Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Share-cropping

Dealings

My school

In the four schools’ base texts

Hanafi
Another book
بداية المبتديal-Marghinani · 69 masa’il
  1. قَالَ أَبُو حنيفَة رَحمَه الله الْمُزَارعَة بِالثُّلثِ وَالرّبع بَاطِلَة وَقَالا هِيَ جَائِزَة

  2. وَإِذا فَسدتْ عِنْده فَإِن سقى الأَرْض وكربها وَلم يخرج شَيْء مِنْهُ فَلهُ أجر مثله

  3. ثمَّ الْمُزَارعَة لصحتها على قَول من يجيزها شُرُوط أَحدهَا كَون الأَرْض صَالِحَة للزِّرَاعَة

  4. وَالثَّانِي أَن يكون رب الأَرْض والمزارع من أهل العقد وَهُوَ لايختص بِهِ وَالثَّالِث بَيَان الْمدَّة

  5. وَالرَّابِع بَيَان من عَلَيْهِ الْبذر

  6. وَالْخَامِس بَيَان نصيب من لَا بذر من قبله

  7. وَالسَّادِس أَن يخلي رب الأَرْض بَينهَا وَبَين الْعَامِل حَتَّى لَو شَرط عمل رب الأَرْض يفْسد العقد

  8. وَالسَّابِع الشّركَة فِي الْخَارِج بعد حُصُوله

  9. وَالثَّامِن بَيَان جنس الْبذر

  10. وَهِي عِنْدهمَا على أَرْبَعَة أوجه إِن كَانَت الأَرْض وَالْبذْر لوَاحِد وَالْبَقر وَالْعَمَل لوَاحِد جَازَت الْمُزَارعَة

  11. وَإِن كَانَت الأَرْض لوَاحِد وَالْعَمَل وَالْبَقر وَالْبذْر لوَاحِد جَازَت

  12. وَإِن كَانَت الأَرْض وَالْبذْر وَالْبَقر لوَاحِد وَالْعَمَل من آخر جَازَت

  13. وَإِن كَانَت الأَرْض وَالْبَقر لوَاحِد وَالْبذْر وَالْعَمَل لآخر فَهِيَ بَاطِلَة

  14. وَلَا تصح الْمُزَارعَة إِلَّا على مُدَّة مَعْلُومَة

  15. وَإِن يكون الْخَارِج شَائِعا بَينهمَا

  16. فَإِن شرطا لأَحَدهمَا قفزانا مُسَمَّاة فَهِيَ بَاطِلَة

  17. وَكَذَا إِذا شرطا أَن يرفع صَاحب الْبذر بذره وَيكون الْبَاقِي بَينهمَا نِصْفَيْنِ

  18. وَكَذَلِكَ إِن شرطا مَا على الماذيانات والسواقي لأَحَدهمَا

  19. وَكَذَا إِذا شرطا لأَحَدهمَا التِّبْن وَللْآخر الْحبّ

  20. وَكَذَا إِذا شرطا التِّبْن نِصْفَيْنِ وَالْحب لأَحَدهمَا بِعَيْنِه

  21. وَلَو شرطا الْحبّ نِصْفَيْنِ وَلم يتعرضا للتبن صحت

  22. ثمَّ التِّبْن يكون لصَاحب الْبذر

  23. وَلَو شرطا الْحبّ نِصْفَيْنِ والتبن لصَاحب الْبذر صحت

  24. وَإِن شرطا التِّبْن للْآخر فَسدتْ

  25. وَإِذا صحت الْمُزَارعَة فالخارج على الشَّرْط

  26. وَإِن لم تخرج الأَرْض شَيْئا فَلَا شَيْء لِلْعَامِلِ

  27. وَإِذا فَسدتْ فالخارج لصَاحب الْبذر

  28. وَلَو كَانَ الْبذر من قبل رب الأَرْض فللعامل أجر مثله لَا يُزَاد على مِقْدَار مَا شَرط لَهُ من الْخَارِج عِنْد أبي حنيفَة وَأبي يُوسُف وَقَالَ مُحَمَّد لَهُ أجر مثله بَالغا مَا بلغ

  29. وَإِن كَانَ الْبذر من قبل الْعَامِل فَلصَاحِب الأَرْض أجر مثل أرضه

  30. وَلَو جمع بَين الأَرْض وَالْبَقر حَتَّى فَسدتْ الْمُزَارعَة فعلى الْعَامِل أجر مثل الأَرْض وَالْبَقر

