Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Jizya

War and state

My school

In the four schools’ base texts

Hanafi
Another book
بداية المبتديal-Marghinani · 52 masa’il
  1. وَهِي على ضَرْبَيْنِ جِزْيَة تُوضَع بِالتَّرَاضِي وَالصُّلْح فتقدر بِحَسب مَا يَقع عَلَيْهِ الِاتِّفَاق

  2. وجزية يبتدي الإِمَام وَضعهَا إِذا غلب الإِمَام على الْكفَّار وأقرهم على أملاكهم فَيَضَع على الْغَنِيّ الظَّاهِر الْغنى فِي كل سنة ثَمَانِيَة وَأَرْبَعين درهما يَأْخُذ مِنْهُم فِي كل شهر أَرْبَعَة دَرَاهِم وعَلى وسط الْحَال أَرْبَعَة وَعشْرين درهما فِي كل شهر دِرْهَمَيْنِ وعَلى الْفَقِير المعتمل اثْنَي عشر درهما فِي كل شهر درهما

  3. وتوضع الْجِزْيَة على أهل الْكتاب وَالْمَجُوس

  4. وَعَبدَة الْأَوْثَان من الْعَجم

  5. وَإِن ظهر عَلَيْهِم قبل ذَلِك فهم وَنِسَاؤُهُمْ وصبيانهم فَيْء

  6. وَلَا تُوضَع على عَبدة الْأَوْثَان من الْعَرَب وَلَا الْمُرْتَدين

  7. وَإِذا ظهر عَلَيْهِم فنساؤهم وصبيانهم فَيْء

  8. وَمن لم يسلم من رِجَالهمْ قتل

  9. وَلَا جِزْيَة على امْرَأَة وَلَا صبي

  10. وَلَا زمن وَلَا أعمى وَلَا على فَقير غير معتمل

  11. وَلَا تُوضَع على الْمَمْلُوك وَالْمكَاتب وَالْمُدبر وَأم الْوَلَد

  12. وَلَا يُؤدى عَنْهُم مواليهم

  13. وَلَا تُوضَع على الرهبان الَّذين لَا يخالطون النَّاس

  14. وَمن أسلم وَعَلِيهِ جِزْيَة سَقَطت عَنهُ

  15. وَإِن اجْتمعت عَلَيْهِ الحولان تداخلت وَفِي الْجَامِع الصَّغِير وَمن لم يُؤْخَذ مِنْهُ خراج رَأسه حَتَّى مَضَت السّنة وَجَاءَت سنة أُخْرَى لم يُؤْخَذ مِنْهُ وَهَذَا عِنْد أبي حنيفَة وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد يُؤْخَذ مِنْهُ

  16. وَإِن مَاتَ عِنْد تَمام السّنة لم يُؤْخَذ مِنْهُ فِي قَوْلهم جَمِيعًا وَكَذَلِكَ إِن مَاتَ فِي بعض السّنة

فصل6 masa’il
  1. وَلَا يجوز إِحْدَاث بيعَة وَلَا كَنِيسَة فِي دَار الْإِسْلَام

  2. وَإِن انْهَدَمت البيع وَالْكَنَائِس الْقَدِيمَة أعادوها

  3. وَيُؤْخَذ أهل الذِّمَّة بالتميز عَن الْمُسلمين فِي زيهم ومراكبهم وسروجهم وَقَلَانِسِهِمْ فَلَا يركبون الْخَيل وَلَا يعْملُونَ بِالسِّلَاحِ وَفِي الْجَامِع الصَّغِير وَيُؤْخَذ أهل الذِّمَّة بِإِظْهَار الكستيجات وَالرُّكُوب على السُّرُوج الَّتِي هِيَ كَهَيئَةِ الأكف

  4. وَمن امْتنع من الْجِزْيَة أَو قتل مُسلما أَو سبّ النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام أَو زنى بِمسلمَة لم ينْتَقض عُهْدَة

  5. وَلَا ينْقض الْعَهْد إِلَّا أَن يلْتَحق بدار الْحَرْب أَو يغلبوا على مَوضِع فيحاربوننا

  6. وَإِذا نقض الذِّمِّيّ الْعَهْد فَهُوَ بِمَنْزِلَة الْمُرْتَد

فصل6 masa’il
  1. ونصارى بني تغلب يُؤْخَذ من أَمْوَالهم ضعف مَا يُؤْخَذ من الْمُسلمين من الزَّكَاة

  2. وَيُؤْخَذ من نِسَائِهِم وَلَا يُؤْخَذ من صبيانهم

  3. وَيُوضَع على مولى التغلبي الْخراج

  4. وخراج الأَرْض بِمَنْزِلَة مولى الْقرشِي

  5. وَمَا جباه الإِمَام من الْخراج وَمن أَمْوَال بني تغلب وَمَا أهداه أهل الْحَرْب إِلَى الإِمَام والجزية يصرف فِي مصَالح الْمُسلمين كسد الثغور وَبِنَاء القناطر والجسور وَيُعْطى قُضَاة الْمُسلمين وعمالهم وعلماؤهم مِنْهُ مَا يكفيهم وَيدْفَع مِنْهُ أرزاق الْمُقَاتلَة وذراريهم

