينقص،

  23. (ولا يُغْسَل ويُصَلَّى عليه، ويُدْفَن بدمِه (٤) .

  24. وغُسِّلَ صبيّ، وحائض، ونفساء، وجُنُب،

  25. ومَن وُجِدَ قتيلاً في مصر لا يعلمُ قاتلُه

  26. وغُسِّلَ صبيّ، وحائض، ونفساء، وجُنُب،

  27. ومَن وُجِدَ قتيلاً في مصر (١) لا يعلمُ قاتلُه (٢) )، فإنَّهُ إذا لم يعلمْ قاتلُه غُسِلَ سواءٌ عُلِمَ أن قَتْلَهُ وقعَ بالحديدة، أو بالعصا الكبير، أو الصَّغير؛ لأنَّ الواجبَ به الدِّية والقَسامة (٣) ، هكذا ذَكَرَ في «الذَّخيرة» (٤) ، ولم يذكرْ أنَّه وُجِدَ في موضعٍ تَجِبُ القَسامةُ أو لا.

  28. أقولُ: المرادُ أنه وُجِدَ في موضعٍ تَجِبُ القَسامة.

  29. أمَّا إذا وُجِدَ في موضعٍ لا تجب القَسامةُ كالشَّارع، والجامع:

  30. فإن عُلِمَ أنَّ القتلَ بالحديدةِ لا يُغْسَل؛ لأنه شهيد.

  31. وإن عُلِمَ أنه قُتِلَ بالعصا الكبير، ينبغي أن يُغْسَلَ عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، إذ ليس شهيداً عنده، خلافاً لهما.

  32. وإن عُلِمَ أنه قُتِلَ بالعصا الصَّغير ينبغي أن يُغْسَلَ اتِّفاقاً؛ لأنَّ نفسَ القتلِ أوجبَ الدِّية، فعدمُ وجوبِها بعارضِ جَهْلِ القاتلِ لا يَجعلُهُ شهيداً.

  33. أمَّا إذا عُلِمَ القاتل (٥) :

  34. فإن عُلِمَ أنَّ القتلَ بالحديدةِ لم يُغْسَلْ؛ لأنَّه شهيد.

  35. وإن عُلِمَ أنه قُتِلَ بالعصا الكبير ينبغي أن يُغْسَلَ عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - خلافاً لهما.

  36. وإن عُلِمَ أنه قُتِلَ بالعصا الصَّغير يُغْسَلُ اتِّفاقاً.

  37. وقد قال في «الهداية» : مَن وُجِدَ قتيلاً في المصرِ غُسِّل؛ لأنَّ الواجبَ فيه الدِّيةُ والقَسامة، فخَفَّ أثرُ الظُّلم إلاَّ إذا عُلِمَ أنَّه قُتِلَ بحديدةٍ ظلماً (١) . (٢)

  38. أقولُ: هذه الرِّوايةُ مخالفةٌ لما ذُكِرَ في «الذَّخيرة» ؛ لأنَّ روايةَ «الهداية» فيما إذا لم يُعْلَمْ قاتلُه؛ لأنَّه علَّلَ بوجوبِ القَسامة،

  39. ولا قَسامة إلاَّ إذا لم يعلم القاتل، ففي صورةِ عدمِ العلمِ بالقاتل إذا عُلِمَ أن القتلَ بالحديدة، ففي رواية «الهداية» لا يُغْسَل (٣) ؛ لأنَّ نفسَ هذا القتلِ أوجبَ القصاص.

  40. وأمَّا وجوبُ الدِّيةِ والقَسامة؛ فلعارضِ العجزِ عن إقامةِ القصاص،

  41. فلا يخرجُهُ هذا العارضُ عن أن يكونَ شهيداً.

  42. وأمَّا على روايةِ «الذَّخيرة» فيُغْسَل، وعبارةُ «الذَّخيرة» (٤) هذه:

  43. وإن حصلَ القتلُ بحديدة،

  44. فإن لم يعلمْ قاتلُهُ تجب الدِّيةُ والقسامةُ على أهلِ المحلَّة فيُغْسَل،

  45. وإن عُلِمَ القاتلُ لم يُغْسَلْ عندنا.

  46. ففي «الذَّخيرة» لم يُعْتَبَرْ نفسُ القتل، فوجوب الدِّية وإن كان بالعارض (٥) أخرجَهُ عن الشَّهادة. وفي «المتن» أخذَ بهذه الرِّواية (٦) ، هذا إذا عُلِمَ أنه بأيِّ آلةٍ قُتِل،

  47. وأمَّا إذا لم يُعْلَم، فأقول: يَجِبُ أن يُغْسَل؛ لأنَّه لم يُعْلَمْ أنَّ موجبَ نفسِ هذا القتلِ ما هو، فلم يُمْكِنْ اعتبارُه،

  48. فلا بُدَّ أن يُعْتَبَرَ ما هو الواجبُ في مثل هذا القتلِ سواءٌ كان أصلياً، أو عارضياً،

  49. أو قُتِلَ بحدٍّ أو قصاص، أو جُرِحَ وارتثَّ بأن نام، أو أكل، أو شَرِب، أو عُولِج، أو آواه خيمة، أو نُقِلَ من المعركةِ حيَّاً، أو بقيَ عاقلاً وقتَ صلاة، أو أوصى بشيء، وصلِّي عليهم

  50. فالواجبُ الدِّية، فلا يكون شهيداً (١) .

  51. (أو قُتِلَ بحدٍّ (٢) أو قصاص)؛ لأنَّ هذا القتلَ ليس بظلم، (أو جُرِحَ وارتثَّ بأن نام، أو أكل، أو شَرِب، أو عُولِج، أو آواه خيمة، أو نُقِلَ من المعركةِ حيَّاً، أو بقيَ عاقلاً وقتَ صلاة، أو أوصى بشيء (٣) ، (وصلِّي عليهم) (٤) (٥) ) (٦) ، ارتثَّ الجريح: أي حُمِلَ من المعركة وبه رَمَق، والارتثاث في الشَّرع: أن يَرْتَفِقَ بشيءٍ من مرافقَ الحياة، أو يَثْبُتَ له حُكْمٌ من أحكامِ الأحياء،

  52. فإن بقيَ عاقلاً وقتَ صلاةٍ وَجَبَ عليه صلاة، وهذا من أحكامِ الأحياء، والإيصاءُ ارتثاثٌ عند (أبي حنيفة و) (٧) أبي يوسفَ - رضي الله عنهم - خلافاً لمحمَّد - رضي الله عنه - (٨) .