  31. وَإِذا اسْتحق رب الأَرْض الْخَارِج لبذره فِي الْمُزَارعَة الْفَاسِدَة طَابَ لَهُ جَمِيعه

  32. وَإِن اسْتَحَقَّه الْعَامِل أَخذ قدر بذره وَقدر أجر الأَرْض وَتصدق بِالْفَضْلِ

  33. وَإِذا عقدت الْمُزَارعَة فَامْتنعَ صَاحب الْبذر من الْعَمَل لم يجْبر عَلَيْهِ

  34. وَإِن امْتنع الَّذِي لَيْسَ من قبله الْبذر أجْبرهُ الْحَاكِم على الْعَمَل

  35. وَلَو امْتنع رب الأَرْض وَالْبذْر من قبله وَقد كرب الْمزَارِع الأَرْض فَلَا شَيْء لَهُ فِي عمل الكراب

  36. وَإِذا مَاتَ أحد الْمُتَعَاقدين بطلت الْمُزَارعَة

  37. وَلَو مَاتَ رب الأَرْض قبل الزِّرَاعَة بَعْدَمَا كرب الأَرْض وحفر الْأَنْهَار انتقضت الْمُزَارعَة

  38. وَلَا شَيْء لِلْعَامِلِ بِمُقَابلَة مَا عمل

  39. وَإِذا فسخت الْمُزَارعَة بدين فادح لحق صَاحب الأَرْض فَاحْتَاجَ إِلَى بيعهَا فَبَاعَ جَازَ كَمَا فِي الْإِجَارَة

  40. وَلَيْسَ لِلْعَامِلِ أَن يُطَالِبهُ بِمَا كرب الأَرْض وحفر الْأَنْهَار بِشَيْء

  41. وَلَو نبت الزَّرْع وَلم يستحصد لم تبع الأَرْض فِي الدّين حَتَّى يستحصد الزَّرْع

  42. ويخرجه القَاضِي من الْحَبْس إِن كَانَ حَبسه بِالدّينِ

  43. وَإِذا انْقَضتْ مُدَّة الْمُزَارعَة وَالزَّرْع لم يدْرك كَانَ على الْمزَارِع أجر مثل نصِيبه من الأَرْض إِلَى أَن يستحصد وَالنَّفقَة على الزَّرْع عَلَيْهِمَا على مِقْدَار حقوقهما

  44. فَإِن أنْفق أَحدهمَا بِغَيْر إِذن صَاحبه وَأمر القَاضِي فَهُوَ مُتَطَوّع

  45. وَلَو أَرَادَ رب الأَرْض أَن يَأْخُذ الزَّرْع بقلا لم يكن لَهُ ذَلِك

  46. وَلَو أَرَادَ الْمزَارِع أَن يَأْخُذهُ بقلا قيل لصَاحب الأَرْض اقلع الزَّرْع فَيكون بَيْنكُمَا أَو اعطه قيمَة نصِيبه أَو أنْفق أَنْت على الزَّرْع وارجع بِمَا تنفقه فِي حِصَّته

  47. وَلَو مَاتَ الْمزَارِع بعد نَبَات الزَّرْع فَقَالَت ورثته نَحن نعمل إِلَى أَن يستحصد الزَّرْع وأبى رب الأَرْض فَلهم ذَلِك

  48. وَلَا أجر لَهُم بِمَا عمِلُوا

  49. وَكَذَلِكَ أُجْرَة الْحَصاد والرفاع والدياس والتذرية عَلَيْهِمَا بِالْحِصَصِ فَإِن شرطاه فِي الْمُزَارعَة على الْعَامِل فَسدتْ

  1. قَالَ أَبُو حنيفَة رَحمَه الله الْمُسَاقَاة بِجُزْء من الثَّمر بَاطِلَة وَقَالا جَائِزَة إِذا ذكر مُدَّة مَعْلُومَة وسمى جزأ من الثَّمر مشَاعا

  2. وَيشْتَرط تَسْمِيَة الْجُزْء مشَاعا

  3. فَإِن سميا فِي الْمُعَامَلَة مُدَّة يعلم أَنه لَا يخرج الثَّمر فِيهَا فَسدتْ الْمُعَامَلَة