  6. وَمن مَاتَ فِي نصف السّنة فَلَا شَيْء لَهُ من الْعَطاء

  1. وَإِذا ارْتَدَّ الْمُسلم عَن الْإِسْلَام وَالْعِيَاذ بِاللَّه عرض عَلَيْهِ الْإِسْلَام فَإِن كَانَت لَهُ شُبْهَة كشفت عَنهُ

  2. وَيحبس ثَلَاثَة أَيَّام فَإِن أسلم وَإِلَّا قتل وَفِي الْجَامِع الصَّغِير الْمُرْتَد يعرض عَلَيْهِ الْإِسْلَام حرا كَانَ أَو عبدا فَإِن أَبى قتل

  3. فَإِن قَتله قَاتل قبل عرض الْإِسْلَام عَلَيْهِ كره وَلَا شَيْء على الْقَاتِل

  4. وَأما الْمُرْتَدَّة فَلَا تقتل

  5. وَلَكِن تحبس حَتَّى تسلم

  6. وَفِي الْجَامِع الصَّغِير وتجبر الْمَرْأَة على الْإِسْلَام حرَّة كَانَت أَو أمة وَالْأمة يجبرها مَوْلَاهَا

  7. وَيَزُول ملك الْمُرْتَد عَن أَمْوَاله بردته زوالا مراعى فَإِن اسْلَمْ عَادَتْ إِلَى حَالهَا قَالُوا هَذَا عِنْد أبي حنيفَة وَعِنْدَهُمَا لَا يَزُول ملكه

  8. وَإِن مَاتَ أَو قتل على ردته انْتقل مَا اكْتَسبهُ فِي إِسْلَامه إِلَى ورثته الْمُسلمين وَكَانَ مَا اكْتَسبهُ فِي حَال ردته فَيْئا

  9. وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد كِلَاهُمَا لوَرثَته

  10. وَإِن لحق بدار الْحَرْب مُرْتَدا وَحكم الْحَاكِم بلحاقه عتق مدبروه وَأُمَّهَات أَوْلَاده وحلت الدُّيُون الَّتِي عَلَيْهِ وَنقل مَا اكْتَسبهُ فِي حَال الْإِسْلَام إِلَى ورثته من الْمُسلمين

  11. وتقضى الدُّيُون الَّتِي لَزِمته فِي حَال الْإِسْلَام مِمَّا اكْتَسبهُ فِي حَال الْإِسْلَام وَمَا لَزِمته فِي حَال ردته من الدُّيُون يقْضِي مَا اكْتَسبهُ فِي حَال ردته

  12. وَمَا بَاعه أَو اشْتَرَاهُ أَو أعْتقهُ أَو وهبه أَو رَهنه أَو تصرف فِيهِ من أَمْوَاله فِي حَال ردته فَهُوَ مَوْقُوف فَإِن أسلم صحت عقوده وَإِن مَاتَ أَو قتل أَو لحق بدار الْحَرْب بطلت وَهَذَا عِنْد أبي حنيفَة وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد يجوز مَا صنع فِي الْوَجْهَيْنِ

  13. فَإِن عَاد الْمُرْتَد بعد الحكم بلحاقه بدار الْحَرْب إِلَى دَار الْإِسْلَام مُسلما فَمَا وجده فِي يَد ورثته من مَاله بِعَيْنِه أَخذه

  14. وَإِذا وطىء الْمُرْتَد جَارِيَة نَصْرَانِيَّة كَانَت لَهُ فِي حَالَة الْإِسْلَام فَجَاءَت بِولد لأكْثر من سِتَّة أشهر مُنْذُ ارْتَدَّ فَادَّعَاهُ فَهِيَ أم ولد لَهُ وَالْولد حر وَهُوَ ابْنه

  15. وَلَا يَرِثهُ وَإِن كَانَت الْجَارِيَة مسلمة وَرثهُ الابْن إِن مَاتَ على الرِّدَّة أَو لحق بدار الْحَرْب

  16. وَإِذا لحق الْمُرْتَد بِمَالِه بدار الْحَرْب ثمَّ ظهر على ذَلِك المَال فَهُوَ فَيْء فَإِن لحق ثمَّ رَجَعَ وَأخذ مَالا وألحقه بدار الْحَرْب فَظهر على ذَلِك المَال

  17. فَوَجَدته الْوَرَثَة قبل الْقِسْمَة رد عَلَيْهِم

  18. وَإِذا لحق الْمُرْتَد بدار الْحَرْب وَله عبد قضى بِهِ لِابْنِهِ وكاتبه الابْن ثمَّ جَاءَ الْمُرْتَد مُسلما فالكتابة جَائِزَة وَالْمُكَاتبَة وَالْوَلَاء للمرتد الَّذِي أسلم