  53. وإن قتلَ لبَغي، أو قطعِ طريقٍ غُسِلَ ولا يُصلَّى عليه.

Maliki
Another book
مختصر خليلKhalil · 259 masa’il
  1. فِي وُجُوبِ غُسْلِ الْمَيِّتِ بِمُطَهِّرٍ وَلَوْ بِزَمْزَمَ

  2. والصلاة عليه:

  3. كدفنه

  4. وكفنه

  5. وسنيتهما خلاف

  6. وتلازما

  7. وغسل كالجنابة تعبدا بلا نية

  8. وَقُدِّمَ الزَّوْجَانِ إنْ صَحَّ النِّكَاحُ

  9. إلَّا أَنْ يفوت فاسده بالقضاء

  10. وإن رقيقا أذن سيده

  11. أَوْ قَبْلَ بِنَاءٍ

  12. أَوْ بِأَحَدِهِمَا عَيْبٌ

  13. أَوْ وضعت بعد موته

  14. والأحب نَفْيُهُ إنْ تَزَوَّجَ أُخْتَهَا أَوْ تَزَوَّجَتْ غَيْرَهُ

  15. لا رجعية

  16. وكتابية إلا بحضرة مسلم

  17. وإباحة الوطء للموت برق: تبيح الغسل من الجانبين

  18. ثُمَّ أَقْرَبُ أَوْلِيَائِهِ

  19. ثُمَّ أَجْنَبِيٌّ

  20. ثُمَّ امْرَأَةٌ مَحْرَمٌ

  21. وَهَلْ تَسْتُرُهُ أَوْ عَوْرَتَهُ؟ تَأْوِيلَانِ

  22. ثُمَّ يمم لمرفقيه:

  23. كعدم الماء

  24. وتقطيع الجسد

  25. وتزلعيه

  26. وَصُبَّ عَلَى مَجْرُوحٍ أَمْكَنَ: مَاءٌ

  27. كَمَجْدُورٍ إنْ لم يخف تزلعه

  28. وَالْمَرْأَةُ أَقْرَبُ امْرَأَةٍ

  29. ثُمَّ أَجْنَبِيَّةٌ

  30. وَلُفَّ شَعْرُهَا وَلَا يُضَفَّرُ

  31. ثُمَّ مَحْرَمٌ فَوْقَ ثَوْبٍ

  32. ثُمَّ يممت لكوعيها

  33. وستر من سرته لركبتيه وإن زوجا

  34. أركان غسل الميت

  35. وَرُكْنُهَا النِّيَّةُ

  36. وَأَرْبَعُ تَكْبِيرَاتٍ

  37. وَإِنْ زَادَ لَمْ يُنْتَظَرْ

  38. وَالدُّعَاءُ

  39. وَدَعَا بَعْدَ الرَّابِعَةِ عَلَى الْمُخْتَارِ

  40. وَإِنْ وَالَاهُ أَوْ سَلَّمَ بَعْدَ ثَلَاثٍ أَعَادَ

  41. وإن دفن فعلى القبر

  42. وتسليمة خفية

  43. وسمع الإمام من يليه

  44. وصبر المسبوق للتكبير

  45. ودعا إن تركت وإلا والى

  46. تكفين الميت

  47. وكفن بملبوسه لجمعة

  48. وقدم كمؤونة الدفن على دين غير المرتهن

  49. ولو سرق ثُمَّ إنْ وُجِدَ وَعُوِّضَ وُرِثَ إنْ فُقِدَ الدين:

  50. كأكل السبع الميت

  51. وهو على المنفق بقرابة أو رق

  52. لا زوجية

  53. وَالْفَقِيرُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ

  54. وَإِلَّا فَعَلَى الْمُسْلِمِينَ

  55. منذوبات الجنائز

  56. ودب تحسين ظنه بالله تعالى

  57. وَتَقْبِيلُهُ عِنْدَ إحْدَادِهِ عَلَى أَيْمَنَ ثُمَّ ظَهْرٍ

  58. وتجنب حائض وجنب له

  59. وَتَلْقِينُهُ الشَّهَادَةَ

  60. وَتَغْمِيضُهُ

  61. وَشَدُّ لَحْيَيْهِ إذَا قُضِيَ

  62. وتليين مفاصله برفق

  63. ورفعه عن الأرض

  64. وستره بثوب

  65. ووضع ثقيل على بطنه

  66. وإسراع تجهيزه

  67. إلا الغرق

  68. وللغسل سدر

  69. وتجريده

  70. ووضعه على مرتفع

  71. وإيثاره كَالْكَفَنِ لِسَبْعٍ

  72. وَلَمْ يُعَدْ: كَالْوُضُوءِ لِنَجَاسَةٍ

  73. وَغُسِّلَتْ

  74. وَعَصْرُ بَطْنِهِ بِرِفْقٍ

  75. وَصَبُّ الْمَاءِ فِي غَسْلِ مخرجيه بخرقة

  76. وله الإفضاء إن اضطر له

  77. وَتَوْضِئَتُهُ

  78. وَتَعَهُّدُ أَسْنَانِهِ وَأَنْفِهِ بِخِرْقَةٍ

  79. وَإِمَالَةُ رَأْسِهِ برفق لِمَضْمَضَةٍ

  80. وَعَدَمُ حُضُورِ غَيْرِ مُعِينٍ

  81. وَكَافُورٌ فِي الأخيرة

  82. ونشف

  83. واغتسال غاسله

  84. وَبَيَاضُ الْكَفَنِ

  85. وَتَجْمِيرُهُ

  86. وَعَدَمُ تَأَخُّرِهِ عَنْ الْغُسْلِ

  87. والزيادة على الواحد

  88. ويقضى بِالزَّائِدِ إنْ شَحَّ الْوَارِثُ

  89. إلَّا أَنْ يُوصَى فَفِي ثُلُثِهِ

  90. وَهَلْ الْوَاجِبُ ثَوْبٌ يَسْتُرُهُ أَوْ ستر العورة والباقي سنة خلاف

  91. ووتره

  92. والاثنان على الواحد

  93. والثلاثة على الأربعة

  94. وتقميصه

  95. وتعميمه

  96. وعذبة فيها

  97. وأزرة

  98. ولفافتان

  99. والسبع للمرأة

  100. وَحَنُوطٌ دَاخِلَ كُلِّ لِفَافَةٍ

  101. وَعَلَى قُطْنٍ يُلْصَقُ بِمَنَافِذِهِ

  102. وَالْكَافُورُ فِيهِ

  103. وَفِي مَسَاجِدِهِ وَحَوَاسِّهِ وَمَرَاقِّهِ

  104. وإن محرما ومعتدة

  105. ولا يتولياه

  106. ومشي مشيع

  107. وإسراعه

  108. وتقدمه

  109. وتأخر راكب ومرأة

  110. وسترها بقبة

  111. وَرَفْعُ الْيَدَيْنِ بِأُولَى التَّكْبِيرِ

  112. وَابْتِدَاءٌ بِحَمْدٍ وَصَلَاةٍ على نبيه عليه الصلاة والسلام

  113. وإسرار دعاء

  114. ورفع صغير على أكف

  115. ووقوف إمام بالوسط

  116. ومنكبي المرأة

  117. رأس الميت عن يمينه

  118. ورفع قبر: كشبر مسنما

  119. وتؤولت أيضا على كراهته فيسطح

  120. وحثو قريب فيه ثلاثا

  121. وتهيئة طعام لأهله

  122. وتعزية

  123. وعدم عمقه

  124. واللحد

  125. وضجع فيه على أيمن مقبلا

  126. وَتُدُورِكَ إنْ خُولِفَ بِالْحَضْرَةِ:

  127. كَتَنْكِيسِ رِجْلَيْهِ

  128. وَكَتَرْكِ الْغُسْلِ

  129. وَدَفْنِ مَنْ أَسْلَمَ بِمَقْبَرَةِ الْكُفَّارِ إنْ لم يخف التغير

  130. وَسَدِّهِ بِلَبِنٍ ثُمَّ لَوْحٍ ثُمَّ قَرْمُودٍ ثُمَّ آجُرٍّ ثُمَّ قَصَبٍ

  131. وَسَنُّ التُّرَابِ أَوْلَى مِنْ التابوت

  132. وجاز غسل امرأة ابن: كسبع

  133. ورجل: كرضيعة

  134. والماء المسخن

  135. وعدم الدلك لكثرة الموتى

  136. وتكفين بملبوس أو مزعفر أو مورس

  137. وحمل غير أربعة

  138. وبدء بأي ناحية

  139. والمعين مبتدع

  140. وَخُرُوجُ مُتَجَالَّةٍ

  141. أَوْ إنْ لَمْ يُخْشَ مِنْهَا الفتنة في: كأب وزوج وابن وأخ

  142. وسبقها

  143. وجلوس قبل وضعها

  144. ونقل وإن من بدو

  145. وبكى عِنْدَ مَوْتِهِ وَبَعْدَهُ: بِلَا رَفْعِ صَوْتٍ وَقَوْلٍ قبيح

  146. وجمع أموات بقبر لضرورة

  147. وولي القبلة الأفضل

  148. أو بصلاة يَلِي الْإِمَامَ رَجُلٌ فَطِفْلٌ فَعَبْدٌ فَخَصِيٌّ فَخُنْثَى كذلك

  149. وفي الصنف أيضا الصف

  150. وزيارة القبور بلا حد

  151. ما كره في تحضير الميت

  152. وَكُرِهَ حَلْقُ شَعْرِهِ

  153. وَقَلْمُ ظُفْرِهِ

  154. وَهُوَ بِدْعَةٌ

  155. وَضُمَّ مَعَهُ إنْ فَعَلَ

  156. وَلَا تُنْكَأُ قُرُوحُهُ

  157. ويؤخذ عفوها

  158. وقراءة عند موته:

  159. كتجمير الدار

  160. وبعده

  161. وعلى قبره

  162. وصياح خلفها

  163. وقول: استغفروا لها

  164. وَانْصِرَافٌ عَنْهَا بِلَا صَلَاةٍ

  165. أَوْ بِلَا إذْنٍ إن لم يطولوا

  166. وحملها بلا وضوء

  167. وإدخاله بمسجد

  168. والصلاة عليه فيه

  169. وتكرارها

  170. وتغسيل جنب:

  171. كَسِقْطٍ

  172. وَتَحْنِيطِهِ

  173. وَتَسْمِيَتِهِ

  174. وَصَلَاةٍ عَلَيْهِ

  175. وَدَفْنِهِ بِدَارٍ

  176. وليس عيبا

  177. بخلاف الكبير

  178. لا حائض

  179. وَصَلَاةُ فَاضِلٍ عَلَى بِدْعِيٍّ أَوْ مُظْهِرِ كَبِيرَةٍ

  180. والإمام على من حده القتل بحد أو قود ولو تولاه الناس دونه

  181. وإن مات قبله فتردد

  182. وتكفين بحرير أو نجس

  183. وكأخضر ومعصفر أمكن غيره

  184. وزيادة رجل على خمسة

  185. واجتماع نساء لبكى وإن سرا

  186. وَتَكْبِيرُ نَعْشٍ

  187. وَفَرْشُهُ بِحَرِيرٍ

  188. وَاتِّبَاعُهُ بِنَارٍ

  189. وَنِدَاءٌ بِهِ بِمَسْجِدٍ أَوْ بَابِهِ

  190. لَا بِكَحِلَقٍ بِصَوْتٍ خفي

  191. وقيام لها

  192. وتطيين قبر أو تبييضه

  193. وَبِنَاءٌ عَلَيْهِ أَوْ تَحْوِيزٌ

  194. وَإِنْ بُوهِيَ بِهِ حَرُمَ

  195. وَجَازَ لِلتَّمْيِيزِ: كَحَجَرٍ أَوْ خَشَبَةٍ بِلَا نقش

  196. ولا يغسل شهيد معترك فقط

  197. ولو ببلد الإسلام

  198. الشهيد

  199. أو لم يقاتل

  200. وإن أجنب على الأحسن

  201. إن رفع حيا وإن أنفذت مقاتله

  202. إلا المغمور

  203. ودفن بثيابه إن سترته

  204. وإلا زيد

  205. بِخُفٍّ

  206. وَقَلَنْسُوَةٍ

  207. وَمِنْطَقَةٍ قَلَّ ثَمَنُهَا

  208. وَخَاتَمٍ قَلَّ فصه

  209. لا درع وسلاح

  210. ولا دون الجل

  211. ولا محكوم بكفره وإن صغيرا ارتد

  212. أو نوى به سابيه الإسلام

  213. إلا أن يسلم:

  214. كأن أسلم ونفر من أبويه

  215. وَإِنْ اخْتَلَطُوا غُسِّلُوا وَكُفِّنُوا

  216. وَمُيِّزَ الْمُسْلِمُ بِالنِّيَّةِ في الصلاة

  217. وَلَا سِقْطٌ لَمْ يَسْتَهِلَّ

  218. وَلَوْ تَحَرَّكَ

  219. أَوْ عَطَسَ

  220. أَوْ بَالَ

  221. أَوْ رَضَعَ

  222. إلَّا أَنْ تتحقق الحياة

  223. وغسل دمه

  224. ولف بخرقة

  225. ووري

  226. وَلَا يُصَلَّى عَلَى قَبْرٍ إلَّا أَنْ يُدْفَنَ بغيرها

  227. ولا غائب

  228. ولا تكرر

  229. والأولى بالصلاة وصي رجي خيره

  230. ثُمَّ الْخَلِيفَةُ

  231. لَا فَرْعُهُ إلَّا مَعَ الْخُطْبَةِ

  232. ثم أقرب العصبة

  233. وأفضل ولي

  234. ولو ولي امرأة

  235. وصلى النساء دفعة

  236. وصحح ترتبهن

  237. وَالْقَبْرُ حَبْسٌ

  238. لَا يُمْشَى عَلَيْهِ

  239. وَلَا يُنْبَشُ ما دام به

  240. إلَّا أَنْ يَشِحَّ رَبُّ كَفَنٍ غُصِبَهُ

  241. أَوْ قبر بملكه

  242. أو نسي معه مال

  243. وَإِنْ كَانَ بِمَا يُمْلَكُ فِيهِ الدَّفْنُ بَقِيَ وعليهم قيمته

  244. وأقله ما منع رائحته وحرسه

  245. وبقر عن مال كثر ولو بشاهد ويمين

  246. لا عن جنين

  247. وتؤولت أيضا على البقر إن رجي

  248. وَإِنْ قَدَرَ عَلَى إخْرَاجِهِ مِنْ مَحَلِّهِ فَعَلَ

  249. والنص عدم جواز أكله لمضطر

  250. وصحح أكله أيضا

  251. ودفنت مشركة حملت من مسلم بمقبرتهم

  252. ولا يستقبل بها قبلتنا ولا قبلتهم

  253. وَرُمِيَ مَيِّتُ الْبَحْرِ بِهِ مُكَفَّنًا إنْ لَمْ يرج البر قبل تغيره

  254. ولا يعذب ببكاء لم يوص به

  255. ولا يترك مسلم لوليه الكافر

  256. وَلَا يُغَسِّلُ مُسْلِمٌ أَبًا كَافِرًا

  257. وَلَا يُدْخِلُهُ قبره

  258. إلا أن يضيع فليواره

  259. وَالصَّلَاةُ أَحَبُّ مِنْ النَّفْلِ إذَا قَامَ بِهَا الغير إن كان كجار أو صالحا.

Shafi'i
Another book
منهاج الطالبينal-Nawawi · 238 masa’il
  1. ليكثر ذكر الموت

  2. ويستعد بالتوبة ورد المظالم

  3. والمريض آكد

  4. ويضجع المحتضر لجنبه الأيمن إلى القبلة على الصحيح

  5. فإن تعذر لضيق مكان ونحوه ألقي على قفاه ووجه وأخمصاه للقبلة

  6. ويلقن الشهادة بلا إلحاح

  7. ويقرأ عنده يس

  8. وليحسن ظنه بربه سبحانه وتعالى

  9. فإذا مات غمض

  10. وشد لحياه بعصابة

  11. ولينت مفاصله

  12. وستر جميع بدنه بثوب خفيف

  13. ووضع على بطنه شيء ثقيل:

  14. ووضع على سرير ونحوه

  15. ونزعت ثيابه

  16. ووجه للقبلة كمحتضر

  17. ويتولى ذلك أرفق محارمه

  18. ويبادر بغسله إذا تيقن موته

  19. وغسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فروض كفاية

  20. وأقل الغسل تعميم بدنه بعد إزالة النجس

  21. ولا تجب نية الغاسل في الأصح فيكفي غرقه أو غسل كافر.