  4. وَلَو سميا مُدَّة قد يبلغ الثَّمر فِيهَا وَقد يتَأَخَّر عَنْهَا جَازَت

  5. ثمَّ لَو خرج فِي الْوَقْت المسمي فَهُوَ على الشّركَة

  6. وَإِن تَأَخّر فللعامل أجر الْمثل

  7. وَتجوز الْمُسَاقَاة فِي النّخل وَالشَّجر وَالْكَرم والرطاب وأصول الباذنجان

  8. وَلَيْسَ لصَاحب الْكَرم أَن يخرج الْعَامِل من غير عذر

  9. وَكَذَا لَيْسَ لِلْعَامِلِ أَن يتْرك الْعَمَل بِغَيْر عذر

  10. فَإِن دفع نخلا فِيهِ ثَمَر مُسَاقَاة وَالثَّمَر يزِيد بِالْعَمَلِ جَازَ وَإِن كَانَت قد انْتَهَت لم يجز

  11. وَإِذا فَسدتْ الْمُسَاقَاة فللعامل أجر مثله

  12. وَتبطل الْمُسَاقَاة بِالْمَوْتِ فَإِن مَاتَ رب الأَرْض وَالْخَارِج بسر فللعامل أَن يقوم عَلَيْهِ كَمَا كَانَ يقوم قبل ذَلِك إِلَى أَن يدْرك الثَّمر

  13. وَلَو الْتزم الْعَامِل الضَّرَر يتَخَيَّر وَرَثَة الآخر بَين أَن يقتسموا الْبُسْر على الشَّرْط وَبَين أَن يعطوه قيمَة نصِيبه من الْبُسْر وَبَين أَن ينفقوا على الْبُسْر حَتَّى يبلغ فيرجعوا بذلك فِي حِصَّة الْعَامِل من الثَّمر

  14. وَلَو مَاتَ الْعَامِل فلورثته أَن يقومُوا عَلَيْهِ وَإِن كره رب الأَرْض

  15. فَإِن إرادوا أَن يصرموه بسرا كَانَ صَاحب الأَرْض بَين الخيارات الثَّلَاثَة

  16. وَإِن مَاتَا جَمِيعًا فَالْخِيَار لوَرَثَة الْعَامِل

  17. فَإِن أَبى وَرَثَة الْعَامِل أَن يقومُوا عَلَيْهِ كَانَ الْخِيَار فِي ذَلِك لوَرَثَة رب الأَرْض

  18. وَإِذا انْقَضتْ مُدَّة الْمُعَامَلَة وَالْخَارِج بسر أَخْضَر فَهَذَا وَالْأول سَوَاء لِلْعَامِلِ أَن يقوم عَلَيْهَا إِلَى أَن يدْرك لَكِن بِغَيْر أجر وتفسخ بالأعذار

  19. وَمن دفع أَرضًا بَيْضَاء إِلَى رجل سِنِين مَعْلُومَة يغْرس فِيهَا شَجرا على أَن تكون الأَرْض وَالشَّجر بَين رب الأَرْض والغارس نِصْفَيْنِ لم يجز ذَلِك

  20. وَجَمِيع الثَّمر وَالْغَرْس لرب الأَرْض وللغارس قيمَة غرسه وَأجر مثله فِيمَا عمل

Maliki
Another book
مختصر خليلKhalil · 99 masa’il
  1. باب في بيان أحكام المساقاة ١

  2. إنما تصح مساقاة شجر وإن بعلا ذي ثمر لم يحل بيعه ولم يخلف

  3. إلا تبعا

  4. بجزء قل أو كثر شاع وعلم بساقيت

  5. لا نَقْصِ مَنْ فِي الْحَائِطِ

  6. وَلَا تَجْدِيدٍ

  7. وَلَا زيادة لأحدهما

  8. وَعَمِلَ الْعَامِلُ: جَمِيعَ مَا يَفْتَقِرُ إلَيْهِ عُرْفًا: كإبار وتنقية ودواب وأجراء

  9. وأنفق وكسا

  10. لَا أُجْرَةُ مَنْ كَانَ فِيهِ

  11. أَوْ خَلَّفَ من مات أو مرض

  12. كمارث على الأصح:

  13. كزرع أو قصب وبصل ومقثأة دن عَجَزَ رَبُّهُ وَخِيفَ مَوْتُهُ وَبَرَزَ وَلَمْ يَبْدُ صلاحه