  19. وَإِذا قتل الْمُرْتَد رجلا خطأ ثمَّ لحق بدار الْحَرْب أَو قتل على ردته فَالدِّيَة فِي مَال اكْتَسبهُ فِي حَال الْإِسْلَام خَاصَّة عِنْد أبي حنيفَة وَقَالا الدِّيَة فِيمَا اكْتَسبهُ فِي حَالَة الْإِسْلَام وَالرِّدَّة جَمِيعًا

  20. وَإِذا قطعت يَد الْمُسلم عمدا فَارْتَد وَالْعِيَاذ بِاللَّه ثمَّ مَاتَ على ردته من ذَلِك أَو لحق بدار الْحَرْب ثمَّ جَاءَ مُسلما فَمَاتَ من ذَلِك فعلى الْقَاطِع نصف الدِّيَة فِي مَاله للْوَرَثَة

  21. فَإِن لم يلْحق وَأسلم ثمَّ مَاتَ فَعَلَيهِ الدِّيَة كَامِلَة

  22. وَإِذا ارْتَدَّ الْمكَاتب وَلحق بدار الْحَرْب واكتسب مَالا فَأخذ بِمَالِه وأبى أَن يسلم فَقتل فَإِنَّهُ يُوفي مَوْلَاهُ مُكَاتبَته وَمَا بَقِي فلورثته

  23. وَإِذا ارْتَدَّ الرجل وَامْرَأَته وَالْعِيَاذ بِاللَّه ولحقا بدار الْحَرْب فحبلت الْمَرْأَة فِي دَار الْحَرْب وَولدت ولدا وَولد لولدهما ولد فَظهر عَلَيْهِم جَمِيعًا فالولدان فَيْء

  24. وارتداد الصَّبِي الَّذِي يعقل ارتداد عِنْد أبي حنيفَة وَمُحَمّد وَيجْبر على الْإِسْلَام وَلَا يقتل وإسلامه إِسْلَام لَا يَرث أَبَوَيْهِ إِن كَانَا كَافِرين وَقَالَ أَبُو يُوسُف ارتداده لَيْسَ بارتداد وإسلامه إِسْلَام

Malikiمختصر خليلKhalil · 84 masa’il
  1. عقد الجزية: إذن الإمام لكافر صح سباؤه

  2. مكلف

  3. حر

  4. قؤدر

  5. مخالط

  6. لم يعتقه مسلم:

  7. سُكْنَى غَيْرِ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ وَالْيَمَنِ

  8. وَلَهُمْ الِاجْتِيَازُ

  9. بمال لِلْعَنَوِيِّ: أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ أَوْ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا فِي سنة

  10. والظاهر آخرها

  11. ونقص الفقير بوسعه

  12. ولا يزاد

  13. وللصلحي ما شرط

  14. وإن أطلق فكالأول

  15. والظاهر إن بذل الأول حرم قتاله

  16. مع الإهانة عند أخذها

  17. وسقطتا بالإسلام:

  18. كأرزاق المسلمين

  19. وإضافة المجتاز ثلاثا

  20. للظلم

  21. والعنوي حر

  22. وَإِنْ مَاتَ أَوْ أَسْلَمَ فَالْأَرْضُ فَقَطْ لِلْمُسْلِمِينَ

  23. وفي الصلح إن أجملت فلم أرضهم والوصية بمالهم وورثوها

  24. وَإِنْ فُرِّقَتْ عَلَى الرِّقَابِ فَهِيَ لَهُمْ

  25. إلَّا أَنْ يَمُوتَ بِلَا وَارِثٍ فَلِلْمُسْلِمِينَ

  26. وَوَصِيَّتُهُمْ فِي الثلث

  27. وَإِنْ فُرِّقَتْ عَلَيْهَا أَوْ عَلَيْهِمَا فَلَهُمْ بَيْعُهَا

  28. وخراجها على البائع

  29. وَلِلْعَنَوِيِّ إحْدَاثُ كَنِيسَةٍ إنْ شَرَطَ

  30. وَإِلَّا فَلَا:

  31. كرم المنهدم

  32. وللصلحي الإحداث

  33. وبيع عرصتها أو حائط

  34. لا ببلد الإسلام إلا لمفسدة أعظم

  35. وَمُنِعَ: رُكُوبَ الْخَيْلِ وَالْبِغَالِ

  36. وَالسُّرُوجِ

  37. وَجَادَّةِ الطَّرِيقِ

  38. وَأُلْزِمَ بِلُبْسٍ يُمَيِّزُهُ

  39. وَعُزِّرَ لِتَرْكِ الزُّنَّارِ

  40. وَظُهُورِ السُّكْرِ

  41. وَمُعْتَقَدِهِ

  42. وَبَسْطُ لِسَانِهِ

  43. وَأُرِيقَتْ الْخَمْرُ

  44. وَكُسِرَ الناقوس

  45. وَيُنْتَقَضُ بِقِتَالٍ

  46. وَمَنْعِ جِزْيَةٍ

  47. وَتَمَرُّدٍ عَلَى الْأَحْكَامِ

  48. وبغضب حرة مسلمة

  49. وغرورها

  50. وتطلعه على عورات المسلمين

  51. وَسَبِّ نَبِيٍّ بِمَا لَمْ يُكَفَّرْ بِهِ قَالُوا:

  52. كليس بنبي

  53. أو لم يُرْسَلْ

  54. أَوْ لَمْ يَنْزِلْ عَلَيْهِ قُرْآنٌ

  55. أَوْ تَقَوَّلَهُ

  56. أَوْ عِيسَى خَلَقَ مُحَمَّدًا

  57. أَوْ مِسْكِينٌ مُحَمَّدٌ يُخْبِرُكُمْ أَنَّهُ فِي الْجَنَّةِ مَالَهُ لَمْ ينفع نفسه حين أكلته الكلاب

  58. وقتل إن لم يسلم

  59. وَإِنْ خَرَجَ لِدَارِ الْحَرْبِ وَأُخِذَ: اُسْتُرِقَّ إنْ لم يظلم

  60. وإلا فلا:

  61. كمحاربته

  62. وإن ارتد جماعة وحاربوا فكالمرتدين

  63. وَلِلْإِمَامِ الْمُهَادَنَةُ لِمَصْلَحَةٍ

  64. إنْ خَلَا عَنْ: كَشَرْطِ بقاء مسلم

  65. وإن بمال إلا لخوف

  66. ولا حد

  67. وَنُدِبَ أَنْ لَا تَزِيدَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ

  68. وإن استشعر خيانتهم نبذه وأنذرهم

  69. وَوَجَبَ الْوَفَاءُ

  70. وَإِنْ بِرَدِّ رَهَائِنَ وَلَوْ أَسْلَمُوا

  71. كمن أسلم وإن رسولا إن كان ذكرا

  72. وَفُدِيَ بِالْفَيْءِ

  73. ثُمَّ بِمَالِ الْمُسْلِمِينَ

  74. ثُمَّ بِمَالِهِ

  75. ورجع بمثل المثلي وقيمة غيره على المليء والمعدم إنْ لَمْ يَقْصِدْ صَدَقَةً وَلَمْ يُمْكِنْ الْخَلَاصُ بدنه

  76. إلَّا مَحْرَمًا أَوْ زَوْجًا إنْ عَرَفَهُ أَوْ عَتَقَ عَلَيْهِ

  77. إلَّا أَنْ يَأْمُرَهُ بِهِ وَيَلْتَزِمَهُ

  78. وقدم على غيره ولو في غير ما بيده

  79. على العدد إن جهلوا قدرهم

  80. والقول للأسير في الفداء أو بعضه ولو لم يكن بيده

  81. وجاز بالأسرى المقاتلة

  82. والخمر والخنزير على الأحسن

  83. ولا يرجع على مسلم

  84. وفي الخيل وآلة الحرب: قولان.

Shafi'i
Another book
منهاج الطالبينal-Nawawi · 95 masa’il
  1. صورة عقدها أقركم بدار الإسلام أو أذنت في إقامتكم بها على أن تبذلوا جزية وتنقادوا لحكم الإسلام

  2. والأصح اشتراط ذكر قدرها

  3. لا كف اللسان عن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ودينه

  4. ولا يصح العقد مؤقتا على المذهب

  5. ويشترط لفظ قبول

  6. ولو وجد كافر بدارنا فقال: دخلت لسماع كلام الله أو رسولا أو بأمان مسلم صدق

  7. وفي دعوى الأمان وجه

  8. ويشترط لعقدها الإمام أو نائبه

  9. وعليه الإجابة إذا طلبوا

  10. إلا جاسوسا نخافه

  11. ولا تعقد إلا لليهود والنصارى والمجوس وأولاد من تهود أو تنصر قبل النسخ أو شككنا في وقته