  22. قلت: الصحيح المنصوص وجوب غسل الغريق والله أعلم

  23. والأكمل وضعه بموضع خال مستور على لوح

  24. ويغسل في قميص بماء بارد

  25. ويجلسه الغاسل على المغتسل مائلا إلى ورائه ويضع يمينه على كتفه وإبهامه في نقرة قفاه ويسند ظهره إلى ركبته اليمنى ويمر يساره على بطنه إمرارا بليغا ليخرج ما فيه

  26. ثم يضجعه لقفاه ويغسل بيساره وعليها خرقة سوأتية

  27. ثم يلف أخرى ويدخل أصبعه فمه ويمرها على أسنانه

  28. ويزيل ما في منخريه من أذى

  29. ويوضئه كالحي

  30. ثم يغسل رأسه ثم لحيته بسدر ونحوه ويسرحهما بمشط واسع الأسنان برفق ويرد المنتف إليه

  31. ويغسل شقه الأيمن ثم الأيسر

  32. ثم يحرفه إلى شقه الأيسر فيغسل شقه الأيمن مما يلي القفا والظهر إلى القدم ثم يحرفه إلى شقه الأيمن فيغسل الأيسر كذلك فهذه غسلة

  33. ويستحب ثانية وثالثة

  34. وأن يستعان في الأولى بسدر أو خطمى ثم يصب ماء قراح من فرقه إلى قدمه بعد زوال السدر

  35. وأن يجعل في كل غسلة قليل كافور

  36. ولو خرج بعده نجس وجب إزالته فقط

  37. وقيل: مع الغسل إن خرج من الفرج

  38. وقيل: الوضوء

  39. ويغسل الرجل الرجل والمرأة المرأة

  40. ويغسل أمته وزوجته وهي زوجها

  41. ويلفان خرقة ولا مس

  42. فإن لم يحضر إلا أجنبي أو أجنبية يمم في الأصح

  43. وأولى الرجال به أولا لهم بالصلاة

  44. وبها قراباتها ويقدمن على زوج في الأصح

  45. وأولاهن ذات محرمية ثم الأجنبية ثم رجال القرابة كترتيب صلاتهم.

  46. قلت: إلا ابن العم ونحوه فكالأجنبي والله أعلم

  47. ويقدم عليهم الزوج في الأصح

  48. ولا يقرب المحرم طيبا

  49. ولا يؤخذ شعره وظفره

  50. وتطيب المحدة في الأصح

  51. والجديد أنه لا يكره في غير المحرم أخذ ظفره وشعر إبطه وعانته وشاربه.

  52. قلت: الأظهر كراهته. والله أعلم.

  53. فصل

  54. يكفن بما له لبسه حيا

  55. وأقله ثوب

  56. ولا تنفذ وصيته بإسقاطه

  57. والأفضل للرجل ثلاثة

  58. ويجوز رابع وخامس

  59. ولها خمسة

  60. ومن كفن منهما بثلاثة فهي لفائف

  61. وإن كفن في خمسة زيد قميص وعمامة تحتهن

  62. وإن كفنت في خمسة فإزار وخمار وقميص ولفافتان

  63. وفي قول ثلاث لفائف وإزار وخمار

  64. ويسن الأبيض

  65. ومحله أصل التركة

  66. فإن لم يكن فعلى من عليه نفقته من قريب وسيد

  67. وكذا الزوج في الأصح

  68. ويبسط أحسن اللفائف وأوسعها والثانية فوقها وكذا الثالثة

  69. ويذر على كل واحدة حنوط

  70. ويوضع الميت فوقها مستلقيا وعليه حنوط وكافور

  71. ويشد ألياه ويجعل على منافذ بدنه قطن

  72. ويلف عليه اللفائف وتشد

  73. فإذا وضع في قبره نزع الشداد

  74. ولا يلبس المحرم الذكر محيطا

  75. ولا يستر رأسه

  76. ولا وجه المحرمة

  77. وحمل الجنازة بين العمودين أفضل من التربيع في الأصح

  78. وهو أن يضع الخشبتين المقدمتين على عاتقيه ورأسه بينهما ويحمل المؤخرتين رجلان

  79. والتربيع أن يتقدم رجلان ويتأخر آخران

  80. والمشي أمامها بقربها أفضل

  81. ويسرع بها إن لم يخف تغيره.

  82. فصل

  83. لصلاته أركان أحدها: النية

  84. ووقتها كغيرها

  85. وتكفي نية الفرض

  86. وقيل: تشترط نية فرض كفاية

  87. ولا يجب تعيين الميت

  88. فإن عين وأخطأ بطلت

  89. وإن حضر موتى نواهم.

  90. الثاني: أربع تكبيرات

  91. فإن خمس لم تبطل في الأصح

  92. ولو خمس إمامه لم يتابعه في الأصح بل يسلم أو ينتظره ليسلم معه.

  93. الثالث: السلام كغيرها.

  94. الرابع: قراءة الفاتحة بعد الأولى.

  95. قلت: تجزىء الفاتحة بعد غير الأولى. والله أعلم.

  96. الخامس: الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الثانية

  97. والصحيح أن الصلاة على الآل لا تجب.

  98. السادس: الدعاء للميت بعد الثالثة

  99. السابع: القيام على المذهب إن قدر

  100. ويسن رفع يديه في التكبيرات

  101. وإسرار القراءة

  102. وقيل: يجهر ليلا

  103. والأصح ندب التعوذ دون الإفتتاح

  104. ويقول في الثالثة: اللهم هذا عبدك وابن عبديك إلى آخره

  105. ويقدم عليه اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان

  106. ويقول في الطفل مع هذا الثاني اللهم اجعله فرطا لأبويه وسلفا وذخرا وعظة واعتبار وشفيعا وثقل به موازينهما وأفرغ الصبر على قلوبهما

  107. وفي الرابعة اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده

  108. ولو تخلف المقتدي بلا عذر فلم يكبر حتى كبر إمامه أخرى بطلت صلاته

  109. ويكبر المسبوق ويقرأ الفاتحة وإن كان الإمام في غيرها

  110. فلو كبر الإمام أخرى قبل شروعه في الفاتحة كبر معه وسقطت القراءة

  111. وإن كبرها وهو في الفاتحة تركها وتابعه في الأصح

  112. وإذا سلم الإمام تدارك المسبوق باقي التكبيرات بأذكارها

  113. وفي قول لا يشترط الأذكار

  114. ويشترط شروط الصلاة لا الجماعة

  115. ويسقط فرضها بواحد

  116. وقيل: يجب اثنان

  117. وقيل: ثلاثة

  118. وقيل: أربعة

  119. ولا يسقط بالنساء وهناك رجال في الأصح

  120. ويصلى على الغائب عن البلد

  121. ويجب تقديمها على الدفن

  122. وتصح بعده

  123. والأصح تخصيص الصحة بمن كان من أهل فرضها وقت الموت

  124. ولا يصلي على قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحال.