  14. وَهَلْ كَذَلِكَ الْوَرْدُ وَنَحْوُهُ وَالْقُطْنُ؟ أَوْ كَالْأَوَّلِ وعليه الأكثر؟ تأويلان

  15. وأقتت بالجذاذ

  16. وحملت على الأول إن لم يشترط ثان

  17. وَكَبَيَاضِ نَخْلٍ أَوْ زَرْعٍ إنْ وَافَقَ الْجُزْءَ وَبَذَرَهُ الْعَامِلُ وَكَانَ ثُلُثًا بِإِسْقَاطِ كُلْفَةِ الثَّمَرَةِ

  18. وإلا فسد:

  19. كاشتراطه ربه

  20. وَأُلْغِيَ لِلْعَامِلِ إنْ سَكَتَا عَنْهُ أَوْ اشْتَرَطَهُ

  21. ودخل شجر تبع زرعا

  22. وجاز زرع وشجر وإن غير تبع

  23. وَحَوَائِطُ وَإِنْ اخْتَلَفَتْ بِجُزْءٍ

  24. إلَّا فِي صَفَقَاتٍ

  25. وغائب إن وصف ووصله قبل طيبه

  26. واشتراط جزء الزكاة على أحدهما

  27. وَسِنِينَ مَا لَمْ تَكْثُرْ جِدًّا بِلَا حَدٍّ

  28. وعامل دابة أو غلاما في الكبير

  29. وقسم الزيتون حبا

  30. كعصره على أحدهما

  31. وإصلاح جدار

  32. وكنس عين

  33. وسد حظيرة

  34. وإصلاح ضفيرة

  35. أو ما قل

  36. وتقابلهما هدرا

  37. ومساقاة العامل آخر ولو أقل أمانة

  38. وحمل على ضدها

  39. وضمن

  40. فإن عجز ولم يجد: أسلمه هدرا

  41. ولم تنفسخ بفلس ربه

  42. وبيع: مساقي

  43. ومساقاة وصي ومدين بلا حجر

  44. ودفعه لذمي لم يعصر حصته خمرا

  45. لا مشاركة ربه

  46. أَوْ إعْطَاءُ أَرْضٍ لِتُغْرَسَ فَإِذَا بَلَغَتْ كَانَتْ مساقاة

  47. أو شجر لم يبلغ خمس سنين وهي تبلغ أثناءها

  48. وفسخت فاسدة بلا عمل

  49. أَوْ فِي أَثْنَائِهِ أَوْ بَعْدَ سَنَةٍ مِنْ أكثر: إن وجبت أجرة المثل

  50. وبعده أجرة المثل: إن خرجا عنها كإن ازداد عينا أو عرضا

  51. وإلا فمساقاة المثل:

  52. كَمُسَاقَاتِهِ مَعَ ثَمَرٍ أُطْعِمَ

  53. أَوْ مَعَ بَيْعٍ

  54. أَوْ اُشْتُرِطَ عَمَلُ رَبِّهِ

  55. أَوْ دَابَّةٍ أَوْ غُلَامٍ وَهُوَ صَغِيرٌ

  56. أَوْ حَمْلُهُ لِمَنْزِلِهِ

  57. أَوْ يكفيه مؤنة أخري

  58. أو اختلف الجزء بسنين أو حوائط:

  59. كاختلافهما ولم يشبها

  60. وإن ساقيته أو أكريته فألفيته سارقا: لم تنفسخ

  61. وليتحفظ منه:

  62. كبيعه ولم يعلم بفلسه

  63. وساقط النخل: كليف: كالثمرة

  64. والقول لمدعي الصحة

  65. وَإِنْ قَصَّرَ عَامِلٌ عَمَّا شُرِطَ: حُطَّ بِنِسْبَتِهِ.