  12. وكذا زاعم التمسك بصحف إبراهيم وزبور داود صلى الله عليهما وسلم

  13. ومن احد أبويه كتابي والآخر وثني على المذهب

  14. ولا جزية على امرأة وخثنى ومن فيه رق وصبي ومجنون

  15. فإن تقطع جنونه قليلا كساعة من شهر لزمته

  16. أو كثيرا كيوم ويوم فالأصح تلفق الإفاقة فإذا بلغت سنة وجبت

  17. ولو بلغ ابن ذمي ولم يبذل جزية ألحق بمأمنه

  18. وإن بذلها عقد له

  19. وقيل: عليه كجزية أبيه

  20. والمذهب وجوبها على زمن وشيخ هرم وأعمى وراهب وأجير وفقير عجز عن كسب

  21. فإن تمت سنة وهو معسر ففي ذمته حتى يوسر

  22. ويمنع كل كافر من استيطان الحجاز

  23. وهو مكة والمدينة واليمامة وقراها

  24. وقيل: له الإقامة في طرقه الممتدة

  25. ولو دخله بغير إذن الإمام أخرجه وعزره إن علم أنه ممنوع

  26. فإن استأذن أذن له إن كان مصلحة للمسلمين كرسالة وحمل ما يحتاج إليه

  27. فإن كان لتجارة ليس فيها كبير حاجة لم يأذن

  28. إلا بشرط أخذ شيء منها

  29. ولا يقيم إلا ثلاثة أيام

  30. ويمنع دخول حرم مكة

  31. فإن كان رسولا خرج إليه الإمام أو نائب يسمعه

  32. وإن مرض فيه نقل وإن خيف موته

  33. فإن مات لم يدفن فيه

  34. فإن دفن نبش وأخرج

  35. وإن مرض في غيره من الحجاز وعظمت المشقة في نقله ترك

  36. وإلا نقل

  37. فإن مات وتعذر نقله دفن هناك.

  38. فصل

  39. أقل الجزية دينار لكل سنة

  40. ويتسحب للإمام مماكسة حتى يأخذ من متوسط دينارين وغنى أربعة

  41. ولو عقدت بأكثر ثم علموا جواز دينار لزمهم ما التزموا

  42. فإن أبوا فالأصح أنهم ناقضون

  43. ولو أسلم ذمي أو مات بعد سنين أخذت جزيتهن من تركته مقدمة على الوصايا

  44. ويسوى بينها وبين دين آدمي على المذهب

  45. أو في خلال سنة فقط

  46. وفي قول لا شيء

  47. وتؤخذ بإهانة فيجلس الآخذ ويقوم الذمي ويطأطىء رأسه ويحني ظهره ويضعها في الميزان ويقبض الآخذ لحيته ويضرب لهزمتيه

  48. وكله مستحب

  49. وقيل: واجب

  50. فعلى الأول له توكيل مسلم بالأداء وحوالة عليه وأن يضمنها.

  51. قلت: هذه الهيئة باطلة ودعوى استحبابها أشد خطأ والله أعلم

  52. ويستحب للإمام إذا أمكنه أن يشرط عليهم إذا صولحوا في بلدهم ضيافة من يمر بهم من المسلمين زائدا على أقل جزية

  53. وقيل: يجوز منها

  54. وتجعل على غنى ومتوسط

  55. لا فقير في الأصح

  56. ويذكر عدد الضيفان رجالا وفرسانا وجنس الطعام والأدم وقدرهما ولكل واحد كذا وعلف الدواب ومنزل الضيفان من كنيسة وفاضل مسكن ومقامهم

  57. ولا يجاوز ثلاثة أيام

  58. ولو قال قوم نؤدي الجزية باسم صدقة لا جزية فللإمام إجابتهم إذا رأى

  59. ويضعف عليهم الزكاة فمن خمسة أبعرة شاتان وخمسة وعشرين بنتا مخاض وعشرين دينارا دينار ومائتي درهم عشرة وخمس المعشرات

  60. ولو وجب بنتا مخاض مع جبران لم يضعف الجبران في الأصح

  61. ولو كان بعض نصاب لم يجب قسطه في الأظهر

  62. ثم المأخوذ جزية

  63. فلا يؤخذ من مال من لا جزية عليه.

  64. فصل

  65. يلزمنا الكف عنهم وضمان ما نتلفه عليهم نفسا ومالا ودفع أهل الحرب عنهم

  66. وقيل: إن انفردوا ببلد لم يلزمنا الدفع

  67. ونمنعهم إحداث كنيسة في بلد أحدثناه أو أسلم أهله عليه

  68. وما فتح عنوة لا يحدثونها فيه

  69. ولا يقرون على كنيسة كانت فيه في الأصح

  70. أو صلحا بشرط الأرض لنا وشرط إسكانهم وإبقاء الكنائس جاز

  71. وإن أطلق فالأصح المنع

  72. أو لهم قررت

  73. ولهم الأحداث في الأصح

  74. ويمنعون وجوبا وقيل: ندبا من رفع بناء على بناء جار مسلم

  75. والأصح المنع من المساواة

  76. وأنهم لو كانوا بمحلة منفصلة لم يمنعوا

  77. ويمنع الذمي ركوب خيل

  78. لا حمير وبغال نفيسة

  79. ويركب بإكاف ورك خشب

  80. لا حديد

  81. ولا سرج

  82. ويلجأ إلى أضيق الطرق

  83. ولا يوقر

  84. ولا يصدر في مجلس

  85. ويؤمر بالغيار والزنار فوق الثياب

  86. وإذا دخل حماما فيه مسلمون أو تجرد عن ثيابه جعل في عنقه خاتم حديد أو رصاص ونحوه

  87. ويمنع من إسماعه المسلمين شركا وقولهم في عزير والمسيح

  88. ومن إظهار خمر وخنزير وناقوس وعيد

  89. ولو شرطت هذه الأمور فخالفوا لم ينتقض العهد

  90. ولو قاتلونا أو امتنعوا من الجزية أو من إجراء حكم الإسلام انتقض.