  125. فرع:

  126. الجديد أن الوالي أولى بإمامتها من الوالي

  127. فيقدم الأب ثم الجد وإن علا ثم الابن ثم ابنه ثم الأخ

  128. والأظهر تقديم الأخ لأبوين على الأخ لأب

  129. ثم ابن الأخ لأبوين ثم لأب ثم العصبة على ترتيب الإرث ثم ذووا الأرحام

  130. ولو اجتمعا في درجة فالأسن العدل أولى على النص

  131. ويقدم الحر البعيد على العبد القريب

  132. ويقف عند رأس الرجل وعجزها

  133. وتجوز على الجنائز صلاة

  134. وتحرم على الكافر

  135. ولا يجب غسله

  136. والأصح وجوب تكفين الذمي ودفنه

  137. ولو وجد عضو مسلم علم بموته صلى الله

  138. والسقط إن استهل أو بكى ككبير

  139. وإلا فإن ظهرت أمارة الحياة كاختلاج صلى عليه في الأظهر

  140. وإن لم تظهر ولم يبلغ أربعة أشهر لم يصل عليه

  141. وكذا إن بلغها في الأظهر

  142. ولا يغسل الشهيد

  143. ولا يصلى عليه

  144. وهو من مات في قتال الكفار بسببه

  145. فإن مات بعد انقضائه أو في قتال البغاة فغير شهيد في الأظهر

  146. وكذا في القتال لا بسببه على المذهب

  147. ولو استشهد جنب فالأصح أنه لا يغسل

  148. وأنه تزال نجاسته غير الدم

  149. ويكفن في ثيابه الملطخة بالدم

  150. فإن لم يكن ثوبه سابغا تمم.

  151. فصل

  152. أقل القبر حفرة تمنع الرائحة والسبع

  153. ويندب أن يوسع ويعمق قامة وبسطة

  154. واللحد أفضل من الشق إن صلبت الأرض

  155. ويوضع رأسه عند رجل القبر

  156. ويسل من قبل رأسه برفق

  157. ويدخله القبر الرجال

  158. وأولاهم الأحق بالصلاة.

  159. قلت: إلا أن تكون امرأة مزوجة فأولاهم الزوج والله أعلم

  160. ويكونون وترا

  161. ويوضع في اللحد على يمينه للقبلة

  162. ويسند وجهه إلى جداره وظهره بلبنة ونحوها

  163. ويسد فتح اللحد بلبن

  164. ويحثو من دنا ثلاث حثيات تراب

  165. ثم يهال بالمساحي

  166. ويرفع القبر شبرا فقط

  167. والصحيح أن تسطيحه أولى من تسنيمه

  168. ولا يدفن اثنان في قبر إلا لضرورة فيقدم أفضلهما

  169. ولا يجلس على القبر

  170. ولا يوطأ

  171. ويقرب زائره كقربه منه حيا

  172. والتعزية سنة قبل دفنه وبعده ثلاثة أيام

  173. ويعزى المسلم بالمسلم أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر لميتك

  174. وبالكافر أعظم الله أجرك وصبرك

  175. والكافر بالمسلم غفر الله لميتك وأحسن عزاءك

  176. ويجوز البكاء عليه قبل الموت وبعده

  177. ويحرم الندب بتعديد شمائله

  178. والنوح

  179. والجزع بضرب صدره ونحوه.

  180. قلت: هذه مسائل منثورة

  181. يبادر بقضاء دين الميت ووصيته

  182. ويكره تمني الموت لضر نزل به إلا لفتنة دين

  183. ويسن التداوي

  184. ويكره إكراهه عليه

  185. ويجوز لأهل الميت ونحوهم تقبيل وجهه

  186. ولا بأس بالإعلام بموته للصلاة وغيرها بخلاف نعي الجاهلية

  187. ولا ينظر الغاسل من بدنه إلا قدر الحاجة من غير العورة

  188. ومن تعذر غسله يمم

  189. ويغسل الجنب والحائض الميت بلا كراهة

  190. وإذا ما غسلا غسلا واحد فقط

  191. وليكن الغاسل أمينا

  192. فإن رأى خيرا ذكره أو غيره حرم ذكره إلا لمصلحة

  193. ولو تنازع أخوان أو زوجتان أقرع

  194. والكافر أحق بقريبه الكافر

  195. ويكره الكفن المعصفر

  196. والمغالاة فيه

  197. والمغسول أولى من الجديد

  198. والصبي كبالغ في تكفينه بأثواب

  199. والحنوط مستحب

  200. وقيل: واجب

  201. ولا يحمل الجنازة إلا الرجال وإن كانت أنثى

  202. ويحرم حملها على هيئة مزرية وهيئة يخاف منها سقوطها

  203. ويندب للمرأة ما يسترها كتابوت

  204. ولا يكره الركوب في الرجوع منها

  205. ولا بأس باتباع المسلم جنازة قريبه الكافر

  206. ويكره اللغط في الجنازة

  207. وإتباعها بنار

  208. ولو اختلط مسلمون بكفار وجب غسل الجميع والصلاة

  209. فإن شاء صلى على الجميع بقصد المسلمين وهو الأفضل والمنصوص أو على واحد فواحد ناويا الصلاة عليه إن كان مسلما ويقول اللهم اغفر له إن كان مسلما