  1. ندب الغرس

  2. وجازت المغارسة في الأصول أو ما يطول مكثه: كزعفران وقطن: إجارة

  3. وجعالة بعوض

  4. وشركة جزء معلوم: في الأرض والشجر

  5. لا في أحدهما

  6. ودخل ما بين الشجر من الأرض إن لم يستثنه

  7. أولا إن اتفقا على قدر معلو تبلغه الشجر ولا ثمر دونه:

  8. كتحديدها بالإثمار أو أجل

  9. لا بعده

  10. وحملا عليه عند السكوت

  11. وصحت: كاشتراطه على العامل ما خفت مؤتته: كزرب

  12. لا ما عظم من بنيان

  13. وهل تلزم بالعقد؟ أو إلا أن يشرع في العمل؟ خلاف

  14. وعمل العامل ما دخل عليه عرفا أو تسمية

  15. وضمن إن فرط

  16. فإن عجز أو غاب بعد العقد وعمل ربه أو غيره: فهو على حقه إن شاء وعليه الأجرة

  17. إلا أن يتركه أولا.

  18. ووجب بيان ما يغرس: كعدده

  19. إلا أن يعرف عند أهله

  20. ومنع مع بيع أو إجارة: كجعل وصرف ومساقاة وشركة ونكاح وقراض وقرض

  21. واقتسماها إن بلغ الحد المشترط أو توليا العمل

  22. وإن هلكت الأشجار بعده فالأرض بينهما

  23. ولا شيء للعامل فيما قل إن بطل الجل

  24. إلا أن يتميز بناحية أو كان له قدر

  25. بخلاف العكس

  26. وليس له قبله جعل: كبقل

  27. إلا بإذن

  28. وإن اختلفا في الجزء: حملا على العرف

  29. والقول لمدعي الصحة

  30. إلا أن يغلب الفساد

  31. وفسخت فاسدة إن كانت بلا عمل من العامل قبل ظهور فسادها

  32. وإلا فهل تمضي ويترادان الأرض والعمل إن جعل للعامل خزء أو كان عقد المغارسة كذلك فللعامل على رب الأرض قيمة غرسه وعمله فقط؟ وإلا ففي كونه كراء فاسدا أو إجارة فاسدة حال كونها كذلك؟ قولان تردد.

  33. وما فات من غلة: رجع صاحبها بمثلها إن علمت:

  34. كالمثلي في غيرها

  35. وإذا غرس أحد الشريكين أو بنى: فللآخر الدخول معه ويعطيه قيمة ذلك قائما.

Shafi'i
Another book
منهاج الطالبينal-Nawawi · 43 masa’il
  1. تصح من جائز التصرف

  2. ولصبي ومجنون بالولاية

  3. وموردها النخل والعنب

  4. وجوزها القديم في سائر الأشجار المثمرة

  5. ولا تصح المخابرة

  6. وهي عمل الأرض ببعض ما يخرج منها والبذر من العامل

  7. ولا المزارعة

  8. وهي هذه المعاملة والبذر من المالك

  9. فلو كان بين النخل بياض صحت المزارعة عليه مع المساقاة على البخل بشرط اتحاد العامل وعسر أفراد النخل بالسقي والبياض بالعمارة

  10. والأصح انه يشترط أن لا يفصل بينهما

  11. وأن لا يقدم المزارعة

  12. وإن كثير البياض كقليله

  13. وأنه لا يشترط تساوي الجزء المشروط من الثمر والزرع

  14. وأنه لا يجوز أن يخابر تبعا للمساقاة

  15. فإن أفردت أرض بالمزارعة فالمغل للمالك وعليه للعامل أجرة عمله ودوابه وآلاته

  16. وطريق جعل الغلة لهما ولا أجرة أن يستأجره بنصف البذر ليزرع له النصف لآخر ويعيره نصف الأرض أو يستأجره بنصف البذر ونصف منفعة الأرض ليزرع النصف الآخر في النصف الآخر من الأرض.

  17. فصل

  18. يشترط تخصيص الثمر بهما واشتراكهما فيه

  19. والعلم بالنصيبين بالجزئية كالقراض

  20. والأظهر صحة المساقاة بعد ظهور الثمر لكن قبل بدو الصلاح

  21. ولو ساقاه على ودي ليغرسه ويكون الشجر لهما لم يجز

  22. ولو كان مغروسا وشرط له جزأ من الثمر على العمل فإن قدر له مدرة يثمر فيها غالبا صح وإلا فلا