  91. ولو زنى ذمي بمسلمة أو أصابها بنكاح أو دل أهل الحرب على عورة للمسلمين أو فتن مسلما عن دينه أو طعن في الإسلام أو القرآن أو ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوء فالأصح أنه إن شرط انتقاض العهد بها انتقض وإلا فلا

  92. ومن انتقض عهده بقتال جاز دفعه وقتاله

  93. أو بغيره لم يجب إبلاغه مأمنه في الأظهر

  94. بل يختار الإمام فيه قتلا ورقا ومنا وفداء

  95. فإن أسلم قبل الاختيار امتنع الرق

  96. وإذا بطل أمان رجال لم يبطل أمان نسائهم والصبيان في الأصح

  97. وإذا اختار ذمي نبذ العهد واللحاق بدار الحرب بلغ المأمن.

Hanbali
Another book
المحرر في الفقهMajd al-Din Ibn Taymiyya · 33 masa’il
  1. يشترط لعقدها بذل الجزية والتزام أحكام الملة وأن يعقده الإمام أو نائبه ولا تعقد إلا لليهود والنصارى والمجوس ومن سواهم فالإسلام أو القتل وعنه تعقد لكل كافر إلا الوثني من العرب والمذهب الأول.

  2. ومن تدين بكتاب التوراة أو الإنجيل كالسامرة والفرنج والصابئة الموافقة للنصارى فهو من أهله.

  3. ومن دخل في أحد الأديان الثلاثة قبل مبعث نبينا صلى الله عليه وسلم فهو من أهله ومن دخل فيه بعد مبعثه أو في وقتنا هذا نظرنا فإن انتقل إليه عن كفر لا يقر عليه فعنه ثلاث روايات رواية يقر عليه ويكون كالأصلي فيه ورواية لا يقبل منه إلا الإسلام أو السيف وثالثة يقر على التهود والتنصر دون التمجس فإن أصر عليه قتل.

  4. ولو انتقل كتابي أو مجوسي إلى غير دينه فعنه لا يقبل منه إلا الإسلام أو السيف وعنه يقبل منه كل دين يقر أهله عليه دون غيره واختارها الخلال وعنه يقر إلا على دين دون دينه الأول كتمجس الكتابي فلا يقر ويقتل إن أبى وعنه لا يقر إلى على دين أفضل من دينه الأول كمجوسي تهود أو تنصر وعنه لا يقر إلى على الإسلام أو دينه الأول فعلى هاتين الروايتين إن أصر على المتجدد قتل إن كان دون الأول وإلا هدد ولم يقتل إذا لم يرجع ومن أقررناه على تهود أو تنصر متجدد أنحنا ذبيحته ومناكحته وإذا لم نقره عليه بعد المبعث وشككنا هل كان منه قبله أو بعده قبلت جزيته وحرمت مناكحته وذبيحته.

  5. ومن ولد بين أبوين لا تقبل الجزية من أحدهما فاختار دين الآخر ألحق به في الجزية وقيل لا يقبل منه سوى الإسلام.

  6. وتؤخذ الجزية من أهلها لكل حول في آخره من غنيهم في العرف أربعة دنانير أو ثمانية وأربعون درهما ومن المتوسط نصف ذلك ومن المقل ربعه.

  7. ويجوز أن يشرط عليهم للمسلمين المارين بهم الضيافة ويبين أيامها وعدد أهلها وقدرها طعاما واجبا وعلفا ولا تجب من غير شرط وقيل تجب ليوم وليلة.

  8. ومتى بذلوا القدر المذكور مع الضيافة لزم قبوله وحرم قتالهم إلا على رواية سبقت بجواز الزيادة على ذلك.

  9. ولا جزية على صبي ولا امرأة ولا زمن ولا أعمى ولا راهب ولا شيخ فان ولا عبد لمسلم ولا فقير يعجز عنها وفي الفقير المعتمل وعبد الذمي روايتان ومن بلغ أو أفاق أو أيسر أو عتق فهو من أهلها بالعقد الأول وتؤخذ منه في آخر الحول بقدر ما أدرك وعنه لا جزية على عتيق المسلم بحال وقال ذمته ذمة مولاه.

  10. ومن كان يجن ويفيق دائما لفق من إفاقته حول ثم أخذت له وقيل تؤخذ في آخر كل حول بقدر إفاقته كما يؤخذ من المعتق بعضه بقدر حريته وقيل يعتبر الأغلب فيمن لا ينضبط أمره خاصة.

  11. ومن أسلم بعد الحول سقطت عنه وإن مات بعده أو عمي أو جن أو أقعد لم تسقط عنه وقال القاضي تسقط.

  12. ومن لزمته جزية سنين لم تتداخل ويمتهنون لمباشرة دفعها وتجر أيديهم عنده ويطال قيامهم وإذا تولى إمام فعرف قدر جزيتهم وما شرط عليهم أقرهم عليه فإن لم يعرفه فوجهان.

  13. أحدهما يأخذ بقولهم فيما يسوغ وله أن يحلفهم إن اتهمهم ثم إن بان نقص فيما قالوه رجع عليهم به.