  210. ويشترط لصحة الصلاة تقدم غسله

  211. وتكره قبل تكفينه

  212. فلو مات بهدم ونحوه وتعذر إخراجه وغسله لم يصل عليه

  213. ويشترط أن لا يتقدم على الجنازة الحاضرة ولا القبر على المذهب فيهما

  214. وتجوز الصلاة عليه في المسجد

  215. ويسن جعل صفوفهم ثلاثة فأكثر

  216. وإذا صلى عليه فحضر من لم يصل صلى

  217. ومن صلى لا يعيد على الصحيح

  218. ولا تؤخر لزيادة مصلين

  219. وقاتل نفسه كغيره في الغسل والصلاة

  220. ولو نوى الإمام صلاة غائب والمأموم صلاة حاضر أو عكس جاز

  221. والدفن بالمقبرة أفضل

  222. ويكره المبيت بها

  223. ويندب ستر القبر بثوب وإن كان رجلا

  224. وأن يقول بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم

  225. ولا يفرش تحته شيء ولا مخدة

  226. ويكره دفنه في تابوت إلا في أرض ندية أو رخوة

  227. ويجوز الدفن ليلا ووقت كراهة الصلاة إذا لم يتحره

  228. وغيرهما أفضل

  229. ويكره تجصيص القبر والبناء والكتابة عليه

  230. ولو بنى في مقبرة مسبلة هدم

  231. ويندب أن يرش القبر بماء ويوضع عليه حصى وعند رأسه حجر أو خشبة

  232. وجمع الأقارب في موضع

  233. وزيادة القبور للرجال

  234. وتكره للنساء

  235. وقيل: تحرم

  236. وقيل: تباح

  237. ويسلم الزائر ويقرأ ويدعو

  238. ويحرم نقل الميت إلى بلد آخر

  239. وقيل: يكره إلا أن يكون بقرب مكة أو المدينة أو بيت المقدس نص عليه

  240. ونبشه بعد دفنه للنقل وغيره حرام إلا لضرورة بأن دفن بلا غسل أو في أرض أو ثوب مغصوبين أو وقع فيه مال أو دفن لغير القبلة لا للتكفين في الأصح

  241. ويسن أن يقف جماعة بعد دفنه عند قبره ساعة يسألون له التثبت

  242. ولجيران أهله تهيئة طعام يشبعهم يومهم وليلتهم ويلح عليهم في الأكل

  243. ويحرم تهيئته للنائحات. والله أعلم.

Hanbali
Another book
زاد المستقنعal-Hajjawi · 132 masa’il
  1. وتسن عيادة المريض

  2. وتذكيره التوبة والوصية.

  3. وإذا نزل به "سن" تعاهد بل حلقه بماء أو شراب وندي شفتيه

  4. لقنه: لا إله إلا الله مرة ولم يزد على ثلاث

  5. إلا أن يتكلم بعده فيعيد تلقينه برفق

  6. ويقرأ عنده "يس"

  7. ويوجهه إلى القبلة.

  8. فإذا مات سن تغميضه وشد لحييه

  9. وتلين مفاصله

  10. وخلع ثيابه

  11. وستره بثوب

  12. ووضع حديدة على بطنه

  13. ووضعه على سرير غسله متوجها منحدرا نحو رجليه

  14. وإسراع تجهيزه "إن مات غير فجأة"

  15. وإنفاذ وصيته

  16. ويجب في قضاء دينه.

  17. فصل

  18. غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فرض كفاية.

  19. وأولى الناس بغسله: وصيه ثم أبوه ثم جده ثم الأقرب فالأقرب من عصباته ثم ذوو أرحامه

  20. وبأنثى: "وصيتها" ثم القربى فالقربى من نسائها

  21. ولكل واحد من الزوجين غسل صاحبه

  22. وكذا سيد مع سريته

  23. ولرجل وامرأة غسل من له دون سبع سنين فقط

  24. وإن مات رجل بين نسوة أو عكسه يممت كخنثى مشكل

  25. ويحرم أن بغسل مسلم كافرا أو يدفنه

  26. بل يواري لعدم.

  27. وإذا أخذ في غسله ستر عورته وجرده وستره عن العيون

  28. ويكره لغير معين في غسله حضوره

  29. ثم يرفع رأسه إلى قرب جلوسه ويعصر بطنه برفق ويكثر صب الماء حينئذ

  30. ثم يلف على يده خرقة فينجيه

  31. ولا يحل مس عورة "من له سبع سنين"

  32. ويستحب أن لا يمس سائره إلا بخرقة

  33. ثم يوضيه "ندبا"

  34. ولا يدخل الماء في فيه ولا في أنفه

  35. ويدخل إصبعيه مبلولتين بالماء بين شفتيه فيمسح أسنانه وفي منخريه فينظفهما ولا يدخلهما الماء

  36. ثم ينوي غسله ويسمى

  37. ويغسل برغوة السدر رأسه ولحيته فقط

  38. ثم يغسل شقه الأيمن ثم الأيسر ثم كله ثلاثا يمر في كل مرة يده "على بطنه"

  39. فإن لم ينق بثلاث زيد حتى ينقي ولو جاوز السبع

  40. ويجعل في الغسلة الأخيرة كافورا

  41. والماء الحار والأشنان والخلال يستعمل إذا احتيج إليه

  42. ويقص شاربه ويقلم أظفاره

  43. ولا يسرح شعره

  44. ثم ينشف بثوب

  45. ويضفر شعرها ثلاثة قرون ويسدل وراءها

  46. وإن خرج منه شيء بعد سبع حشي بقطن

  47. فإن لم يستمسك فبطين حر

  48. ثم يغسل المحل ويوضأ

  49. وإن خرج بعد تكفينه لم يعد الغسل.

  50. ومحرم ميت كحي:

  51. يغسل بماء وسدر

  52. ولا يقرب طيبا

  53. ولا يلبس "ذكر" مخيطا

  54. ولا يغطى رأسه

  55. "ولا وجه أنثى" .

  56. ولا يغسل شهيد

  57. إلا أن يكون جنبا

  58. ويدفن بدمه في ثيابه بعد نزع السلاح والجلود عنه

  59. "وإن سلبها كفن بغيرها"

  60. ولا يصلى عليه

  61. وإن سقط من دابته أو وجد ميتا ولا أثر به أو حمل فأكل أو طال بقاؤه غسل وصلي عليه.

  62. والسقط إذا بلغ أربعة أشهر غسل وصلي عليه

  63. ومن تعذر غسله يمم.

  64. وعلى الغاسل ستر ما رآه إن لم يكن حسنا.