  23. وقيل: أن تعارض الاحتمالان صح

  24. وله مساقاة شريكه في الشجر إذا شرط له زيادة على حصته

  25. ويشترط أن لا يشرط على العامل ما ليس من جنس أعمالها

  26. وأن ينفرد بالعمل وباليد في الحديقة

  27. ومعرفة العمل بتقدير المدة كسنة أو أكثر

  28. ولا يجوز التوقيت بإدراك الثمر في الأصح

  29. وصيغتها ساقيتك على هذا النخل بكذا أو سلمته إليك لتتعهده

  30. ويشترط القبول

  31. دون تفصيل الأعمال

  32. ويحمل المطلق في كل ناحية على العرف الغالب

  33. وعلى العامل ما يحتاج إليه لصلاح المثمر واستزادته مما يتكرر كل سنة كسقي وتنقية نهر وإصلاح الإجاجين التي يثبت فيها الماء وتلقيح وتنحية حشيش وقضبان مضرة وتعريش جرت به عادة

  34. وكذا حفظ الثمر وجذاذه وتجفيفه في الأصح

  35. وما قصد به حفظ الأصل ولا يتكرر كل سنة كبناء الحيطان وحفر نهر جديد فعلى المالك

  36. والمساقاة لازمة

  37. فلو هرب العامل قبل الفراغ وأتمه المالك متبرعا بقي استحقاق العامل

  38. وإلا استأجر الحاكم عليه من يتمه

  39. وإن لم يقدر على الحاكم فليشهد على الإنفاق إن أراد الرجوع

  40. ولو مات وخلف تركه أتم الوارث العمل منها

  41. له أن يتم العمل بنفسه أو بماله

  42. ولو ثبتت خيانة عامل ضم إليه مشرف

  43. فإن لم يتحفظ به استؤجر من ماله

  44. ولو خرج الثمر مستحقا فللعامل على المساقي أجره المثل.

Hanbali
Another book
زاد المستقنعal-Hajjawi · 12 masa’il
  1. تصح على شجر له ثمر يؤكل

  2. ولا تصح

  3. وعلى ثمرة موجودة

  4. وعلى شجر يغرسه ويعمل عليه حتى يثمر بجزء من الثمرة.

  5. وهي عقد جائز

  6. فإن فسخ المالك قبل ظهور الثمرة فللعامل الأجرة

  7. وان فسخها هو فلا شيء له.

  8. ويلزم العامل كل ما فيه صلاح الثمرة من حرث وسقي وزبار وتلقيح وتشميس وإصلاح موضعه وطرق الماء "وحصاد" ونحوه

  9. وعلى رب المال ما يصلحه كسد حائط وإجراء الأنهار والدولاب ونحوه.

  10. فصل

  11. وتصح المزارعة بجزء معلوم النسبة مما يخرج من الأرض "لربها" أو للعامل والباقي للأخر

  12. ولا يشترط كون البذر "والغراس" من رب الأرض

  13. وعليه عمل الناس.

In the books of comparative fiqh

الإجماعIbn al-Mundhirكتاب التفليس2 masa’il
التجريدal-Quduriكتاب المساقاة102 masa’il
المبسوطal-Sarakhsiكِتَابُ الْمُزَارَعَةُ، بَابُ مَا لِلْمُزَارِعِ أَنْ يُمْنَعَ مِنْهُ بَعْدَ الْعَقْدِ، بَابُ اشْتِرَاطِ شَيْءٍ بِعَيْنِهِ مِنْ الرِّيعِ لِأَحَدِهِمَا1,045 masa’il
بداية المجتهدIbn Rushdالْقَوْلُ فِي الْمُسَاقَاةِ:، الرُّكْنُ الْأَوَّلُ.90 masa’il
المغنيIbn Qudama · on مختصر الخرقيكتاب المساقاة473 rows
المجموع شرح المهذبal-Nawawi · on المهذبNothing of it on this topic
الشرح الكبير على المقنعIbn Abi 'Umar · on المقنعبَابُ الْمُسَاقَاةِ352 rows
الفقه على المذاهب الأربعةal-Jaziriمباحث المزارعة والمساقاة ونحوهما، تعريف المزارعة، حكم المزارعة وركنها وشروطها وما يتعلق بذلك273 masa’il
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميUsama al-Qahtani and othersالباب الرابع: مسائل الإجماع في كتاب المساقاة والمزارعة224 masa’il
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)under 'Alawi al-Saqqaf١٣ - المساقاة والمزارعة، * فضل المساقاة والمزارعة:، * حكمة مشروعية المساقاة والمزارعة:16 masa’il

What the schools’ books say, not a fatwa.On the map: Share-cropping