  14. والثاني يستأنف عقدهم باجتهاده ولا تؤخذ الجزية المذكورة من نصارى بني تغلب بل تؤخذ من أموالهم من الماشية وغيرها مثلا زكاة المسلمين حتى من نسائهم وزمناهم وصبيانهم ومجانينهم وهل يصرفه مصرف الجزية أو الزكاة على روايتين وهل يباح أكل ذبائحهم ونكاح نسائهم على روايتين.

  15. وإذا أراد أمام تغيير ما عليهم إلى الجزية ابتداء منه أو بسؤالهم لم يجز ذلك وكل عرب من أهل الجزية أبوها إلا باسم الصدقة مضعفة ولهم شوكة يخشى الضرر منها جازت مصالحتهم على مثل ما صولح عليه بني تغلب نص عليه.

  16. وإذا أسلم التغلبي أو باع أرضه من مسلم لم يجب فيها للمستقتل سوى عشر الزكاة ثم إن أسلم وفيها زرع مشتد أو تمر قد بدا صلاحه فلا شيء عليه فيه بحال وإن باعه معها أو بدونها من مسلم فالعشران بحالهما عليه ولا شيء على المسلم.

  17. وللذمي شراء الأرض العشرية ولا عشر عليه فيها إذا لم يكن تغليبا وعنه ينهى عن شرائها من المسلم فإن خالف صح وضرب على زرعه وثمره عشران فإن أسلم أو باع فهو كالتغلبي في ذلك.

  1. يلزم الإمام أن يأخذ أهل الذمة بحكم الإسلام في ضمان النفوس والأموال وحفظ الأعراض وإقامة الحدود فيما يعتقدون تحريمه وعنه لا يلزمه إقامة حد زنا بعضهم ببعض إلا أن يشاء واختاره ابن حامد وألحق به قطع سرقة بعضهم من بعض لكونه حقا لله تعالى وعليه أن يلزمهم بالتمييز عن المسلمين في لباسهم وشعورهم وكناهم وركوبهم بأن يلبسوا ثوبا يخالف سائر ثيابهم كالعسلي والإدكن ويشدوا الخرق في قلانسهم وعمائمهم والزنار فوق ثيابهم ويكفي أحدهما ويجعلوا لنسائهم غيارا في الخفين باختلاف لونيهما وأن يجعلوا في رقابهم لدخول الحمام جلجلا أو خاتم حديد أو رصاص وأن يحذفوا مقادم رؤوسهم وأن لا يفرقوا شعورهم كما يفعله الأشراف وأن لا يتكنوا بكنى المسلمين كأبي القاسم وأبي عبد الله ونحوه وأن لا يركبوا الخيل بحال ولا البغال والحمير بالسروج بل عرضا بالأكف وفي منعهم من لبس الطيالسة وجهان.

  2. ولا يجوز تصديرهم في المجالس ولا بداءتهم بالسلام وإن سلم أحدهم قيل له عليكم وفي جواز تهنئتهم وتعزيتهم وعيادتهم روايتان ويدعى لهم إذا أجزناها بالبقاء وكثرة المال والولد ويقصد به كثرة الجزية ويمنعون من إحداث البيع والكنائس إلا أن يشرطوه فيما فتح صلحا على أنه لنا فلهم شرطهم نص عليه.

  3. ولهم رم سعتها دون بنائها إذا انهدمت وعنه جوازهما وعنه المنع منهما ونصرها القاضي في خلافه.

  4. ولو فتح الإمام بلدا فيه بيعة خراب لم يجز بناؤها وقيل يجوز إذا أجزنا بناء المنهدمة ويمنعون من تعليه البنيان على جيرانهم من المسلمين وفي مساواتهم وجهان.

  5. ولو ملكوا بشراء أو غيره دارا عالية من مسلم لم تغير وإن انهدمت لم تعد عالية إلا إذا قلنا تعاد البيعة ولو هدم البناء العالي أو بناء البيعة عدوانا فهو كتهدمه بنفسه ذكره القاضي وعندي أنه يعاد ويمنعون من إظهار المنكر وضرب الناقوس وإظهار أعيادهم ورفع أصواتهم بكتابهم أو على موتاهم وإن صولحوا في بلدهم على أداء جزية أو خراج لم يمنعوا شيئا مما ذكرنا ويمنعون من الإقامة بالحجاز وهو مكة والمدينة واليمامة وخيبر والينبع وفدك يخالفوها فإن دخلوا منه غير الحرم لتجارة لم يقيموا بموضع واحد فوق ثلاثة أيام وقيل فوق أربع فإن مرض أحدهم به لم يخرج حتى يبرأ فإن مات دفن به وأما الحرم فيمنعون دخوله مطلقا فإن قدم منهم رسول لا بد له من لقاء الإمام وهو به خرج إليه ولم يأذن له فإن دخل عزر وهدد فإن مرض أو مات به أخرج فإن دفن نبش إلا أن يبلى وحد الحرم من طريق المدينة ثلاثة أميال ومن طريق العراق سبعة أميال

  6. وكذلك من طريق عرفة ومن طريق الجعرانة تسعة أميال ومن طريق جدة عشرة أميال وليس لهم دخول مساجد الحل وعنه لهم ذلك بإذن المسلم.