  65. فصل

  66. يجب كفنه في ماله مقدما على دين وغيره

  67. فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته

  68. إلا الزوج لا يلزمه كفن امرأته.

  69. ويستحب تكفين رجل في ثلاث لفائف بيض تجمر

  70. ثم تبسط بعضها فوق بعض

  71. ويجعل الحنوط فيما بينها

  72. ثم يوضع عليها مستلقيا

  73. ويجعل منه في قطن بين أليتيه

  74. ويشد فوقها خرقة مشقوقة الطرف كالتبان تجمع أليتيه ومثانته

  75. ويجعل الباقي على منافذ وجهه ومواضع سجوده

  76. وإن طيب كله فحسن

  77. ثم يرد طرف اللفافة العليا على شقه الأيمن ويرد طرفها الآخر فوقه ثم بالثانية والثالثة كذلك

  78. "ويجعل أكثر الفاضل عند رأسه"

  79. ثم يعقدها

  80. وتحل في القبر

  81. وإن كفن في قميص ومئزر ولفاقة جاز.

  82. وتكفن المرأة في خمسة أثواب: إزار وخمار وقميص ولفافتين

  83. والواجب ثوب يستر جميعه.

  84. فصل

  85. والسنة أن يقوم الإمام عند صدره وعند وسطها

  86. ويكبر أربعا

  87. يقرأ في الأولى "بعد التعوذ" الفاتحة

  88. ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الثانية كالتشهد

  89. ويدعو في الثالثة فيقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا إنك تعلم منقلبنا ومثوانا وأنت على كل شيء قدير اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام والسنة ومن توفيته منا فتوفه عليهما اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله وأوسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار وأفسح له في قبره ونور له فيه.

  90. وإن كان صغيرا قال: اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا وأجرا وشفيعا مجابا اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما وألحقه بصالح سلف المؤمنين واجعله في كفالة إبراهيم وقه برحمتك عذاب الجحيم

  91. ويقف بعد الرابعة قليلا

  92. ويسلم واحدة عن يمينه

  93. ويرفع يديه مع كل تكبيرة.

  94. وواجباتها: قيام

  95. وتكبيرات

  96. والفاتحة

  97. والصلاة على الني صلى الله عليه وسلم

  98. ودعوة للميت

  99. والسلام.

  100. ومن فاته شيء من التكبير قضاه على صفته

  101. ومن فاتته الصلاة عليه صلى على القبر

  102. وعلى غائب عن البلد بالنية "إلى شهر" .

  103. ولا يصلي الإمام على الغال

  104. ولا على قاتل نفسه

  105. ولا بأس بالصلاة عليه في المسجد.

  106. فصل

  107. يستحب التربيع في حمله

  108. ويباح بين العمودين

  109. ويسن الإسراع بها

  110. وكون المشاة أمامها والركبان خلفها

  111. ويكره جلوس تابعها حتى توضع.

  112. ويسجى قبر امرأة فقط

  113. واللحد أفضل من الشق

  114. ويقول مدخله: بسم الله وعلى ملة رسول الله

  115. ويضعه في لحده على شقه الأيمن مستقبل القبلة

  116. ويرفع القبر عن الأرض قدر شبر مسنما

  117. ويكره تجصيصه

  118. والبناء عليه

  119. والكتابة

  120. والجلوس والوطء عليه

  121. والاتكاء إليه

  122. ويحرم فيه دفن اثنين "فأكثر"

  123. إلا لضرورة

  124. ويجعل بين كل اثنين حاجز من تراب.

  125. ولا تكره القراءة على القبر

  126. وأي قربة فعلها وجعل ثوابها لميت مسلم "أو حي" نفعه ذلك.

  127. ويسن أن يصنع لأهل الميت طعام يبعث به إليهم

  128. ويكره لهم فعله للناس.

  129. فصل

  130. تسن زيارة القبور

  131. إلا للنساء

  132. ويقول إذا زارها أو مر بها: السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم للاحقون يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين نسأل الله لنا ولكم العافية اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم.

  133. وتسن تعزية المصاب بالميت

  134. ويجوز البكاء على الميت

  135. ويحرم الندب والنياحة

  136. وشق الثوب

  137. ولطم الخد ونحوه.

In the books of comparative fiqh

الإجماعIbn al-Mundhirباب الوتر8 masa’il
التجريدal-QuduriNothing of it on this topic
المبسوطal-Sarakhsiبَابُ الشَّهِيدِ، بَابُ حَمْلِ الْجِنَازَةِ، بَابُ غُسْلِ الْمَيِّتِ239 masa’il
بداية المجتهدIbn Rushdكِتَابُ أَحْكَامِ الْمَيِّتِ [الْبَابُ الْأَوَّلُ فِيمَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يُفْعَلَ بِهِ عِنْدَ الِاحْتِضَارِ وَبَعْدَهُ]، الْجُمْلَةُ الْأُولَى: فِيمَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يُفْعَلَ بِهِ عِنْدَ الِاحْتِضَارِ، وَبَعْدَهُ.، الْبَابُ الثَّانِي231 masa’il
المغنيIbn Qudama · on مختصر الخرقيكتاب الجنائز1,037 rows
المجموع شرح المهذبal-Nawawi · on المهذبباب ما يفعل بالميت، باب غسل الميت، باب الكفن958 rows
الشرح الكبير على المقنعIbn Abi 'Umar · on المقنعكِتَابُ الْجَنَائِزِ، فَصْلٌ فِي غُسْلِ الْمَيِّتِ، فَصْلٌ فِي الْكَفَنِ863 rows
الفقه على المذاهب الأربعةal-Jaziriما يفعل بالمحتضر، مبحث ما يفعل بالميت قبل غسله، مبحث غسل الميت - حكمه699 masa’il
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميUsama al-Qahtani and othersNothing of it on this topic
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)under 'Alawi al-Saqqaf٢ - غسل الميت، * من يغسل الميت؟، * صفة الغسل المسنون للميت:241 masa’il

What the schools’ books say, not a fatwa.On the map: Funerals