  7. وإذا اتجر الذمي إلى غير بلده ببيع فيه أو شراء منه أخذ من تجارته نصف.

  8. العشر مرة في السنة وإن كان امرأة وقال القاضي لا يلزم المرأة ذلك إلا أن تتجر بالحجاز ولا يلزم التغلبي شيء كذلك وعنه يلزم فيتكمل عليه العشر.

  9. وإذا اتجر المستأمن ببلد الإسلام أخذ منه العشر في السنة وقال أبن حامد بعشر كلما دخل إلينا ولا شيء عليهما فيما دون عشرة دنانير.

  10. ونقل عنه صالح اعتبار العشرين للذمي والعشرة للحربي وقال القاضي أبو الحسين يعتبر للذمي عشرة وللحربي خمسة وقال ابن حامد يجب ذلك فيما قل وكثر ولا يعشر ثمن الخمر والخنزير المتبايع بينهم ونقل الميموني يعشران ويتخرج تعشير ثمن الخمر دون الخنزير.

  11. وإذا حاكم ذمي ذميا أو مسلم إلى حاكمنا لزمه أن يعديه ويحكم بينهما بحكم الإسلام وعنه في الذميين يخير بين الحكم وتركه وهو الأشهر عنه كما في المستأمنين وعنه لا يخير إلا إذا اتحدت ملتهما وعنه ما يدل على تخييره إلا أن يتظالما بحقوق الأدميين فيلزمه وهو الأصح عندي ومتى خيرناه جاز أن يعدي ويحكم بطلب أحدهما وعنه لا يجوز إلا باتفاقهما كما في المستأمنين.

  12. وإذا تبايعوا بينهم محرما يعتقدون حله أو بيوعا فاسدة ثم أتونا أو أسلموا لم ينقض فعلهم إن كانوا تقابضوا من الطرفين وإلا نقصناه وعنه لا ينقض في الخمر خاصة إذا قبضت دون ثمنها ويلزم المشتري دفعه إلى البائع أو إلى وارثه إن كان ميتا.

  13. واذا كان لذمي على ذمي خمر بقرض أو غصب فأيهما أسلم فلا شيء لربها نص عليه وقيل إذا لم يسلم هو فله قيمتها ولو كانت له عليه من مسلم لم يكن لربها إلا رأس ماله ويلزم الإمام حفظ أهل الذمة والمنع من أذاهم واستنقاد أسراهم ولا يجوز استرقاق من ولد لهم في الأسر.

  14. وإذا لحق الذمي بدار الحرب مستوطنا أو امتنع من إعطاء الجزية أو التزام أحكام الملة أو قاتل المسلمين انتقض عهده وإن قذف مسلما أو أذاه بسحر

  15. في تصرفاته لم ينتقض عهده نص عليه في رواية جماعة وقيل ينتقض وإن فتنه عن دينه أو قتله أو قطع عليه الطريق أو زنى بمسلمة أو تجسس للكفار أو آوى لهم جاسوسا أو ذكر الله تعالى أو كتابة أو رسوله بسوء انتقض عهده نص عليه وقيل فيه روايتان بناء على نصه في القذف والأصح التفرقة.

  16. وإذا أظهر منكرا أو رفع صوته بكتابه أو ركب الخيل ونحوه عزر ولم ينتقض عهده وقيل ينتقض إن شرط عليه تركه وإلا فلا ومن نقض عهده لسبب الرسول نقص فعله وإن نقصه لمجرد لحوقه بدار الحرب خير الإمام فيه كالأسير وإن نقضه مما سواهما فالمنصوص تعين قتله واختار القاضي فيه التخيير ويبقى عهده ناقض الذمة في نسائه وذريته الموجودين دون من حدث بعد نقضه وقد أسلفنا حكم ماله.

In the books of comparative fiqh

الإجماعIbn al-MundhirNothing of it on this topic
التجريدal-Quduriمسألة ١٥٠٩، مسألة ١٥١٠، مسألة ١٥١١493 masa’il
المبسوطal-SarakhsiNothing of it on this topic
بداية المجتهدIbn RushdNothing of it on this topic
المغنيIbn Qudama · on مختصر الخرقيكتاب الجزية435 rows
المجموع شرح المهذبal-Nawawi · on المهذبNothing of it on this topic
الشرح الكبير على المقنعIbn Abi 'Umar · on المقنعNothing of it on this topic
الفقه على المذاهب الأربعةal-JaziriNothing of it on this topic
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميUsama al-Qahtani and othersNothing of it on this topic
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)under 'Alawi al-SaqqafNothing of it on this topic

What the schools’ books say, not a fatwa.On the map: Jizya